وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والشيوع من جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب مثل الموت والنسب والعتق مما سيأتي قريبا فتقبل شهادته فيه .
( قوله لانسداد طرق التمييز ) أي المعرفة وهو تعليل لعدم قبول شهادة الأعمى أي وإنما لم تقبل لانسداد طرق التمييز عليه .
( وقوله مع اشتباه الأصوات ) أي فقد يحاكي الانسان صوت غيره فيشتبه صوته به فلذلك لا تقبل شهادته حتى على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها خلافا لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته عليها اعتمادا على ذلك وإنما جوزوا له وطأها اعتمادا على صوتها للضرورة ولأن الوطء يجوز بالظن بخلاف الشهادة فلا تجوز إلا بالعلم واليقين كما يفيده الخبر السابق وهو على مثلها فاشهد .
تنبيه العمى هو فقد البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا ليخرج الجماد وهو ليس بضار في الدين بل المضر إنما هو عمى البصيرة وهو الجهل بدليل ! < فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور > ! .
وضمير فإنها للقصة .
وما أحسن قول أبي العباس المرسي .
يقولون الضرير فقلت كلا بل والله أبصر من بصير سواد العين زار بياض قلبي ليجتمعا على فهم الأمور ولما عمي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنشد إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر أرى بقلبي دنياي وآخرتي والقلب يدرك ما لا يدرك البصر ( قوله ولا يكفي سماع شاهد الخ ) لو حذف الفعل وجعل ما بعده معطوفا على قوله ولا أعمى لكان أخصر وأولى لأن هذا مفرع أيضا على مفهوم اشتراط الابصار .
( وقوله من وراء حجاب ) يصح جعل من إسما موصولا وتكون مفعول سماع أي ولا يكفي سماعه من كان وراء حجاب ويصح جعلها جارة وهي متعلقة بمحذوف لشاهد أي كائن من وراء حجاب والمراد بالحجاب غير الشفاف .
أما هو كزجاج فيكفي كما مر .
( قوله وإن علم ) أي الشاهد .
( وقوله صوته ) أي المشهود عليه .
( قوله لأن ما أمكن إدراكه الخ ) أي لأن ما أمكن معرفته يقينا بإحدى الحواس كالبصر هنا لا يعمل فيه بغلبة الظن الحاصلة بغيره كالسمع وبما قررته اندفع ما يقال إن السمع من الحواس والصوت يدرك به فالعلة غير صحيحة .
وحاصل الدفع أن السمع وإن سلم أنه من الحواس إلا أنه لا يحصل به الادراك أي المعرفة يقينا بل يفيد غلبة الظن فقط لجواز اشتباه الأصوات والذي يفيد الادراك يقينا هنا هو البصر فإذا أمكن به لا يجوز العمل بخلافه .
والحواس الظاهرة خمس .
السمع والبصر والشم والذوق واللمس فلو أدرك الأعمى شيئا بالشم وما بعده من الحواس جاز أن يشهد به لحصول الادراك به يقينا فإذا اختلف المتبايعان في مرارة المبيع أو حموضته أو تغير رائحته أو حرارته أو برودته جازت شهادة الأعمى به .
( قوله نعم لو علمه الخ ) استثناء من عدم الاكتفاء بسماع شاهد من وراء حجاب أي لا يكتفي بذلك إلا إن عرف الشاهد أن هذا المشهود عليه القائل بكذا مثلا هو في البيت وحده وعرف أن الصوت خرج من هذا البيت الذي فيه المشهود عليه وحده فإنه يكتفي بسماع صوته ويجوز اعتماده وإن لم يره لحصول اليقين بما ذكر .
( قوله وكذا لو علم الخ ) أي وكذا يجوز للشاهد اعتماد الصوت ويكتفي به في سماع الشهادة لم علم إثنين كائنين ببيت وحدهما لا ثالت لهما وسمعهما يتعاقدان .
( قوله وعلم الموجب ) بكسر الجيم .
( وقوله منهما ) أي من الاثنين وهو متعلق بالموجب .
( وقوله من القابل ) متعلق بعلم على تضمينه معنى ميز .
( وقوله لعلمه بمالك المبيع ) علة لعلمه الموجب من القابل أي أن معرفته الموجب من القابل لكونه يعلم من قبل بمالك المبيع .
وعبارة المغني وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه إثنان فقط فسمع معاقدتهما بالبيع وغيره كفى من غير رؤية زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل .
قال الأذرعي وقضية كلامه أنه لو عرف هذا من هذا أنه يصح التحمل ويتصور ذلك بأن يعرف أن المبيع ملك أحدهما