وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالتحدث بالمعصية الخ وهذا أمر معلوم فلا فائدة في نفيه .
وعبارة التحفة لا أن لا يتحدث بها بزيادة لا النافية بعد أن وهي ظاهرة وذلك لأن معناها أن الستر المسنون لا يصور بعدم التحدث بها تفكها أو مجاهرة إذ يفيد حينئذ أن عدم التحدث بها سنة وأن التحدث خلاف السنة فقط مع أنه حرام قطعا .
إذا علمت ذلك فلعل في العبارة إسقاط لفظ لا من النساخ .
تأمل .
( وقوله تفكها ) أي استلذاذا بالمعصية .
( وقوله أو مجاهرة ) أي أو لأجل التجاهر بها .
( قوله فإن هذا ) أي التحدث بالمعصية تفكها أو مجاهرة حرام قطعا .
وخرج بالتحدث لذلك التحدث لا لذلك بل ليستوفى منه الحد الذي أوجبته المعصية فهو ليس بحرام بلا خلاف السنة فقط كما علمت .
( قوله وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك ) أي من المعاصي .
( وقوله الرجوع عن إقراره به ) قال في التحفة ولا يخالف هذا قولهم يسن لمن ظهر عليه حد أي لله أن يأتي الامام ليقيمه عليه لفوات الستر لأن المراد بالظهور هنا أن يطلع على زناه مثلا من لا يثبت الزنا بشهادته فيسن له ذلك أما حد الآدمي أو القود له أو تعزيره فيجب الاقرار به ليستوفى منه .
ويسن لشاهد الأول الستر ما لم ير المصلحة في الاظهار ومحله إن لم يتعلق بالترك إيجاب حد على الغير وإلا كثلاثة شهدوا بالزنا لزم الرابع الأداء وأثم بتركه .
وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة .
اه .
( وقوله لأن المراد بالظهور هنا ) أي في قوله يسن لمن ظهر عليه الخ .
قال سم فقال في شرح الروض قال ابن الرفعة والمراد به أي بالظهور الشهادة .
قال وألحق به إبن الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس .
اه .
( قوله قال شيخنا الخ ) عبارته في الزواجر .
وفي الجواهر لو مات المستحق واستحقه وارث بعد وارث فمن يستحقه في الآخرة .
أربعة أوجه الأول آخر الورثة ورابعها إن طالبه صاحبه به فجحده به وحلف فهو له وإلا انتقل إلى ورثته .
وادعى القاضي أنه لو حلف عليه يكون للأول .
وقال النسائي لو استحق الوفاء وارث بعد وارث فإن كان المستحق ادعاه وحلف .
قال في الكفاية فالطلب في الآخرة لصاحب الحق بلا خلاف أو لم يحلف فوجوه في الكفاية أصحها ما نسبه الرافعي للحناطي كذلك والثاني للكل والثالث للأخير ولمن فوقه ثواب المنع .
قال الرافعي وإذا دفع لآخر الورثة خرج عن مظلمة الكل إلا فيما سوف وماطل .
اه .
ملخصا .
وقوله ثواب المنع أي من وفاء ما يستحقه .
( قوله وله ) أي لمن مات .
( وقوله دين ) أي على غيره .
( وقوله لم يستوفه ) أي لم يستوف ذلك الميت الدين ممن هو عليه .
( قوله يكون هو ) أي من مات لا ورثته .
( وقوله المطالب به ) بكسر اللام اسم فاعل .
( وقوله على الأصح ) مقابله يعلم من العبارة المارة .
( قوله وبعد استبراء سنة ) معطوف على قوله بعد توبة أي تقبل الشهادة من فاسق بعد توبة وبعد استبراء سنة .
قال في المغني واستثني من إشتراط ذلك صور منها مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد لأنه لم يظهر التوبة عما كان مستورا عليه إلا عن صلاح .
قاله الماوردي والروياني .
ومنها ما لو عصى الولي بالعضل ثم تاب زوج في الحال ولا يحتاج إلى استبراء كما حكاه الرافعي عن البغوي ومنها شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد فإنه لا يحتاج بعد التوبة إلى استبراء بل تقبل شهادته في الحال على المذهب في أصل الروضة ومنها ناظر الوقف بشرط الواقف إذا فسق ثم تاب عادت ولايته من غير إستبراء .
اه .
( قوله من حين الخ ) من إبتدائية متعلقة بمحذوف صفة لسنة أي بسنة مبتدأة من حين توبة فاسق .
( وقوله ظهر فسقه ) قيد في كون قبول التوبة يكون بعد إستبراء سنة .
وخرج به ما إذا خفي فسقه وأقر به ليقام عليه الحد فتقبل شهادته عقب توبته كما مر آنفا .
( قوله لأنها ) أي التوبة قلبية وهو علة لإشتراط الاستبراء .
( قوله وهو متهم الخ ) من تتمة العلة .
أي والفاسق الذي ظهر فسقه متهم أي في إظهار توبته .
( وقوله لقبول الخ ) هذا سبب التهمة أي وإنما كان متهما في إظهارها لأنه يقال ربما أنه إنما أظهرها لأجل أن تقبل شهادته وتعود ولايته .
وعبارة التحفة وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته فاعتبر ذلك لتقوى دعواه .
اه .
وقال عميرة وجه ذلك أي إشتراط الاستبراء التحذير من أن يتخذ الفساق مجرد التوبة ذريعة إلى ترويج أقوالهم .
اه .