وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في التحفة والنهاية .
( قوله بلا قصد ) لا حاجة إليه بعد قوله سبق لسانه كما نبه عليه في المغني وعبارته تنبيه لا حاجة لقوله بلا قصد بعد قوله ومن سبق لسانه .
اه .
( قوله كلا والله وبلى والله ) أي كقوله ذلك .
( وقوله في نحو غضب ) متعلق بقوله المقدر .
( قوله لم ينعقد ) أي اليمين بذلك وهو جواب من .
( قوله والحلف مكروه ) أي لقوله تعالى ! < ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم > ! أي نصبا لها بأن تكثروا منها لتصدقوا ولخبر إنما الحلف حنث أو ندم رواه ابن حبان في صحيحه ولأنه ربما يعجز عن الوفاء فيما حلف عليه .
قال حرملة سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط .
تنبيه كان الأولى للمؤلف أن يزيد بعد قوله مكروه لفظ في الجملة وذلك لأن من اليمين ما هو معصية كما سيأتي في كلامه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب .
كأن توقف عليها فعل مندوب أو ترك مكروه ومنها ما هو واجب فيما إذا توقف عليها فعل واجب أو ترك حرام .
( قوله إلا في بيعة الجهاد الخ ) لو قال كغيره إلا في طاعة كبيعة الجهاد الخ .
لكان أولى إذ عبارته تفيد الحصر في هذه الثلاثة مع أنه ليس كذلك بل مثلها كل طاعة من فعل واجب أو ترك حرام أو فعل مندوب فلا كراهة في الحلف في جميع ذلك .
ومثل في شرح الروض للبيعة على الجهاد بقوله عليه الصلاة والسلام والله لأغزون قريشا الحديث المار .
وقوله والحث على الخير أي كقوله والله إن لم تثبت لتندم .
( قوله والصادق في الدعوى ) الملائم لما قبله أن يقول وفي الدعوى الصادقة أي عند حاكم .
ولا تكره اليمين أيضا فيما إذا دعت حاجة إليها كتوكيد كلام كقوله صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تملوا أي لا يترك ثوابكم حتى تتركوا العمل أو تعظيم أمر كقوله عليه السلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا .
( قوله ولو حلف الخ ) هذا إشارة إلى استثناء رابع فكأنه قال وتكره إلا إن حلف على الاتكاب معصية فتحرم .
( وقوله ولزمه حنث الخ ) تلخص من كلامه أن الحنث تارة يجب كما في هذه الصورة وتارة يندب كما ذكره بقوله أو ترك مستحب أو فعل مكروه .
وتارة يكون خلاف الأولى كما ذكره بقوله أو على ترك مباح أو فعله .
وبقي عليه الكراهة وذلك كما إذا حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه والتحريم كما إذا حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيحرم عليه الحنث بترك واجب أو فعل حرام .
فتحصل أن الحنث تعتريه أحكام خمسة ولا تعتريه الإباحة لأنه في صورة المباح يكون خلاف الأولى وبضد ما قيل في الحنث يقال في البر فحيث وجب الحنث حرم البر وحيث حرم الحنث وجب البر وحيث ندب الحنث كره البر وحيث كره الحنث ندب البر .
اه .
بجيرمي .
بتصرف ( وقوله عصى ) أي بالحلف واستثنى بالبلقيني من الصورة الأولى أعني ترك الواجب مسألتين الأولى الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد الحكم به فإنه يمكن سقوطه بالعفو .
الثانية الواجب على الكفاية كما لو حلف لا يصلي على فلان الميت حيث لم تتعين عليه فإنه لا يعصي بهذا الحلف .
اه .
مغني .
( وقوله ولزمه حنث وكفارة ) أي لأن الإقامة على هذه الحالة معصية ولخبر الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير .
ولكيفر عن يمينه .
وإنما يلزمه الحنث إذا لم يكن له طريق سواه وإلا فلا كما لو حلف لا ينفق على زوجته فإن له طريقا بأن يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبرئها لأن الغرض حاصل مع بقاء التعظيم .
اه .
شرح المنهج وقوله بأن يعطيها من صداقها أي مع كون النفقة باقية في ذمته والأولى ويمثل بنفقة القريب لأنها تسقط بمضي الزمان .
اه .
بجيرمي .
( قوله أو ترك الخ ) بالجر عطف على ترك واجب أن قوله مستحب أي كسنة الظهر .
( وقوله أو فعل الخ ) عطف على ترك أيضا .
( وقوله مكروه ) أي كالتفات في الصلاة .
( قوله سن حنثه وعليه كفارة ) أي لأن اليمين والإقامة عليه مكروهان ولآية ! < ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم > ! .
وسبب نزولها أن الصديق رضي الله عنه حلف أن لا ينفق على مسطح