وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله فاعتبر ذلك ) أي الاستبراء بسنة .
( وقوله لتقوي دعواه ) أي للتوبة .
( قوله وإنما قدرها ) أي مدة الاستبراء .
( وقوله سنة ) الأصح أنها تقريبية لا تحديدية فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها .
اه .
بجيرمي .
( قوله لأن للفصول الأربعة ) هي الشتاء والربيع والصيف والخريف .
( قوله في تهييج النفوس ) أي تحريكها واشتياقها وهو متعلق بقوله بعد أثرا بينا .
( قوله بشهواتها ) الباء بمعنى اللام متعلقة بتهييج أي تهييج النفوس لشهواتها .
وعبارة شرح الروض لأن لمضيها أي السنة المشتملة على الفصول الأربعة أثرا في تهييج النفوس لما تشتهيه فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة .
اه .
والمراد أن لكل فصل من الفصول الأربعة تأثيرا في تحريك النفس لما تشتهيه وتعتاده فإن لم تتحرك نفسه لذلك فيها حتى مضت دل على حسن توبته وارتفعت التهمة عنه .
( قوله فإذا مضت ) أي الفصول الأربعة .
( قوله وهو على حاله ) أي وهو باق على حاله بعد التوبة .
( قوله أشعر ذلك ) أي مضي الفصول وهو باق على حاله .
( قوله وكذا لا بد في التوبة الخ ) عبارة المغني تنبيه إقتصار المصنف كالرافعي على الفسق يقتضي أنه إذا تاب عما يخرم المروءة لا يحتاج إلى استبراء وليس مرادا فقد صرح صاحب التنبيه بأنه يحتاج إلى الاستبراء .
قال البلقيني وله وجه فإن خارم المروءة صار باعتياده سجية له فلا بد من إختبار حاله .
وذكر في المطلب أنه يحتاج إلى الاستبراء في التوبة من العداوة سواء كانت قذفا أم لا كالغيبة والنميمة وشهادة الزور .
اه .
( وقوله من خارم المروءة ) متعلق بالتوبة .
( وقوله الاستبراء ) لعل لفظ من سقط من النساخ أي لا بد من الاستبراء .
( قوله فروع ) أي ثلاثة .
الأول قوله لا يقدح في الشهادة الخ والثاني قوله ولا توقفه الخ والثالث قوله ولا قوله الخ وعدها في التحفة فرعا واحدا .
( قوله لا يقدح في الشهادة ) أي لا يؤثر فيها .
( وقوله جهله ) أي الشاهد .
( وقوله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما ) أي ولم يقصر في العلم كما في النهاية فإن قصر فيه لم تقبل شهادته لأن تركه من الكبائر كما في التحفة .
ونصها وينبغي أن يكون من الكبائر ترك تعلم ما يتوقف عليه صحة ما هو فرض عبين عليه لكن من المسائل الظاهرة لا الخفية .
نعم مر أنه لو اعتقد أن كل أفعال نحو الصلاة أو الوضوء فرض أو بعضها فرض ولم يقصد بفرض معين النفلية صح وحينئذ فهل ترك تعلم ما ذكر كبيرة أيضا أو لا للنظر فيه مجال والوجه أنه غير كبيرة لصحة عباداته مع تركه .
وأما إفتاء شيخنا بأن من لم يعرف بعض أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته .
فيتعين حمله على غير هذين القسمين لئلا يلزم على ذلك تفسيق العوام وعدم قبول شهادة أحد منهم وهو خلاف الاجماع الفعلي بل صرح أئمتنا بقبول شهادة العامة كما يعلم مما يأتي قبيل شهادة الحسبة على أن كثيرين من المتفقهة يجهلون كثيرا من شروط نحو الوضوء .
اه .
( قوله ولا توقفه في المشهود به ) معطوف على جهله بفروض الخ أي ولا يقدح في الشهادة تردد الشاهد في المشهود به كأن قال أشهد أن على فلان مائة أو تسعين مترددا في ذلك .
( قوله إن عاد ) أي الشاهد وهو قيد لعدم القدح في توقفه .
( قوله وجزم به ) أي بالمشهود به .
( قوله فيعيد الشهادة ) أي من أولها ولا يكفي إقتصاره على جزمه بالمشهود به .
( قوله ولا قوله الخ ) معطوف على قوله جهله أيضا أي ولا يقدح في الشهادة قول الشاهد قبل أن تصدر منه هذه الشهادة لا شهادة لي في هذا الشيء .
( قوله إن قال الخ ) قيد لعدم القدح في الشهادة بقوله المذكور .
( وقوله نسيت ) أي الشهادة فقلت لا شهادة لي ثم تذكرتها وشهدت .
( قوله أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله ) أي لا شهادة لي بأن مضى زمن يمكن فيه إيقاعه .
( قوله وقد اشتهرت ديانته ) أي من قال لا شهادة لي ثم شهد ومفهومه أنه إذا لم تشتهر ديانته يكون قوله المذكور قادحا في شهادته .
( قوله ولا يلزم الخ ) كلام مستأف .
وعبارة التحفة وحيث أدى الشاهد أداء صحيحا لم ينظر لريبة يجدها الحاكم كما بأصله ويندب له استفساره .
اه .
( وقوله إستفساره ) أي الشاهد أي طلب تفسير الشهادة وتفصيلها بأن يسأله عن وقت تحملها وعن مكانه .
( قوله إن اشتهر ضبطه وديانته ) قيد في عدم لزوم