وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما مر .
( قوله وعليه قيمة نصيب شريكه ) هذا مرتبط بصورة الاعتاق وصورة الاستيلاد فضمير عليه يعود على المذكور من المعتق والمستولد يعني أنه يسري الاعتاق إلى ما أيسر به وعليه قيمة نصيب شريكه .
ويسري الاستيلاد إلى حصة شريكه وعليه قيمة ذلك .
قال البجيرمي وهو يفيد أن الواجب قيمة ما أيسر به لا حصة ذلك من قيمة الجميع فإذا أيسر بحصة شريكه كلها فالواجب قيمة النصف لا نصف القيمة .
عميرة .
سم .
والمراد بقيمة النصف قيمته منفردا عن النصف الآخر والمراد بنصف القيمة نصف قيمة جميعه بأن يقوم جميعه .
اه .
( قوله وحصته من مهر المثل ) هذا مرتبط بالصورة الثانية فقط .
أي وعليه لشريكه حصته من مهر المثل .
وعبارة المنهج مع شرحه وعليه لشريكه في المستولدة حصته ومن مهر مثل مع أرش بكارة إن كانت بكرا هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف .
اه .
وقوله مع أرش بكارة أي مع حصته من أرش بكارة وينبغي أن محله إن تأخر الإنزال عن إزالتها كما هو الغالب وإلا فلا يجب لها أرش .
ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق من الإنزال قبل زوال البكارة .
اه .
بجيرمي .
( قوله لا قيمة الولد ) أي ليس عليه لشريكه قيمة الولد وذلك لأن أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق في ملك الوالد فلا تجب القيمة .
( وقوله أي حصته ) أفاد به أن هنا مضافا مقدرا بين المتضايفين هو ما ذكر أي لا قيمة حصة الشريك من الولد ولو قال من أول الأمر لا قيمة حصة الولد لكان أخصر .
( قوله ولا يسري التدبير ) يعني إذا دبر أحد الشريكين نصيبه من العبد كأن قال إن مت فنصيبي منك حر فلا يسري التدبير لنصيب شريكه لأنه ليس إتلافا بدليل جواز بيع المدبر فبموت السيد يعتق ما دبره فقط لأن الميت معسر ومثل التدبير المعلق عتقه بصفة .
واعلم أنه يشترط للسراية أمور أحدها اليسار كما علم مما مر .
ثانيها أن يتسبب في إعتاقه باختياره ولو بنائبه كشرائه جزء أصله أو فرعه فإنه يسري إلى الباقي لأنه تسبب فيه باختياره وإن عتق عليه قهرا في هذا المثال بخلاف ما لو ورث جزء أصله أو فرعه فإن يعتق عليه ذلك الجزء ولا يسري إلى الباقي لأن سبيل السراية سبيل ضمان المتلفات ولم يوجد منه إتلاف ولا قصد .
ثالثها أن يكون المحل قابلا للنقل من شخص إلى آخر فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد فيه بأن استولد الأمة أحد الشريكين وهو معسر فيحكم بالاستيلاد في نصيبه فقط فإذا أعتق الآخر نصيبه عتق فقط ولا سراية إلى الحصة الموقوفة أو المنذور إعتاقها .
رابعها أن يعتق نصيبه فقط أو جميعه فيعتق بذلك نصيبه ثم يسري العتق إلى نصيب شريكه فلو أعتق نصيب شريكه لغا لأنه لا ملك ولا تبعية .
( قوله ولا ملك الخ ) شروع في الملك بالبعضية والمراد بالملك ما يشمل القهري كالإرث والاختياري كالشراء والهبة والوصية .
( وقوله شخص ) أي حر كله ولو كان غير رشيد كصبي ومجنون وسفيه خلافا لقول المنهاج إذا ملك أهل تبرع الخ فتقييده بأهل التبرع غير معتبر كما نبه عليه في شرح المنهج .
( قوله من أصل أو فرع ) أي من النسب أما من الرضاع فإنه لا يعتق عليه .
( وقوله وإن بعد ) أي لا فرق في كل من الأصل أو الفرع بين أن يبعد أو يقرب من المشتري مثلا .
ولا فرق أيضا بين أن يتحد الدين أو يختلف وذلك لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكر .
( قوله عتق عليه ) أي على مالكه بشرط أن يكون حرا كله كما علمت فيخرج المكاتب والمبعض فلو ملك كل واحد منهما أصله أو فرعه فلا يعتق عليه لتضمنه الولاء وهما ليسا من أهله وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته لأنه أهل للولاء حينئذ لانقطاع الرق عنه بالموت لأنه لا رق بعد الموت .
( قوله لخبر مسلم ) هو قوله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه .
وقوله فيعتقه بالرفع وضميره المستتر يعود على الشراء أي يعتقه نفس الشراء وليس المراد أن الولد يعتقه بإنشائه العتق وهذا الخبر دليل لعتق الأصل على الفرع ويدل له أيضا قول الله تعالى ! < واخفض لهما جناح الذل من الرحمة > ! ولا يتأتى خفض الجناح مع الإسترقاق .
ويدل لعتق الفرع على الأصل قوله تعالى ! < وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا > !