وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما لو كان الشاهد يسكن بيتا أو نحوه لأحدهما أو كان جاره فسمع أحدهما يقول بعني بيتك الذي يسكنه فلان الشاهد أو الذي في جواره أو علم أن القابل في زاوية والموجب في أخرى أو كان كل واحد منهمافي بيت بمفرده والشاهد جالس بين البيتين وغير ذلك .
اه .
( قوله أو نحو ذلك ) أي نحو مالك المبيع وهو القابل .
( قوله فله ) أي للعالم بما ذكر وهذه نتيجة التشبيه بقوله وكذا .
( قوله ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة ) أي على نفسها أو على نكاحها كما يعلم ذلك من قوله قال جمع الخ والمنتقبة بنون ثم تاء هي التي غطت وجهها بالنقاب .
قال في المغني تنبيه مراد المصنف والأصحاب بأنه لا يصح التحمل على المنتقبة ليؤدي ما تحمله اعتمادا على عرفة صوتها أما لو شهد اثنان أن امرأة منتقبة أقرت يوم كذا لفلان بكذا فشهد آخران أن تلك المرأة التي قد حضرت وأقرت يوم كذا هي هذه ثبت الحق بالبينتين كما لو قامت بينة أن فلان بن فلان أقر بكذا وقامت أخرى على أن الحاضر هو فلان بن فلان ثبت الحق .
اه .
ومثله في التحفة والنهاية .
( قوله كما لا يتحمل بصير في ظلمة ) أي كما لا يتحمل الشهادة وهو في ظلمة لا يرى القائل .
( وقوله اعتمادا عليه ) أي على الصوت .
( قوله نعم لو سمعها الخ ) عبارة التحفة والنهاية وأفهم قوله اعتمادا أنه لو سمعها فتعلق بها الخ .
اه .
وهي أولى من الاستدراك وضمير سمعها يعود على المنتقبة .
والمراد سمع قولها إذ السماع لا يتعلق بذكر من الشهادة عليها ولو قال جازت أي الشهادة عليها لكان أولى .
( قوله كالأعمى ) أي في أنه إن سمع من يقر لشخص بشيء فتعلق به حتى وصل إلى القاضي فإنه يجوز كما مر .
( قوله بشرط أن تكشف الخ ) فيه أن هذا شرط للحكم لا للشهادة التي الكلام فيها ثم رأيت الرشيدي كتب على قوله النهاية بشرط أن يكشف نقابها الخ .
ما نصه هذا شرط للعمل بالشهادة كما لا يخفى .
اه .
( قوله وقال جمع الخ ) قال سم إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل يشترط رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور .
اه .
وقوله كما مال الخ صرح به البجيرمي فقال قال حجر يجوز العقد عليها مع عدم رؤيتها ومعرفتها باسمها ونسبها بأن يشهدا على وقوع العقد بين الزوجين .
اه .
( وقوله اسما ونسبا ) أي بأن يستفيض أنها فلانة بنت فلان .
( وقوله وصورة ) الواو بمعنى أو وقد عبر بها في التحفة والنهاية وهو أولى .
( قوله وله أي للشخص الخ ) شروع فيما يجوز فيه الشهادة اعتمادا على الاستفاضة وذكر منه ستة أشياء وهي النسب والعتق والوقف والموت والنكاح والملك وبقي مما يثبت بها أشياء وهي القضاء والجرح والتعديل والرشد والإرث واستحقاق الزكاة والرضاع وعزل القاضي وتضرر الزوجة والإسلام والكفر والسفه والحمل والولادة والوصايا والحرية والقسامة والغصب .
وقد نظمها المناوي في قوله ففي الست والعشرين تكفي استفاضة وتثبت سمعا دون علم بأصله ففي الكفر والتجريح مع عزل حاكم وفي سفه أو ضد ذلك كله وفي العتق والأوقاف والزكوات مع نكاح وإرث والرضاع وعسره وإيصائه مع نسبة وولادة وموت وحمل والمضر بأهله وأشربة ثم القسامة والولا وحرية والملك مع طول فعله وإنما ثبتت هذه الأمور بالاستفاضة لأن بها أمور مؤيدة فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة إلى ثبوتها بالاستفاضة .
ولا شك أحد أن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبويها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأن السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستند لذلك إلا السماع .
( قوله بلا معارض ) سيذكر محترزه .
( قوله شهادة على نسب ) أي وإن لم يعرف عين المنسوب إليه .
( قوله ولو من أم أو قبيلة ) من بمعنى اللام أي أنه لا فرق في الشهادة بالنسب بين أن يكون المنسوب