وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما في البجيرمي ونص عبارته والمراد بمنع الشهادة على الشهادة في عقوبة الله منع إثباتها فلو شهدا على شهادة آخرين أن الحاكم حد فلانا قبلت .
اه .
ومثل عقوبة الله إحصان من ثبت زناه بأن أنكر كونه محصنا فشهدت بينة بإحصانه لأجل رجمه فلا تقبل الشهادة على هذه الشهادة .
( قوله كحد زنا الخ ) تمثيل لعقوبة الله تعالى .
( قوله وإنما يجوز التحمل بشروط الخ ) أي أربعة الأول تعسر أداء الأصل الشهادة .
الثاني الاسترعاء بأن يلتمس الأصل من الفرع رعاية الشهادة وحفظها .
الثالث تبيين الفرع عند الأداء جهة التحمل الرابع تسمية الفرع إياه .
ثم إنه لا يخفى أن هذه الشروط ما عدا الاسترعاء لقبول القاضي الشهادة على الشهادة لا لجواز التحمل فلو أبقى المتن على حاله ولم يزد قوله وإنما يجوز التحمل أو قال وإنما تقبل بدل يجوز التحمل لكان أولى .
وعبارة متن المنهاج وشرط قبولها تعسر أو تعذر الأصل بموت أو عمى الخ .
اه .
ومثلها عبارة المنهج .
( قوله تعسر الخ ) بدل من شروط .
( وقوله أداء أصل ) أي للشهادة والمراد بالأصل من تحمل الشهادة على أصل الحق والفرع من تحمل الشهادة على شهادته .
( قوله بغيبة ) متعلق بتعسر والباء سببية أي أن تعسره يكون بسبب غيبة الأصل .
( وقوله فوق مسافة العدوي ) قد تقدم بيانها غير مرة .
وخرج بفوق مسافة العدوى ما إذا كانت غيبة الأصل إلى مسافة العدوى أو دونها فلا تقبل الشهادة على الشهادة لأنها إنما قبلت فيما إذا كانت الغيبة فوق مسافة العدوى للضرورة ولا ضرورة حينئذ .
( قوله أو خوف الخ ) عطف على غيبة فهو من أسباب التعسر فهو يكون بالغيبة ويكون بخوف الأصل الحبس من غريم لو أدى الشهادة بنفسه عند القاضي .
( وقوله وهو معسر ) أي والحال أن ذلك الأصل معسر ليس عنده ما يفي به دين الغريم فإن كان موسرا لا تقبل الشهادة على شهادته .
( قوله أو مرض ) معطوف أيضا على غيبة فهو من أسباب التعسر أيضا والمراد بالمرض غير الإغماء أما هو فينتظر لقرب زواله .
( قوله يشق معه حضوره ) أي مشقة ظاهرة بأن يجوز ترك الجمعة .
ومثل المرض المذكور سائر الأعذار المرخصة لترك الجمعة لأن جميعها يقتضي تعسر الحضور ومحله كما قال الشيخان في الأعذار الخاصة بالأصل فإن عمت الفرع أيضا كالمطر والوحل لم يقبل .
( قوله وكذا بتعذره ) لو قال وكذا تعذره بإسقاط الباء لكان أولى والمراد أن مثل تعسر أداء الأصل تعذره .
( وقوله بموت ) أي للأصل بعد أن تحمل الرفع الشهادة عنه .
( وقوله أو جنون ) أي له بعد ما ذكر أيضا .
( قوله وباسترعائه ) الأولى حذف الباء لأنه معطوف على تعسر فهو من جملة الشروط .
ثم رأيت في بعض نسخ الخط بشرط تعسر الخ بصيغة المفرد فعليه تكون الباء ظاهرة وتكون هي ومدخولها معطوفين على بشرط .
واعلم أن مثل الاسترعاء ما إذا سمعه يشهد عند قاض أو محكم فله أن يتحمل الشهادة عنه وإن لم يسترعه لأنه إنما يشهد عند من ذكر بعد تحقق الوجوب وما إذا بين الأصل سبب الوجوب كأن قال أشهد أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض فلمن سمعه أيضا أن يتحمل الشهادة عنه وإن لم يسترعه أيضا لانتفاء احتمال الوعد في التساهل مع الإسناد إلى السبب .
وقد صرح بما ذكرته في متن المنهاج ونص عبارته مع التحفة وتحملها الذي يعتد به إنما يحصل بأحد ثلاثة أمور إما بأن يسترعيه الأصل فيقول أنا شاهد بكذا فلا يكفي أنا عالم ونحوه وأشهدك أو أشهدتك أو اشهد على شهادتي أو بأن يسمعه يشهد بما يريد أن يتحمله عنه عند قاض أو محكم قال البلقيني أو نحو أمير .
أو بأن يبين السبب كأن يقول ولو عند غير حاكم أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع أو غيره لأن إسناده للسبب يمنع احتمال التساهل فلم يحتج لإذنه أيضا .
اه .
بحذف .
( قوله أي التماسه ) تفسير للاسترعاء وأشار به إلى أن السين والتاء في استرعائه للطلب .
( وقوله منه ) أي من مريد تحمل الشهادة عنه وهو الفرع .
( قوله رعاية شهادته ) أي تحفظها وهو مفعول استرعاء .
( وقوله وضبطها ) العطف للتفسير .
( قوله حتى يؤديها ) أي الفرع .
( وقوله عنه ) أي عن الأصل .
( قوله لأن الشهادة الخ ) تعليل لاشتراط الاسترعاء أي وإنما اشترط لأن