وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي وصحح البلقيني الثاني أي السماع .
( قوله وقال شيخنا الخ ) عبارة التحفة وصحح الأسنوي الأول والبلقيني الثاني وبسط الكلام عليه وتبعه الزركشي فصوبه لأنه إقرار تقديري لا تحقيقي فلا تكذيب فيه .
واعترض بأن ظاهر كلام الشيخين تفريع السماع على الضعيف أنها كالبينة وهو متجه فالمعتمد ما في المتن الخ .
اه .
( وقوله وهو ) أي الإعتراض متجه .
( وقوله فالمعتمد ما في المتن ) أي من عدم سماعها .
( قوله فرع ) أي في بيان صفة كفارة اليمين واختصت من بين الكفارات بأنها مخيرة ابتداء مرتبة إنتهاء .
ومعنى كونها مخيرة ابتداء أنه يخبر المكفر فيها بين الإعتاق والإطعام والكسوة في ابتدائها كما قال المؤلف يتخير في كفارة اليمين بين الخ ومعنى كونها مرتبة انتهاء أنه لا ينتقل إلى الخصلة الرابعة التي هي الصوم إلا إذا عجز عن الخصال الثلاثة كما قال فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام والراجح في سبب وجوبها عند الجمهور اليمين والحنث معا وللمكفر في غير صوم تقديمها على أحد سببيها كالزكاة وليس له ذلك في الصوم لأنه عبادة بدنية وهي لا تقدم على وقت وجوبها بلا حاجة بخلاف ما إذا كان بحاجة كما في الجمع بين الصلاتين تقديما .
( قوله يتخير ) أي المكفر ويشترط فيه أن يكون حرا رشيدا فإن كان رقيقا ولو مكاتبا فلا يتخير بين الثلاثة المذكورة بل عليه الصوم فقط لأنه لا يملك أو يملك ملكا ضعيفا .
فلو كفر عنه سيده بغير إذنه لم يجز وكذا بالصوم أيضا ويجزيء بعد موته بالإطعام والكسوة لأنه لا رق بعد الموت وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه كما أن للمكاتب أن يكفر بهما بإذن سيده .
وإن كان سفيها أو مفلسا فليس له التكفير إلا بالصوم .
والكافر يخير بين الثلاثة ولا ينتقل عنها إلى الصوم إلا إذا عجز عنها .
وحينئذ يستقر الصوم في ذمته ولا يصوم بالفعل إلا إذا أسلم .
فلو أيسر بعد ذلك لم يلزمه الرجوع إلى غير الصوم من الخصال الثلاث .
( قوله في كفارة اليمين ) قد نظمها ابن رسلان في زبده بقوله كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبه أو عشرة تمسكنوا قد أدى من غالب الأقوات مدا مدا أو كسوة بما يسمى كسوه ثوبا قباء أو ردا أو فروة وعاجز صام ثلاثا كالرقيق والأفضل الولاء وجاز التفريق ( قوله بين عتق رقبة ) هو عندنا أفضل من الإطعام ولو في زمن الغلاء والمراد بالعتق الإعتاق ولو عبر به لكان أولى ليخرج ما لو اشترى من يعتق عليه بقصد العتق عن الكفارة كأصله وفرعه فإنه لا يجزئه عنها لأنه مستحق العتق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة .
وعلم من ذلك أنه يشترط أن لا تكون الرقبة مستحقة للعتق بجهة أخرى غير الكفارة فتخرج أم الولد فلا يجوز إعتاقها عن الكفارة لأنها مستحقة للعتق بجهة أخرى .
( وقوله كاملة ) أي فلا يجزيء عتق نصف رقبة وإطعام خمسة أو كسوتهم وكذلك لا يجزيء إطعام خمسة وكسوة خمسة .
( وقوله مؤمنة ) أي قبل العتق فلا تجزيء الكفارة ولا المؤمنة مع العتق .
والمراد بالإيمان فيها الإسلام إذ المدار في إجراء الأحكام إنما هو الإسلام وأما الإيمان بمعنى التصديق فأمر باطني لا اطلاع لنا عليه .
( قوله بلا عيب الخ ) أي ويشترط أن تكون سليمة من العيوب لأن المقصود من العتق تكميل حال الرقيق ليترفع لوظائف الأحرار ولا يتفرغ لها إلا إن استقل بكفاية نفسه وإلا صار كلا أي ثقلا على نفسه وعلى غيره ولا يستقل بكفاية نفسه إلا السليم ولو بحسب الأصل والظاهر فيجزيء صغير ولو ابن يوم لأن الأصل والظاهر من حاله السلامة ومريض يرجى برؤه فإن لم يبرأ تبين عدم الإجزاء على الأصح .
ولا يجزيء زمن ولا هرم عاجز ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو فاقد أنملتين من غيرهما ولا فاقد أنملة إبهام لتعطل منفعة اليد بذلك بخلاف فاقد أنملة غير إبهام أو أنملتين من الخنصر أو البنصر .
وأما من كل منهما فيضر ويجزيء مقطوع الخنصر من يد والبنصر من يد أخرى