وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إنما الولاء لمن أعتق .
( وقوله فيهما ) أي في الصورتين .
( قوله ولو أعتق حاملا ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتي فإنها تعتق مع حملها على الأصح ولو عتقت بعد خروج بعض الولد منها سري إليه العتق كما في الروضة وأصلها في باب العدد .
( قوله مملوكة له ) أي للمعتق .
( وقوله هي ) توكيد للضمير المستتر .
( وقوله وحملها ) بالرفع معطوف على الضمير المستتر وساغ ذلك لوجود شرطه وهو الفصل بالضمير المنفصل .
كما قال إبن مالك وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما الخ ( قوله تبعها ) أي ما لم يكن في مرض الموت ولم يحتملهما الثلث فإن كان كذلك فإن الحمل لا يتبعها كما نقله سم عن البرلسي .
اه .
بجيرمي .
( قوله وإن استثناه ) أي استثنى الحمل في صيغة العتق بأن قال عتقتك دون حملك فإنه يتبعها فيه .
ولقوة العتق لم يبطل بالاستثناء بخلافه في البيع كما مر .
( قوله لأنه ) أي الحمل وهو علة للتبعية أي وإنما تبعها فيه لأنه كالجزء منها فعتقه بالتبعية لا بالسراية لأن السراية إنما تكون في الاشقاص كالربع لا في الأشخاص .
( قوله ولو أعتق الحمل ) أي فقط .
( وقوله عتق إن نفخت فيه الروح ) أي لأنه يشترط في العتيق أن يكون آدميا .
قال في المغني تنبيه محل صحة إعتاقه وحده إذا نفخ فيه الروح فإن لم تنفخ فيه الروح كمضغة كأن قال أعتقت مضغتك فهو لغو .
اه .
( وقوله دونها ) أي دون الأمة الحامل أي فلا تتبعه في العتق لأن الأصل لا يتبع الفرع .
( قوله ولو كانت لرجل الخ ) مفهوم قوله مملوكة له هي وحملها .
( وقوله بنحو وصية ) تصوير لكون الحمل يكون لشخص وأمة لآخر أي يتصور ذلك بما إذا أوصى شخص بالحمل لشخص غير الوارث ومات فيكون الحمل ملكا للموصى له والأم للوارث .
واندرج تحت نحو الوصية الوقف .
( قوله لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ) أي لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين ولا تتأتى السراية لما مر أن السراية إنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص .
( قوله أو أعتق مشتركا ) شروع في العتق بالسراية .
( وقوله بينه ) أي المعتق .
( وقوله وبين غيره ) هو الشريك .
( قوله أي كله ) أي أعتق كل المشترك بأن قال له أنت حر .
( قوله أو أعتق نصيبه ) أي أو لم يعتقه كله بل أعتق نصيبه أي حصته من العبد المشترك بأن قال نصيبي منك حر أو نصفك حر وهو يملك نصفه .
( قوله عتق نصيبه ) أي فقط وهو جواب لو المقدرة قبل قوله أعتق مشتركا .
( وقوله مطلقا ) أي موسرا كان أو معسرا في صورة عتقه كله وفي صورة عتقه نصيبه فقط وذلك لأنه يملك التصرف فيه .
( قوله وسرى الاعتاق الخ ) أي لخبر الصحيحين من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق .
( قوله من موسر ) المراد به هنا الموسر بنصيب شريكه فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس من قوت ممونه يومه وليلته ومن سكنى يومه ومن دست ثوب يليق به كما مر اه .
بجيرمي .
( وقوله لا معسر ) أي لا يسري الاعتاق من معسر بنصيب شريكه فيبقى الباقي بعد الاعتاق رقيقا للشريك .
( قوله لما أيسر به ) متعلق بسرى أي سرى لما أيسر بقيمته .
( وقوله من نصيب الخ ) بيان لما .
( قوله ولا يمنع السراية دين ) أي لو كان المعتق مدينا فلا يمنع الدين المستغرق لجميع ما عنده السراية لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ .
( وقوله بدون حجر ) أي لا يمنع الدين السراية عليه إذا كان غير محجور عليه فإن كان محجورا عليه منع السراية .
ويشترط أن يكون الحجر بفلس أما إذا كان بسفه فلا يمنع كما في المغني .
وعبارته بعد قول الأصل ولا يمنع السراية دين مستغرق .
تنبيه هذا إذا كان من يسري عليه غير محجور عليه فإن حجر عليه بفلس بعد أن علق عتق حصته على صفة ثم وجدت حال الحجر فلا سراية وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه .
والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه أضررنا بالغرماء بخلاف السفيه .
اه .
( قوله وإستيلاد ) مبتدأ خبره جملة يسري .
( وقوله الموسر ) بالجر صفة لأحد الشريكين .
وخرج به المعسر فلا يسري إستيلاده وينعقد الولد مبعضا لا حرا .
( وقوله كالعتق ) أي كسريانه