وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي لعدم تساويهما في الصورتين .
( قوله فلو رجع أحدهما ) أي عن شهادته التي تخالف شهادة الآخر .
( قوله قبل ) جواب لو .
( قوله لأنه يجوز أن يحضر الأمرين ) أي الأمر الذي شهد به أولا ورجع عنه والأمر الثاني الذي رجع إليه .
( قوله ومن ادعى ألفين ) أي على آخر .
( وقوله وأطلق ) أي لم يبين السبب .
( قوله فشهد له واحد ) أي .
بما ادعاه من الألفين .
( وقوله وأطلق ) أي كالمدعي .
( قوله وآخر أنه من قرض ) أي وشهد آخر أن ما ادعاه من الألفين ثبت عليه قرضا أي ونحوه والمراد أنه بين السبب لم يطلق .
( قوله ثبت ) أي ما ادعاه بهذه الشهادة لأن شهادة الثاني المقيدة لا تنافي شهادة الأول المطلقة فلم يحصل تخالف .
( قوله أو فشهد له الخ ) أي أو ادعى ألفين وأطلق فشهد له واحد بألف ثمن مبيع وشهد له الآخر بألف قرضا لم تلفق الشهادتان لتنافيهما من جهة السبب .
( قوله وله ) أي للمدعي بالألفين .
( وقوله الحلف مع كل منهما ) أي من الشاهدين وتثبت له الألفان حينئذ .
( قوله ولو شهد واحد بالإقرار ) أي إقرار المدعى عليه بالملك مثلا للمدعي .
( قوله وآخر بالإستفاضة ) أي وشهد آخر بالملك بالإستفاضة أي بالشيوع .
( وقوله حيث تقبل ) أي الاستفاضة بأن كانت من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وكانت في ملك مطلق أو وقف أو عتق إلى آخر ما مر .
( قوله لفقا ) أي الشهادتان وثبت بهما الحق للمدعي .
( قوله عن رجلين ) متعلق بسئل .
( قوله سمع أحدهما ) أي أحد الرجلين .
( وقوله تطليق شخص ثلاثا ) أي تطليق شخص زوجته بالثلاث .
( قوله والآخر الإقرار به ) أي وسمع الرجل الآخر الإقرار به أي بالطلاق ثلاثا .
( قوله فهل يلفقان ) أي الشهادتان ويقع الطلاق .
( قوله أو لا ) أي أو لا يلفقان فلا يقع الطلاق .
( قوله فأجاب ) أي الشيخ عطية .
( وقوله بأنه ) أي الحال والشأن .
( قوله يجب على سامعي ) بصيغة التثنية وحذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده .
( قوله أن يشهدا عليه ) أي على المسموع منه ذلك .
( وقوله بتا ) أي جزما .
( قوله ولا يتعرضا الخ ) بيان لمعنى قوله بتا .
( قوله وليس هذا ) أي قبول شهادتهما .
( وقوله من تلفيق الشهادة من كل وجه ) أي لفظا ومعنى .
( قوله بل صورة الخ ) لو أتى به على صورة العلة وقال لأن صورة الخ لكان أولى .
( وقوله واحدة ) أي وهي قوله طلقتها ثلاثا .
والفرق بينهما معنى لأن الإقرار إخبار عما مضى والإنشاء حصول في الحال .
( وقوله في الجملة ) أي في غالب الأحوال وقد تختلف الصورة كما لو قال لوليها زوجها فهذا إقرار بالطلاق كما مر في بابه وليست صورته كصورة إنشائه .
( قوله والحكم ) أي على المدعى عليه بالطلاق وهذا من تتمة الدليل على أن هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه .
( وقوله يثبت بذلك ) أي بصدور صورة الطلاق منه .
( وقوله كيف كان ) أي على أي حالة وجد ذلك سواء كان بقصد الإنشاء أو بقصد الإقرار .
( قوله وللقاضي عليه ) أي بل يجب .
( وقوله سماعها ) أي الشهادة الصادرة منهما وإن اختلفت معنى والله سبحانه وتعالى أعلم .
( قوله خاتمة في الأيمان ) أي في بيان أحكامها .
وإنما ذكرها عقب الدعوى والبينات لأن الأيمان قد تحتاج لتقدم دعوى والفقهاء يذكرونها قبل القضاء لأن القاضي قد يحتاج إلى اليمين من الخصوم فلا يقضي إلا بعدها .
فلكل وجهة .
والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وهي في اللغة اليد اليمنى .
وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه .
وقيل القوة ومنه قوله تعالى ! < لأخذنا منه باليمين > ! .
أي بالقوة .
وعليه فتسمية الحلف به لأنه يقوي على الحنث أو عدمه وعلى الأول جرى م ر في النهاية وعلى الثاني جرى ابن حجر في التحفة .
وفي الشرع تحقيق أمر محتمل باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا في العادة كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا فيها كحلفه ليقتلن الميت أو ليقتلن زيدا بعد موته .
والمراد بتحقيق ذلك إلتزام تحقيقه وإيجابه على نفسه والتصميم على تحصيلة وإثبات أنه لا بد منه وأنه لا سعة في تركه .
وليس المراد به جعله محققا حاصلا لأن ذلك غير لازم .
والمراد بالأمر النسبة الكلامية كما إذا قلت زيد قائم فعورضت فيه فقلت والله إنه قائم تحقيقا لذلك والمراد بالمحتمل المحتمل عقلا فيدخل فيه المحال العادي .
وخرج بتحقيق أمر لغو اليمين الآتي وبالمحتمل