وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وكذا يا سيدي ) أي وكذلك هو كناية .
( وقوله على المرجح ) أي عند غير القاضي والغزالي .
وعبارة المغني .
تنبيه لو قال لعبده يا سيدي هل هو كناية أو لا وجهان رجح الامام أنه كناية وجرى عليه إبن المقرى وهو الظاهر .
ورجح القاضي والغزالي أنه لغو لأنه من السؤدد وتدبير المنزل وليس فيه ما يقتضي العتق .
اه .
وفي التحفة وهل أنت سيدي كذلك أو يقطع فيه بأنه كناية كل محتمل .
اه .
( قوله وقوله ) أي المالك مخاطبا لعبده في المثال الأول ومخاطبا لغيره في بقية الأمثلة .
( وقوله إعتاق ) أي صريحا كما يدل عليه قوله بعد أو يا ابني كناية وهو خبر عن قوله أنت الخ .
( قوله إن أمكن من حيث السن ) أي إن أمكن أن يكون الرقيق إبنه أو بنته أو أباه أو أمه من حيث السن .
قال ع ش وإلا أي وإن لم يمكن ذلك كان لغوا .
اه .
( قوله وإن عرف نسبه ) أي نسب الرقيق لغير المدعي .
( قوله مؤاخذة له بإقراره ) تعليل لكون قوله المذكور إعتاقا أي يعتق عليه به وإن عرف نسبه لغيره مؤاخذة له بإقراره قال ع ش أي فيعتق ظاهرا لا باطنا .
وينبغي أن محله حيث قصد به الشفقة والحنو فلو أطلق عتق ظاهرا وباطنا .
اه .
( قوله أو يا ابني الخ ) الأولى التعبير بالواو كما في التحفة أي وقوله يا ابني بالنداء كناية .
( قوله فلا يعتق في النداء ) الأولى الاضمار بأن يقول فلا يعتق فيه أي في قوله يا ابني .
( وقوله إلا إن قصد به العتق ) أي فإنه يعتق عليه .
( وقوله لإختصاصه ) أي النداء وهو علة لعدم العتق ألا بالقصد ( قوله كما صرح به ) أي بالمذكور كله من قوله أنت ابني الخ لكن قوله فلا يعتق في النداء الخ في شرح الارشاد لا في التحفة ونص عبارة الأول ويعتق أيضا بقوله أنت ابني أو أنت بنتي أو أنا أبوك فيما يظهر إذا كان ذلك خطابا لممكن كونه قنه لصغر سنه وإن لم ينو بذلك عتقه .
أو كان بالغا وكذبه في أنه إبنه وعرف كذب السيد فيه لكون القن معروف النسب من غير مؤاخذة له بإقراره ويؤخذ من ذلك أن عتقه بذلك إنما هو في الظاهر دون الباطن إن لم يكن فيه إبنه وهو محتمل والأوجه كما بينته في الأصل أن ما ذكر لا يجري في النداء بل لا يعتق به إلا إن قصد به العتق لإختصاصه بأنه يستعمل في العادة كثيرا للملاطفة وحسن العشرة .
اه .
( قوله وليس من لفظ الاقرار به ) أي بالعتق .
( وقوله لا عتق لعبد فلان ) الذي يظهر أن اللام الأولى لام الابتداء ومدخولها فعل مضارع .
واللام الثانية زائدة ومدخولها مفعوله .
( وقوله لأنه لا يصلح موضوعه الخ ) علة لكون اللفظ المذكور ليس إقرارا بالعتق أي وإنما لم يكن إقرارا به لأن موضوعه أي لفظ أعتق لا يصلح لإقرار به ولا لإنشائه بل هو للوعد به إذ صيغة الاستقبال تفيد ذلك وأنت خبير بأن قياس قولهم في البيع أن صيغة المضارع كناية فيه لإحتمالها الوعد والانشاء أن يكون هنا كذلك فليراجع .
( قوله ولو بعوض ) غاية لقوله صح عتق الخ .
( وقوله أي معه ) أفاد به أن الباء بمعنى مع أي يصح العتق بما ذكر ولو مع عوض أي ملتزم في ذمة الرقيق يؤديه بعد العتق فلا يصح أن يكون معينا كهذا الثوب إذ لا ملك له قبل العتق .
( قوله فلو قال ) أي السيد لعبده .
( وقوله أعتقتك على ألف ) أي في ذمتك تؤديني إياها بعد العتق كما عرفت .
( قوله أو بعتك نفسك بألف ) عبارة المنهاج مع شرح إبن حجر ولو قال بعتك نفسك بألف في ذمتك حالا أو مؤجلا تؤديه بعد العتق فقال اشتريت فالمذهب صحة البيع كالكتابة بل أولى لأن هذا ألزم وأسرع ويعتق في الحال وعليه ألف عملا بمقتضى العقد وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه .
وخرج بقوله بألف قوله بهذا فلا يصح لأنه لا يملكه والولاء للسيد لما تقرر أنه عقد عتاقة لا بيع .
اه .
( قوله فقبل ) أي العبد .
( وقوله فورا ) قيد لأنه بيع في المعنى وهو يشترط فيه الفورية بين الإيجاب والقبول كما تقدم .
( قوله عتق ) أي العبد .
واعلم أن عتق يستعمل لازما كما هنا ويستعمل متعديا كما في قولك عتقت عبدي وقد تدخل عليه الهمزة فيقال أعتق وهو حينئذ متعد لا غير .
( قوله ولزمه الألف ) أي لزم الرقيق أداء الألف التي التزمها في ذمته للسيد .
قال في التحفة ولا حط هنا لضعف شبهه بالكتابة .
اه .
( وقوله في الصورتين ) أي قوله أعتقتك على ألف وقوله بعتك نفسك بألف .
( قوله والولاء للسيد ) أي لعموم خبر الصحيحين