وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لغيرهم إذا ترافعوا إلينا فبيعة بكسر الباء وهي معبد النصارى أو كنيسة وهي معبد اليهود أو بيت نار مجوس لا بيت أصنام وثني دخل دارنا بهدنة أو أمان وترافعوا إلينا فلا يحلف فيه لأنه لا أصل له في الحرمة والتعظيم بل في مجلس الحكم .
وعبارة الخطيب في باب اللعان فإن كان في غير المساجد الثلاثة فيكون في الجامع على المنبر كما صححه صاحب الكافي لأن الجامع هو المعظم من تلك البلدة والمنبر أولى فإن كان في المسجد الحرام فبين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويسمى ما بينهما بالحطيم .
فإن قيل لا شيء في مكة أشرف من البيت .
أجيب بأن عدولهم عنه صيانة له عن ذلك .
وإن كان في مسجد المدينة فعلى المنبر كما في الأم والمختصر لقوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف على منبري هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من النار .
وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة لأنها أشرف بقاعه لأنها قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
وفي ابن حنبل أنها من الجنة .
اه .
ومحل ذلك في غير المرأة الحائض أو النفساء أو المتحيرة أما هي فعند باب الجامع لتحريم مكثها فيه .
( قوله وصعودهما ) أي الزوجين عند اللعان كما علمت وعبارة فتح الجواد مع الأصل ورقي كل منهما عند لعانه عليه أي المنبر بطيبة شرفها الله وبغيرها أيضا أولى وإن قل القوم .
اه .
( وقوله عليه ) أي على المنبر .
( قوله وبزيادة الخ ) معطوف على بالزمان أي ويكون التغليظ بزيادة الأسماء والصفات كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية هذا إن كان الحالف مسلما فإن كان يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي خلقه وصوره .
ولا يجوز للقاضي أن يحلف أحدا بطلاق أو عتق أو نذر .
ومتى بلغ الإمام أن القاضي يستحلف الناس بذلك عزله كما قاله الشافعي رضي الله عنه .
وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك .
اه .
( قوله ويسن أن يقرأ الخ ) عبارة غيره ومن التغليظ أن يوضع المصحف في حجره ويطلع له سورة براءة ويقال له ضع يدك على ذلك ويقرأ قوله تعالى ! < إن الذين يشترون > ! الآية .
اه .
( قوله ولو اقتصر ) أي الحالف .
( وقوله كفى ) أي في الحلف .
( قوله ويعتبر ) أي يعتمد .
( وقوله في الحلف ) أي بالله تعالى لأنه المراد عند الإطلاق .
( قوله نية الحاكم ) أي وعقيدته .
ومثل الحاكم نائبه أو المحكم أو المنصوب للمظالم وغيرهم من كل من له ولاية التحليف وإنما اعتبرت نيته دون نية الحالف لخبر مسلم اليمين على نية المستحلف .
وحمل على الحاكم لأنه الذي له ولاية الاستحلاف ولأنه لو اعتبرت نية الحالف لضاعت الحقوق .
( وقوله المستحلف ) أي لمن توجه عليه الحلف .
( قوله فلا يدفع إثم اليمين الخ ) مفرع على اعتبار نية الحاكم أي وإذا كان المعتبر نية الحاكم لا نية الحالف فلو حلف وورى في حلفه أو تأول أو استثنى فلا ينفعه ذلك ولا يدفع عنه إثم اليمين الفاجرة لكن بشروط أربعة تستفاد من كلامه وهي أن يكون ذلك الحلف عند القاضي أو المحكم فلو حلف عند المدعي فقط نفعه ذلك وأن يطلب منه القاضي أو المحكم الحلف فلو حلف قبل طلبه منه نفعه ذلك .
وأن لا يكون التحليف بالطلاق أو العتق فإن كان بهما نفعه أيضا ذلك وأن لا يكون الحالف محقا وإلا نفعه .
( وقوله بنحو تورية ) هي قصد مجاز اللفظ لا حقيقته كأن ادعى عليه ثوبا وأنكر فحلفه القاضي فقال والله لا يستحق علي وثوبا وأراد بالثوب الرجوع لأنه من ثاب إذا رجع وهذا مجاز مهجور .
أو كأن ادعى عليه درهما فأنكر فحلفه القاضي فقال والله لا يستحق علي درهما ونوى الحديقة لأنه كما في القاموس يطلق عليها .
( وقوله كاستثناء ) تمثيل لنحو التورية .
قال البجيرمي كأن كان له عليه خمسة فادعى عليه عشرة وأقام شاهدا واحدا على العشرة وحلف مع الشاهد أن له عليه عشرة وقال إلا خمسة سرا .
اه .
أي فقوله إلا خمسة لا يدفع عنه إثم اليمين الفاجرة .
ومثل الاستثناء التأويل وهو اعتقاد خلاف نية القاضي بأن ادعى عليه دينارا قيمة متلف فأنكر فقال له القاضي قل والله لا يستحق علي دينارا فقال له ذلك ونوى ثمن مبيع ونوى القاضي قيمة المتلف أو قصد بالدينار اسم