وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهادة على الشهادة نيابة أي فالفرع نائب عن الأصل فيها .
( قوله فاعتبر فيها ) أي في الشهادة على الشهادة لكونها نيابة .
( وقوله إذن المنوب عنه ) أي وهو الأصل .
( قوله أو ما يقوم مقامه ) أي الإذن مما ذكرته لك عند قوله وباسترعائه .
( قوله فيقول ) أي المسترعي الذي هو الأصل وهو بيان لصفة الاسترعاء .
( قوله فلا يكفي أنا عالم به ) أي كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي لما تقدم أنه يتعين على المؤدي حروف الشهادة .
( قوله وأشهدك أو أشهدتك أو اشهد ) أتى بأفعال ثلاثة الأول مضارع والثاني ماض والثالث أمر إشارة إلى أنه يجوز التعبير بأي واحد منها .
( وقوله على شهادتي ) متعلق بالأفعال الثلاثة ومثل ذلك ما لو قاله إذا استشهدت على شهادتي بكذا فقد أذنت لك أن تشهد .
تنبيه لو استرعى الأصل شخصا معينا للشهادة يجوز لمن سمعه الشهادة على شهادته وإن لم يسترعه هو بخصوصه كما صرح به في التحفة .
( قوله فلو أهمل الأصل لفظ الشهادة ) أي لم يعبر به بل عبر بمرادفه كأعلمك أو أخبرك وهذا تفريع على إيثاره التعبير في الأفعال الثلاثة بحروف الشهادة .
( قوله فلا يكفي ) أي في التحمل وهذا جواب لو .
( قوله كما لا يكفي ذلك ) أي قوله أخبرك أو أعلمك .
( قوله ولا يكفي في التحمل ) أي للشهادة .
( وقوله سماع قوله الخ ) أي سماع شخص يريد التحمل .
قول شخص آخر لفلان على فلان كذا الخ .
أي ونحو ذلك من صور الشهادة التي في معرض الإخبار كأشهد بأن لفلان على فلان كذا وإنما لم يكف سماع هذه الألفاظ لأنه مع كونه لم يأت في بعضها بلفظ الشهادة قد يريد أن لفلان على فلان ذلك من جهة وعد وعده إياه ويشير بكلمة على الخ .
إلى أن مكارم الأخلاق تقتضي الوفاء وقد يتساهل بإطلاق لفظ الشهادة لغرض صحيح كحمله على الإعطاء أو فاسد كأن كان غرضه شهادة الفرع على أصله فإذا آل الأمر إلى الشهادة تأخر عنها .
أفاده في شرح المنهج .
( قوله وبتبيين فرع ) معطوف أيضا على تعسر فالأولى حذف الباء كما تقدم .
وعبارة المنهاج وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل فإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه فلا بأس .
اه .
( وقوله جهة تحمل ) أي طريقه وهو أحد الأمور الثلاثة المتقدمة وهي الاسترعاء أو سماعه يشهد عند حاكم أو سماعه يبين سبب الشهادة .
( قوله كأشهد الخ ) أي كقول الفرع أشهد بصيغة المضارع أن فلانا شهد بكذا .
( وقوله وأشهدني على شهادته ) يقول هذا إن استرعاه الأصل .
( قوله أو سمعته ) معطوف على قوله وأشهدني على شهادته وهذا يقوله إن لم يسترعه زيادة على قوله أشهد أن فلانا شهد بكذا وبقي عليه بيان سبب الملك كأن يقول أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع مثلا .
( قوله فإذا لم يبين ) أي الفرع .
( وقوله جهة التحمل ) هي الأمور الثلاثة المار بيانها آنفا .
( قوله ووثق الحاكم بعلمه ) أي علم الفرع بشروط التحمل أي ووثق القاضي بأن الفرع عالم بشروط التحمل .
( قوله لم يجب البيان ) جواب إذ .
قال في التحفة إذ لا محذور نعم يسن له إستفصاله .
اه .
( قوله فيكفي الخ ) تفريع على عدم وجوب تبيين جهة التحمل .
( قوله لحصول الغرض ) أي بهذه الشهادة المجردة عن البيان وذلك الغرض هو إثبات الحق .
( قوله بتسميته ) معطوف على تعسر أيضا فالأولى حذف الباء كما مر والإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله وإياه مفعوله .
وعبارة الروض وشرحه فصل يشترط تسمية الأصول وتعريفهم من الفروع إذ لا بد من معرفة عدالتهم ولا تعرف عدالتهم ما لم يعرفوا وليتمكن الخصم من جرحهم إذا عرفوا فلا يكفي قول الفرع أشهدني عدل أو نحوه لأن الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه ولأنه يسد باب الجرح على الخصم أي لو لم يسمه .
اه .
( قوله تسمية ) مفعول مطلق لتسميته .
( وقوله تميزه ) أي تميز تلك التسمية الأصل عن غيره .
( قوله وإن كان ) أي الأصل وهو غاية لاشتراط التسمية .
( قوله لتعرف عدالته ) أي الأصل وهو تعليل لاشتراط تسميته أي وإنما اشترطت ليعرف القاضي عدالته أي أو ضدها .
وعبارة التحفة ليعرف القاضي حالهم ويتمكن الخصم من القدح فيهم .
اه .
( قوله فإن لم يسمه ) أي لم يسم الفرع