وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السيد من الفسخ لأن المكاتب ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو حضر .
( وقوله الغائب ) صفة للمكاتب .
( قوله وله ) أي للمكاتب فسخ أي لأنها جائز من جهته خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله أنها لازمة من جهته أيضا .
( قوله كالرهن بالنسبة للمرتهن ) أي فإنه جائز من جهته .
( قوله فله ) أي للمكاتب .
( وقوله ترك الأداء ) أي أداء النجوم .
( وقوله والفسخ ) بالرفع عطف على ترك .
( وقوله وإن كان معه وفاء ) أي له ذلك مطلقا سواء كان معه ما يوفي به النجوم أم لا لجوازها من جهته كما علمت .
( قوله وحرم عليه ) أي على السيد المكاتب بكسر التاء .
( وقوله تمتع ) أي مطلقا ولو بالنظر لأنها كالأجنبية .
( قوله لاختلال ملكه ) أي لضعف ملكه فيها .
( قوله ويجب بوطئه لها مهر ) أي وإن طاوعته لشبهة الملك .
اه .
شرح المنهج .
وقوله لشبهة الملك دفع لما قد يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة للزنا وهي الملك .
اه .
بجيرمي قال ع ش ولا يتكرر المهر بتكرر الوطء إلا إذا وطىء بعد أداء المهر .
اه .
( قوله لأحد ) أي لا يجب عليه حد بوطئه لها وإن علم التحريم واعتقده لأنها ملكه .
نعم يعزر من علم التحريم منهما .
( قوله والولد حر ) أي وإذا أحبلها وولدت منه يكون الولد حرا لأنها علقت به وهي في ملكه .
قال في المنهج وشرحه ولا يجب عليه قيمته لإنعقاده حرا وصارت بالولد مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت بموت السيد .
اه .
( قوله وله أي للمكاتب ) بفتح التاء .
( وقوله شراء إماء ) أي توسعا له في طريق الاكتساب .
( قوله لا تزوج ) أي ليس له أن يتزوج لما فيه من المؤن ولأنه عبد ما بقي عليه درهم .
وليس للمكاتبة أيضا أن تتزوج خوفا من موتها بالطلق فيفوت حق السيد .
( قوله إلا بإذن سيده ) أي فله التزوج حينئذ .
( قوله ولا تسر ولو بإذنه ) أي لا يجوز له التسري مطلقا سواء كان أذن سيده له فيه أم لا لضعف ملكه وخوفا من هلاك الجارية بالطلق لو حبلت فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة فإن خالف ووطىء فلا حد عليه لأنه ملكه والولد منه يلحقه ويتبعه رقا وعتقا فإن عتق هو عتق ولده وإلا رق وصار للسيد ولا تصير الأمة به أم ولد لانعقاده رقيقا مملوكا لأبيه .
( قوله يعني لا يجوز له وطء مملوكته ) أي وإن لم ينزل وإنما حمل التسري على مطلق الوطء لأن حقيقة التسري ليست مرادة هنا وذلك لأنه يعتبر فيها أمران حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها وهما ليسا بشرط هنا .
أفاده في النهاية .
( قوله وما وقع للشيخين ) مبتدأ خبره مبني .
( وقوله في موضع ) أي من كتبهما .
( وقوله مما يقتضي الخ ) بيان لما .
( وقوله جوازه ) أي الوطء .
( وقوله بالإذن ) أي بإذن السيد .
( قوله أن القن الخ ) بدل من الضعيف أو عطف بيان له .
( وقوله يملك بتمليك السيد ) له وجه بناء جواز وطء الكاتب لأمته على ملك الرقيق بتمليك السيد له أن الملك يستلزم جواز وطئه للأمة التي ملكها سيده له وإذا كان الرقيق يجوز وطؤه على هذا الوجه فالمكاتب من باب أولى لأن له ملكا في الجملة .
( قوله قال شيخنا ) أي في التحفة .
( وقوله ويظهر أنه ) أي المكاتب .
( وقوله ليس له الاستمتاع بما دون الوطء ) أي لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
( وقوله أيضا ) أي كما لا يجوز له الوطء .
( قوله ويجوز للمكاتب بيع الخ ) الحاصل يجوز للمكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال كالبيع والشراء والإجارة لا فيما فيه نقصه واستهلاكه كالهبة والصدقة والهدية ولا فيما فيه خطر كقرض وبيع نسيئة وإن استوثق برهن أو كفيل إلا بإذن السيد .
( قوله لا هبة وصدقة ) أي لا يجوز له ذلك .
نعم ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه له إهداؤه لغيره .
( قوله فرع ) الأولى فرعان لذكره لهما الأول قوله لو قال السيد الخ والثاني قوله ولو قال كاتبتك الخ .
( قوله لو قال السيد الخ ) أي لو ادعى السيد على المكاتب بعد قبضه نجوم الكتابة أنك فسخت عقد الكتابة قبل أن تؤديني المال فأنكر المكاتب ذلك فإن أقام السيد بينة على ما ادعاه سمعت وإلا صدق المكاتب بيمينه .
( قوله كنت ) بتاء المخاطب .
( وقوله فسخت ) أي قبل قبض المال .
( قوله فأنكر المكاتب ) أي أصل الفسخ أو كونه قبل قبض المال منه .
( قوله صدق ) أي المكاتب بيمينه إن لم يأت