وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إليه أبا أو أما أو جدا أو قبيلة وذلك بأن يقول أشهد أن هذا إبن فلان أو فلانة أو من قبيلة كذا وفائدة هذه الشهادة بالنسبة إلى القبيلة استحقاق المنسوب إليها من وقف كائن عليها مثلا .
( قوله وعتق ) معطوف على نسب أي وله شهادة على عتق بما سيذكره .
( قوله ووقف ) معطوف أيضا على نسب أي وله شهادة على وقف بما سيذكره وهذا بالنظر لأصله أما بالنظر لشروطه فقال النووي في فتاويه لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بل إن كانت وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على مدرسة مثلا وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها .
اه .
والأوجه حمل هذا على ما أفتى به إبن الصلاح شيخه من أن الشروط إن شهد بها منفردة لم يثبت بها وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف .
اه .
مغني .
( قوله وموت ) إنما اكتفى فيه بالاستفاضة لأن أسبابه كثيرة منها ما يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر الإطلاع عليها فاقتضت الحاجة أن يعتمد فيه الإستفاضة .
( قوله ونكاح ) واعلم أنه حيث ثبت بالاستفاضة لا يثبت الصداق المدعى به بها بل يرجع لمهر المثل .
( قوله وملك ) أي مطلق .
أما المقيد بسبب فإن كان مما يثبت سببه بالاستفاضة كالإرث فكذلك وإن كان مما لا يثبت سببه بها فلا .
( قوله بتسامع ) متعلق بشهادة .
( قوله أي استفاضة ) تفسير للتسامع .
وفي البجيرمي نقلا عن الدميري ما نصه والفرق بين الخبر المستفيض والخبر المتواتر أن المتواتر هو الذي بلغت روايته مبلغا أحالت العادة تواطأهم على الكذب والمستفيض الذي لا ينتهي إلى ذلك بل أفاد الأمن من التواطء على الكذب .
والأمن معناه الوثوق وذلك بالظن المؤكد .
اه .
( قوله من جمع ) متعلق بتسامع ( قوله أي تواطؤهم عليه ) أي يؤمن تواطؤهم على الكذب .
( قوله لكثرتهم ) علة الأمن .
( قوله فيقع الخ ) تفريع على كونهم يؤمن منهم ذلك .
( قوله ولا يشترط حريتهم ) أي الجمع المسموع منهم أي ولا عدالتهم فيكفي فيهم أن يكونوا نساء وأرقاء وفسقة .
( قوله ولا يكفي ) أي في الشهادة بالاستفاضة .
( وقوله أن يقول ) أي الشاهد .
( وقوله سمعت الناس يقولون كذا ) مقول القول وإنما لم يكف قوله المذكور لأنه يحدث ريبة في شهادته لأنه يشعر بعدم جزمه بالشهادة مع أنه لا بد من الجزم بها كأن يقول أشهد بموت فلان أو أن فلانا ابن فلان أو أن هذا الشيء ملك فلان أو أن فلانا عتيق فلان .
( قوله وله ) أي للشخص .
( قوله على ملك ) هذا مكرر على قوله السابق وملك فالصواب الاقتصار على هذا كما في المنهج فإنه اقتصر عليه .
( وقوله به ) معلق بالشهادة .
( قوله ممن ذكر ) أي من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب .
( قوله أو بيد وتصرف الخ ) معطوف على قوله به أي وله الشهادة على ملك اعتمادا على اليد مع التصرف فيه تصرف الملاك كما أن له الشهادة اعتمادا على الإستفاضة .
وعبارة الروض وشرحه من رأى رجلا يتصرف في شيء متميزا عن أمثاله كالدار والعبد واستفاض في الناس أنه ملكه جاز أن يشهد له به وإن لم يعرف سببه ولم تطل المدة .
وكذا يجوز ذلك انضم إلى اليد تصرف مدة طويلة ولو بغير استفاضة لأن امتداد اليد والتصرف بلا منازع يغلب على الظن الملك .
اه .
( قوله كالسكنى الخ ) تمثيل لكونه تحت اليد مع التصرف .
( وقوله والبناء ) الواو فيه وفيما بعده بمعنى أو .
إذ كل واحد منها على حدته كاف كما صرح به في التحفة .
( وقوله والبيع ) المراد والفسخ بعده وإلا فالبيع يزيل الملك فكيف يشهد له بالملك .
( قوله مده طويلة ) متعلق بتصرف وإنما جازت الشهادة بالملك حينئذ لأن امتداد الأيدي والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظن الملك .
( وقوله عرفا ) أي أن المعتبر في طول المدة العرف .
قال الشيخان ولا يكفي التصرف مرة .
قال الأذرعي بل ومرتين بل ومرارا في مجلس واحد أو أيام قليلة .
( قوله فلا تكفي الشهادة بمجرد اليد ) أي لا تكفي الشهادة بالملك اعتمادا على مجرد اليد أي من غير تصرف ويعلم من هذا أن المراد باليد فيما مر اليد الحسية لا الحكمية وهو كونه تحت تصرفه وسلطنته وإلا لما صح قوله المذكور .
( قوله لأنها ) أي اليد .
( وقوله لا تستلزمه ) أي الملك