وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعدما قال لعائشة ما هي بريئة منه فأنزل الله ! < ولا يأتل أولوا الفضل > ! الآية فقال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح الذي كان يجريه عليه من النفقة .
ظريفة يحكى أن ابن المقري منع النفقة عن ولده لما رآه غير مستقيم فكتب إليه ولده تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء في رزقه فإن أمر الإفك من مسطح يحط قدر النجم من أفقه وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه فأجابه بقوله قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه لو لم يتب مسطح من ذنبه ما عوتب الصديق في حقه ( قوله أو على ترك مباح أو فعله ) معطوفان على في ترك واجب أي أو حلف على ذلك .
( وقوله كدخول دار الخ ) مثال للمباح .
تنبيه أختلف فيما لو حلف لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما فقيل مكروه لقوله تعالى ! < قل من حرم زينة الله > ! الآية وقيل طاعة لما عرف من اختيار السلف خشونة العيش وقيل يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة وهذا كما قال الرافعي الصواب .
( قوله فالأفضل ترك الحنث ) وقيل الأفضل له الحنث ليستنفع الفقراء بالكفارة .
قال الأذرعي ويشبه أن محل الخلاف ما إذا لم يكن في ذلك أذى للغير فإن كان بأن حلف لا يدخل دار أحد أبويه أو أقاربه أو صديقه فالأفضل الحنث قطعا .
وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا شك .
وكذا حكم الأكل واللبس .
اه .
مغني ( قوله إبقاء لتعظيم الاسم ) أي المحلوف به أي ولقوله تعالى ! < ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها > ! .
تنبيهات من حلف أن لا يفعل شيئا ككونه لا يزوج موليته أو لا يطلق امرأته أو لا يعتق عبده أو لا يضرب غلامه فأمر غيره بفعله ففعله وكيله ولو مع حضوره لم يحنث لأنه حلف على فعله ولم يفعل إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو أن لا يفعله هو ولا غيره فيحنث بفعل وكيله فيما ذكر عملا بإرادته فإن فعل الشيء الذي حلف عليه بنفسه عامدا عالما مختارا حنث بخلاف ما لو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا يحنث حينئذ .
ومن الفعل جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها أو يسلم على زيد في ظلمة ولا يعرف أنه زيد وهو حالف أنه لا يسلم عليه .
ومن حلف لا يبيع هذا العبد أو لا يشتري هذا الثوب فوهبه في الأولى أو وهب له في الثانية لم يحنث لأنه لم يفعل المحلوف عليه .
ومن حلف لا يبيع ولا يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعدالحلف بالوكالة السابقة ففي فتاوي القاضي حسين أنه لا يحنث لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل .
وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان قد أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث .
ومن حلف لا يعتق عبده فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقله الشيخان عن ابن القطان وأقراه .
ومن حلف لا يأكل الحشيشة فبلعها من غير مضغ حنث لأنه يسمى أكلا عرفا والأيمان مبنية على العرف .
بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه لا يأكل الحشيشة فبلعها من غير مضغ فإنه لا يحنث لأنه لا يسمى أكلا لغة والطلاق مبني على اللغة .
ولو حلف لا يلبس خاتما فلبسه في غير الخنصر لم يحنث .
ومن حلف لا يكتب بهذا القلم فكسر بريته وبراه برية جديدة وكتب به لم يحنث .
ومن حلف لا يتغدى أو لا يتعشى أو لا يتسحر فلا يحنث في الأول إلا بأكله قبل الزوال لأن وقت الغداء من طلوع الفجر إلى الزوال .
ولا يحنث في الثاني إلا بأكله بعد الزوال لأن وقت العشاء من الزوال إلى نصف الليل .
ولا يحنث في الثالث إلا بأكله بعد نصف الليل لأن وقت السحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر .
ومن حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه حقه فهرب غريمه منه لم يحنث ولو تمكن من إتباعه بل ولو أذن له في الهرب لأنه لم يفارقه هو .
ومن حلف لا يدخل