وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرح الرملي والأوجه أنه إن ذكره على وجه الريبة والتردد بطلت لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت .
اه .
( قوله بأن الخ ) تصوير لكون ذكره على سبيل التقوية .
( وقوله جزم بالشهادة ) أي بأن قال أشهد أن هذا ملك فلان ولم يصرح فيها بالمستند .
( قوله ثم قال ) أي بعد جزمه بالشهادة بتراخ .
قال ما ذكر كما يفيده حرف العطف .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يذكره تقوية لعلمه وإنما ذكره على سبيل التردد .
( وقوله كأن قال شهدت بالاستفاضة ) أي بأن صرح بالمستند مقرونا بالشهادة لا متأخرا عنها .
( قوله فلا ) أي فلا تسمع شهادته وهو جواب إن المدغمة في لا النافية .
( قوله خلافا للرافعي ) أي القائل بأنه لا يضر ذكر المستند مطلقا .
وعبارة التحفة بل كلام الرافعي يقتضي أنه لا يضر ذكرها أي الاستفاضة مطلقا حيث قال في شاهد الجرح يقول سمعت الناس يقولون فيه كذا لكن الذي صرحوا به هنا أن ذلك لا يكفي لأنه قد يعلم خلاف ما سمع وعليه فيوجه الاكتفاء بذلك في الجرح بأنه مفيد في المقصود منه من عدم ظن العدالة ولا كذلك هنا .
اه .
( قوله واحترز ) يقرأ بصيغة المضارع المبدوء بهمزة المتكلم بدليل قوله بقولي ويصح قراءته بصيغة الماضي مبنيا للمجهول .
( وقوله بلا معارض ) أي للتسامع الذي هو مستند الشهادة .
( قوله عما إذا كان في النسب ) أي في نسبة النسب إلى فلان .
( وقوله مثلا ) أدخل به ما بعده من العتق والوقف والموت وما بعدها .
( وقوله طعن من بعض الناس ) قال في التحفة كذا أطلقوه ويظهر أنه لا بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله .
اه .
ومثل الطعن إنكار المنسوب إليه .
( قوله لم تجز الشهادة بالتسامع ) المناسب التفريع بأن يقول فإنه لا تجوز الشهادة بالتسامع .
( وقوله لوجود معارض ) أي وهو الطعن أو إنكار المنسوب إليه .
( قوله يتعين على المؤدي الخ ) الأنسب تقديم هذه المسألة أول الباب أو تأخيرها إلى آخره .
( قوله فلا يكفي مرادفه ) أي مرادف أشهد .
( قوله لأنه ) أي لفظ أشهد أي ولما مر أول الباب من أن فيه نوع تعبد .
( وقوله أبلغ في الظهور ) أي من غيره .
( قوله ولو عرف الشاهد السبب ) أي للملك .
( وقوله كالإقرار ) أي إقرار شخص بأن هذا العبد مثلا ملك فلان .
( قوله هل له أن يشهد بالإستحقاق ) أي استحقاق الملك اعتمادا على السبب .
( قوله وجهان ) أي قيل له ذلك وقيل ليس له ذلك .
( وقوله أشهرهما ) أي الوجهين .
( وقوله لا أي لا يشهد بالإستحقاق ) قال في التحفة لأنه قد يظن ما ليس بسبب سببا ولأن وظيفته نقل ما سمعه أو رآه ثم ينظر الحاكم فيه ليرتب عليه حكمه لا ترتيب الأحكام على أسبابها .
اه .
( قوله وقال ابن الصباغ كغيره تسمع ) أي الشهادة بالاستحقاق والملائم في المقابلة أن يقول يشهد بالاستحقاق وتسمع .
( قوله وهو ) أي سماعها .
( وقوله مقتضى كلام الشيخين .
) قال في النهاية وهو الأوجه .
اه .
قال في التحفة بعده ولك أن تجمع بحمل الأول على من يثق بعلمه والثاني على من يوثق بعلمه ثم أطال الكلام على ذلك فانظره إن شئت .
( قوله وتقبل شهادة على شهادة ) أي لعموم قوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! .
فهو شامل للشهادة على أصل الحق وللشهادة على الشهادة وللحاجة إليها لأن الأصل قد يتعذر ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيشد عليها كسائر الحقوق .
( قوله مقبول الخ ) مجرور بإضافة شهادة التي في المتن إليه وفيه حذف التنوين منه والأولى إبقاؤه وزيادة من الجارة قبل قوله مقبول .
( وقوله شهادته ) نائب فاعل مقبول أي تقبل شهادة على شهادة من قبلت شهادته وخرج به مردودها كفاسق ورقيق وعدو فلا يصح تحمل شهادته لعدم الفائدة فيه .
( قوله في غير عقوبة لله ) متعلق بتقبل .
( قوله مالا كان ) أي غير العقوبة .
ولا فرق في المال بين أن يكون فيه حق لآدمي وحق لله كالزكاة ووقف المساجد والجهات العامة أو متمحضا لآدمي كالديون .
( قوله أو غيره ) أي غير مال .
( قوله كعقد الخ ) تمثيل لغير المال .
( قوله ووقف على مسجد أو جهة عامة ) أي أو على شخص معين .
( قوله وقود وقذف ) أي وكقود وقذف فهما معطوفان على عقد .
( قوله بخلاف عقوبة لله تعالى ) أي موجبها إذ منع الشهادة على الشهادة إنما يكون فيه وأما الشهادة على الشهادة في أصل العقوبة فلا تمنع