وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجل .
( وقوله لا يسمعه الحاكم ) الجملة صفة لاستثناء وضمير يسمعه يعود عليه .
وهذا القيد زاده لأجل أن يكون الاستثناء من نحو التورية لا للاحتراز لأنه لو أسمعه للحاكم لا يدفع عنه إثم اليمين الفاجرة أيضا بل يعزره الحاكم كما في النهاية ونصها وخرج بحيث لا يسمعه ما لو سمعه فيعزره ويعيد اليمين اه .
( قوله إن لم يظلمه خصمه ) قيد في عدم دفع إثم اليمين الفاجرة بذلك .
( وقوله أما من ظلمه خصمه الخ ) محترز القيد المذكور .
( قوله كأن ادعى على معسر الخ ) وكأن يدعي على شخص أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأله رده وهو إنما أخذه في دين له عليه فأجابه بنفي الاستحقاق فقال المدعي للقاضي حلفه أنه ما أخذ من مالي شيئا بغير إذني وكان القاضي يرى إجابته لذلك فحلف المدعى عليه أنه ما أخذ شيئا من ماله بغير إذنه ونوى بغير استحقاق فإنه ينفعه ذلك ولا إثم عليه .
( قوله أي تسليمه الآن ) أي ونوى تسليمه الآن لكونه معسرا .
( قوله فتنفعه التورية والتأويل ) أي ولا يأثم بهما والملائم لما قبله في الجواب أن يقول فلا إثم عليه بهما .
( قوله لأن خصمه ظالم ) علة لكونه تنفعه التورية والتأويل حين إذ كان مظلوما .
( وقوله إن علم ) أي أن المدين معسر .
( وقوله أو مخطىء ) معطوف على ظالم أي أو أن خصمه مخطىء إن جهل ذلك .
( قوله فلو حلف إنسان الخ ) مرتب على ما يستفاد من قوله المار المستحلف وهو اشتراط طلب الحاكم الحلف .
إذ السين والتاء فيه للطلب كما في التحفة .
( وقوله إبتداء ) أي من غير أن يطلب منه أحد الحلف .
( وقوله أو حلفه غير الحاكم ) أي كالمدعي .
( قوله اعتبر نية الحالف ) أي اعتمدت نيته فيعمل بها .
( قوله ونفعته التورية ) أي فيتخلص بيمينه الموري فيها من استمرار الخصومة .
( قوله وإن كانت ) أي التورية حراما .
( وقوله حيث الخ ) قيد في الحرمة .
( قوله واليمين يقطع الخصومة الخ ) أي يفيد قطع ذلك أي قطع المطالبة بالحق .
( وقوله لا الحق ) أي لا يقطع الحق أي لا يفيد قطع الحق المدعى به وذلك للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه .
أي كأنه علم كذبه كما رواه الإمام أحمد .
( قوله فلا تبرأ الخ ) مفرع على قوله إلا الحق .
( وقوله إن كان ) أي الحالف كاذبا .
( قوله فلو حلفه ) أي حلف الحاكم المدعى عليه عند عدم البينة .
( قوله ثم أقام ) أي ثم بعد حلفه أقام المدعى بينة أي أو شاهدا واحدا ليحلف معه .
( قوله حكم بها ) أي بالبينة ولغت يمين المدعى عليه لما علمت أنها لا تفيد البراءة من حق وإنما تفيد قطع الخصومة فقط .
( قوله كما لو أقر الخصم ) أي بالحق للمدعي فإنه يثبت بإقراره .
( وقوله بعد حلفه ) أي بعدم الحق في ذمته مثلا .
( قوله والنكول الخ ) لا يخفى أنه غير مرتبط بما قبله فكان الصواب أن يؤخره عنه قوله بعد النكول الخ .
وعبارة المنهاج وإذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضي له بنكوله والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي إحلف فيقول لا أحلف .
اه .
( قوله واليمين ) مبتدأ خبره قوله كإقرار الخ .
( وقوله المردودة ) أي من المدعى عليه أو القاضي على المدعي .
( قوله وهي ) أي اليمين المردودة .
( وقوله بعد النكول ) أي نكول المدعى عليه من اليمين .
( قوله كإقرار المدعى عليه ) ينبني على ذلك أنه لا يحتاج لحكم حاكم بعدها بالحق ولا تسمع بعدها دعوى بمسقط كأداء أو إبراء لأن الإقرار من المدعى عليه لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا يقبل الرجوع عنه بخلاف ما لو جعلت كالبينة فإنه يحتاج لذلك لاحتمال التزوير .
وتسمع الدعوى بما ذكر لعدم إقرار المدعى عليه .
اه ش ق .
( قوله فلو أقام المدعى عليه ) هو بصيغة اسم المفعول ونائب فاعله الجار والمجرور .
( وقوله بعدها ) أي اليمين المردودة .
( وقوله بينة ) مفعول أقام .
( وقوله بأداء أو إبراء ) أي أو نحوهما من المسقطات .
( وقوله لم تسمع ) أي البينة .
( وقوله لتكذيبه ) أي المدعى عليه والإضافة من إضافة المصدر لفاعله .
( وقوله لها ) أي للبينة والأولى إياها لأن المصدر متعد بنفسه .
( وقوله بإقراره ) أي التنزيل لأنه لم يحصل إقرار بالفعل وإنما حلف المدعي بعد النكول وهو كالإقرار .
( قوله وقال الشيخان في محل ) أي في موضع آخر من كتبهما غير ما ذكراه هنا أي في باب الدعوى .
( قوله وصحح الإسنوي الأول ) أي عدم السماع .
( قوله والبلقيني الثاني )