وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استفساره .
( قوله بل يسن ) أي الاستفسار .
( قوله كتفرقة الشهود ) أي فإنها تسن عند أداء الشهادة بأن يستشهد القاضي كل واحد على حدته .
( قوله وإلا الخ ) أي وإن لم يشتهر ضبطه وديانته لزم القاضي أن يستفسره .
وعبارة المغني قال الامام والاستفصال عند استشعار القاضي غفلة في الشهود حتم وكذا إن رابه أمر .
وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث عن أحوالهم فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة .
قال ومعظم شهادة العوام يشوبها غرة وسهو وجهل وإن كانوا عدولا فيتعين الاستفصال كما ذكرنا وليس الاستفصال مذكورا في نفسه وإنما الغرض تبيين تثبتهم في الشهادة .
اه .
وتعقب كلام الامام المذكور في التحفة فقال فيها والوجه ما أشرت إليه آنفا أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه .
اه .
( قوله وشرط لشهادة بفعل ) أي زيادة على الشروط المتقدمة التي ذكرها .
( قوله كزنا الخ ) تمثيل للفعل .
( قوله وولادة ) قال في التحفة وزعم ثبوتها بالسماع محمول على ما إذا أريد بها النسب من جهة الأم .
اه .
وقوله محمول الخ .
وذلك لأن النسب يكفي فيه الاستفاضة .
( قوله إبصار الخ ) نائب فاعل شرط أي شرط إبصار لذلك الفعل مع إبصار فاعله لحصول اليقين به .
قال تعالى ! < إلا من شهد بالحق وهم يعلمون > ! .
وللخبر السابق على مثلها أي الشمس فاشهد .
( قوله فلا يكفي فيه ) أي في الفعل أي الشهادة به .
( وقوله السماع من الغير ) أي بحصول ذلك الفعل بأن يسمع أن فلانا زنى بفلانة فلا يجوز له أن يشهد بالسماع المذكور .
( قوله ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين ) أي لأنهما هتكا حرمة أنفسهما .
( وقوله لتحمل شهادة ) علة الجواز أي يجوز النظر لأجل التحمل فإن كان لغيره فسقوا وردت شهادتهم .
وعبارة الخطيب وإنما نقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا حانت منا إلتفاتة فرأينا أو تعمدنا النظر لاقامة الشهادة .
قال الماوردي فإن قالوا تعمدنا لغير الشهادة فسقوا وردت شهادتهم .
اه .
( قوله وكذا امرأة الخ ) أي وكذلك يجوز تعمد نظر فرج امرأة تلد .
( وقوله لأجلها ) أي لأجل تحمل الشهادة .
وأنث الضمير العائد على مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه .
( قوله ولشهادة بقول ) معطوف على لشهادة بفعل أي وشرط لشهادة بقول ( قوله كعقد الخ ) تمثيل للقول ( قوله هو ) نائب فاعل شرط المقدر .
( قوله وسمع ) معطوف على الضمير .
( قوله لقائله ) هو وما بعده متعلقان بإبصار المجعول تفسيرا للضمير والأولى أن يذكرهما بعد قوله أي إبصار ويقدر لسمع متعلقا يناسبه أي سمع لقوله .
وعبارة المنهاج مع التحفة والأقوال كعقد وفسخ وإقرار يشترط سمعها وإبصار قائلها حال صدورها منه ولو من وراء نحو زجاج فيها يظهر ثم رأيت غير واحد قالوا تكفي الشهادة عليها من وراء ثوب خفيف يشف على أحد وجهين كما اقتضاه ما صححه الرافعي في نقاب المرأة الرقيق .
اه .
( وقوله حال صدوره ) أي القول ( قوله فلا يقبل الخ ) تفريع على مفهوم شرط القول .
( وقوله أصم لا يسمع شيئا ) تفريع على مفهوم شرطه وشرط ما قبله وهو الفعل أي فلا يقبل في القول أي الشهادة به أصم لا يسمع شيئا أي وأما الفعل فيقبل لحصول العلم بالمشاهدة كما صرح به في المنهاج .
( قوله ولا أعمى في مرئي ) أي ولا يقبل شهادة أعمي في مرئي وهو الفعل مع فاعله بالنسبة للأول وقائل القول بالنسبة للثاني ومثل الأعمى من يدرك الأشخاص ولا يميز بينها .
ويستثنى من ذلك صور تقبل شهادة الأعمى فيها على الفعل والقول منها ما إذا وضع يده على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد فيقبل شهادته لأن هذا أبلغ من الرؤية ومنها في الغصب والاتلاف فيما لو جلس الأعمى على بساط لغيره فغصبه غاصب أو أتلفه فأمسكه الأعمى في تلك الحالة مع البساط وتعلق بهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه لتقبل شهادته ومنها ما إذا أقر شخص في إذنه بنحو طلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب فمسكه حتى شهد عليه عند قاض فتقبل شهادته ومنها ما إذا كان عماه بعد تحمله الشهادة والمشهود له والمشهود عليه معروفا الاسم والنسب فتقبل شهادته لحصول العلم به ومنها ما يثبت بالاستفاضة