وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المراد به هنا غيره وهو الواجب فقط كقوله والله لأموتن فليس بيمين لامتناع الحنث فيه أي مخالفة المحلوف عليه فلا إخلال فيه بتعظيم اسمه تعالى والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ! < لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان > ! .
أي قصدتموها بدليل آية أخرى وهي ! < ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم > ! .
وقوله تعالى ! < إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا > ! .
الآية .
وأخبار منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف لا ومقلب القلوب .
رواه البخاري ومنها قوله عليه السلام والله لأغزون قريشا ثلاث مرات ثم قال في الثالثة إن شاء الله .
رواه أبو داود .
وقد أمره الله بالحلف على تصديق ما أمر به في ثلاثة مواضع من القرآن في يونس في قوله تعالى ! < قل إي وربي إنه لحق > ! .
وفي سبأ في قوله تعالى ! < وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم > ! .
وفي التغابن في قوله تعالى ! < زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن > ! .
وأركانها حالف ومحلوف به ومحلوف عليه .
وشرط في الأول التكليف والإختيار والنطق والقصد فلا تنعقد يمين الصبي والمجنون والمكره ويمين اللغو .
وفي الثاني أن يكون إسما من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته على ما سيأتي .
وفي الثالث أن لا يكون واجبا بأن يكون محتملا عقلا ولو كان مستحيلا عادة كما علمت .
واعلم أن الأيمان نوعان واقعة في خصومة وواقعة في غيرها .
فالتي تقع فيها إما أن تكون لدفع وهي يمين المنكر للحق بأن قال لي عليك كذا فأنكر وحلف لدفع مطالبة المدعي بالحق وإما أن تكون للاستحقاق وهي خمسة اللعان فالحالف يستحق بحلفه حد زوجته لزناها إن لم تحلف هي .
والقسامة فالمستحق يحلف ويستحق الدية .
واليمين مع الشاهد في الأموال أي ما يؤول إليها .
واليمين المردودة على المدعي بعد النكول .
واليمين مع الشاهدين .
والتي تقع في غير الخصومة ثلاثة أقسام إثنان لا ينعقدان وهما لغو اليمين ويمين المكره بفتح الراء وواحد ينعقد وهو يمين المكلف المختار القاصد في غير واجب .
واعلم أيضا أن الفقهاء يجمعون النذر مع الأيمان في كتاب واحد لما بينهما من المناسبة وهي أن بعض أقسام النذر فيه كفارة يمين والمؤلف رحمه الله تعالى خالفهم وذكره في أواخر باب الحج عقب مبحث الأضحية وله وجه أيضا كما نبهنا عليه هناك وهو أن بعض أقسام الحج قد يكون منذورا وكذلك الأضحية فناسب أن يستوفي الكلام على النذر هناك .
( قوله لا ينعقد اليمين إلا الخ ) إنعقادها بهذين النوعين من حيث الحنث المرتب عليه الكفارة أما من حيث وقوع المحلوف عليه فلا ينحصر فيهما بل يحصل بغيرهما أيضا كالحلف بالعتق والطلاق المعلقين على شيء كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق أو فعبدي حر .
وأما قولهم الطلاق والعتق لا يحلف بهما فمعناه أنهما لا يكونان مقسما بهما كقوله والطلاق أو والعتق لا أفعل كذا .
( وقوله بإسم ) المراد بالإسم ما دل على الذات فقط كالله أو على الذات والمعنى كالخالق وبالصفة ما دلت على المعنى فقط كعظمته .
( وقوله خاص بالله تعالى ) أي بأن لا يطلق على غيره كالله وكرب العالمين ومالك يوم الدين وكالحي الذي لا يموت وكمن نفسي بيده أي بقدرته يصرفها كيف يشاء والذي أعبده أو أسجد له .
فلا فرق بين المشتق وغيره ولا بين أن يكون من الأسماء الحسنى أو لا ولا بين أن يكون من الأسماء المضافة أو لا .
واعلم أن أسماءه تعالى ثلاثة أنواع كما يعلم من عبارة المنهاج ما لا يحتمل غير الله تعالى وهو ما ذكر وما يحتمل غيره والغالب إطلاقه عليه تعالى كالرحيم والخالق والرازق وما يستعمل فيه وفي غيره على حد سواء كالموجود والعالم والقسم الأول لا تقبل فيه إرادة غير الله تعالى لأنه لا يحتمل غيره إذ الفرض أنه مختص بالله تعالى وأما إذا قال أردت به غير اليمين كأن قال بالله لا أفعل كذا وقال أردت أتبرك بالله تعالى أو أستعين بالله فإنه يقبل منه لأن التورية نافعة كما سيصرح به ما لم تكن بحضرة القاضي المستحلف له وإلا فلا تنفعه .
قال في فتح الجواد خلافا لما توهمه عبارة المنهاج أي من عدم قبول ذلك منه على أنه قيل إنها سبق قلم .
اه .
ونص عبارة المنهاج لا تنعقد اليمين إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده وكل إسم مختص به .
ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين .
اه .