وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدار حنث بدخوله داخل بابها حتى دهليزها ولو برجل واحدة معتمدا عليها فقط لا بصعوف سطح من خارج الدار ولو محوطا بأن يكون له درج يصعد عليها له من خارجها .
وإذا حلف الأمير مثلا لا يضرب زيدا فأمر الجلاد فضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك لا يحنث أو حلف أن لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جرى عليه ابن المقري لعدم فعله وقيل يحنث للعرف .
ومطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منها فلا يحنث بالفاسد ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر ولا المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره حنث وإن أطلق فلا .
وكذلك الحلف على العبادات كالصلاة والصوم ينزل على الصحيح منهما فلا يحنث بالفاسد منهما إلا الحج فإنه يحنث بالفاسد .
ولو حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة الجنازة لأنها لا تسمى صلاة عرفا .
ومن حلف ليثنين على الله أحسن الثناء أو أعظمه أو أجله فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو بأجل التحاميد فليقل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده .
أو حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الصلاة عليه فليصل بالصلاة الإبراهيمية التي في التشهد .
وهنا فروع كثيرة تركناها خوف الإطالة .
( قوله فرع الخ ) الأولى فروع لأنه ذكر أربعة الأول قوله يسن تغليظ الخ الثاني قوله ويعتبر في الحلف الخ الثالث قوله واليمين يقطع الخصومة الخ الرابع قوله واليمين المردودة الخ .
واعلم أن ما ذكر يذكره الفقهاء في باب الدعوى وهو الأنسب وإن كان لذكره هنا وجه أيضا وهو أن الكلام في الأيمان وأنها قد تقع في خصومة كما مر .
( وقوله تغليظ يمين الخ ) إنما سن ذلك لأن اليمين إنما وضعت للزجر عن التعدي فغلظت مبالغة وتأكيدا للردع فيما هو متأكد في نظر الشرع وهو ما سيذكره من النكاح الخ .
( وقوله من المدعي ) أي صادرة منه فيما إذا كان المدعى به يثبت بيمين وشاهد أو في يمين الرد .
( وقوله والمدعى عليه ) أي وتغليظ يمين صادرة من المدعى عليه فيما إذا لم يكن عند المدعي بينة .
( قوله وإن لم يطلبه ) أي التغليظ وهو غاية في سنية التغليظ أي يسن وإن لم يطلبه الخصم .
قال في التحفة بل وإن أسقطه كما قاله القاضي .
اه .
( قوله في نكاح الخ ) أي في دعوى ذلك والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ليمين أي يمين واقعة في دعوى الخ .
ويحتمل أن في بمعنى على والجار والمجرور متعلق بيمين ولا حاجة إلى تقدير مضاف أي يمين على نكاح وطلاق الخ .
( وقوله ووكالة ) أي ولو في درهم .
اه .
تحفة .
( قوله وفي مال ) معطوف على نكاح .
( وقوله بلغ عشرين دينارا ) أي أو ما قيمته ذلك .
تنبيه كان حقه أن يزيد ولعان كما في التحفة لأن قوله الآتي وصعودهما عليه أولى لا يظهر إلا في الزوجين المتلاعنين لأنهما هما اللذان يصعدان على المنبر .
( قوله لا فيما دون ذلك ) أي لا يسن تغليظ اليمين فيما دون عشرين دينارا .
( قوله لأنه ) أي ما دون ذلك .
( وقوله حقير في نظر الشرع ) أي فلم يعتن فيه بتغليظ اليمين .
( قوله نعم الخ ) إستدراك على عدم سنية التغليظ فيما دون ذلك .
( وقوله لو رآه الحاكم ) المفعول الثاني محذوف أي رأى التغليظ أصلح فيما دون ذلك .
( وقوله لنحو جراءة الحالف ) أي على اليمين واللام للتعليل وهي متعلقة برأى أو بمفعوله الثاني المحذوف .
( وقوله فعله ) أي فعل الحاكم التغليظ في اليمين .
( قوله وهو ) أي الزمان الذي يحصل به التغليظ .
( وقوله بعد العصر ) أي لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة لخبر الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعد منهم رجلا حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرىء مسلم .
( قوله وعصر الجمعة أولى ) أي من عصر غير الجمعة لأن يومها أشرف الأسبوع وساعة الإجابة فيها بعد عصرها .
( قوله وبالمكان ) معطوف على بالزمان أي والتغليظ يكون بالمكان أيضا .
( قوله وهو ) أي المكان الذي يحصل التغليظ به .
( وقوله للمسلمين عند المنبر ) الظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ والجار والمجرور قبله متعلق بما تعلق به هذا الخبر أي وذلك المكان كائن عند المنبر بالنسبة للمسلمين أي أما بالنسبة