وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التوبة أن يستحلها الخ .
وعبارة الزواجر ولو بلغت الغيبة المغتاب أو قلنا أنها كالقود والقذف لا تتوقف على بلوغ فالطريق أن يأتي المغتاب ويستحل منه فإن تعذر لموته أو تعذر لغيبته الشاسعة استغفر الله تعالى ولا اعتبار بتحليل الورثة .
ذكره الحناطي وغيره .
وأقرهم في الروضة .
قال فيها وأفتى الحناطي بأن الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب كفاه الندم والاستغفار له .
وجزم به الصباغ حيث قال إنما يحتاج لاستحلال المغتاب إذا علم لما داخله من الضرر والغم بخلاف ما إذا لم يعلم فلا فائدة في إعلامه لتأذيه فليتب فإذا تاب أغناه عن ذلك .
نعم هن كان تنقصه عند قوم رجع إليهم وأعلمهم أن ذلك لم يكن حقيقة .
اه .
( قوله ولم يتعذر ) أي الاستحلال .
( وقوله بموت ) أي للمغتاب ( وقوله أو غيبة طويلة ) أي له أيضا .
( قوله وإلا ) أي بأن لم تبلغه أو تعذر الاستحلال منه كفى الندم .
( قوله والاستغفار له ) أي للمغتاب .
وعبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله تعالى من الغيبة .
اه .
ويمكن الجمع بأن يقال يستغفر لنفسه من المعصية الصادرة منه وهي الغيبة ويستغفر للمغتاب في مقابلة غيبته له وذلك بأن يقول اللهم اغفر لنا وله ثم رأيته مصرحا به في فتح الجواد .
وعبارته فإن تعذر أو تعسر لغيبته البعيدة إستغفر له ولنفسه مع ندمه .
ويظهر أن الاستغفار له هنا شرط ليكون في مقابلة تأذيه ببلوغ الخبر له .
اه .
قال سم فإن استغفر الله ثم بلغته فهل يكفي الاستغفار أم لا والأوجه أنه يكفي .
اه .
( قوله كالحاسد ) أي فإنه يكفي فيه الندم والاستغفار للمحسود هذا ما يقتضيه صنيعه وعبارة التحفة والنهاية وكذا يكفي الندم والاقلاع عن الحسد .
اه .
وعبارة الروض وشرحه ويستغفر الله من الحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة غيره ويسر ببليته .
وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد ولا يخبر صاحبه أي لا يلزمه إخبار المحسود .
قال في الروضة بل لا يسن ولو قيل يكره لم يبعد .
اه .
وقوله وهي أفيد .
قال سم وكأن وجه الأفيدية أنها تفيد أيضا أنه إذا علم المحسود لا بد من إستحلاله .
اه .
( قوله واشترط جمع متقدمون أنه ) أي الحال والشأن .
( وقوله لا بد في التوبة من كل معصية من الاستغفار ) أي لنفسه .
( وقوله أيضا ) أي كما اشترط ما مر في صحة التوبة .
( قوله وقال بعضهم يتوقف في التوبة الخ ) أي يحتاج في صحة التوبة من الزنا على استحلال زوج المزني بها إن لم يخف فتنة .
( وقوله وإلا ) أي بأن خيف فتنة .
( وقوله فليتضرع الخ ) أي فلا يتوقف على الاستحلال بل يكفي التضرع إلى الله تعالى في إرضاء الخصم عنه .
( قوله وجعل بعضهم الخ ) قال في الزواجر بعد كلام وقضية ما ذكره أي الغزالي من إشتراط الاستحلال في الحرم الشامل للزوجة والمحارم كما صرحوا به أن الزنا واللواط فيهما حق للآدمي فتتوقف التوبة منهما على إستحلال أقارب المزني بها أو الملوط به وعلى إستحلال زوج المزني بها .
هذا إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائهم عنه .
ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار أي عار بالأقارب وتلطيخ فراش الزوج فوجب إستحلالهم حيث لا عذر .
فإن قلت ينافي ذلك جعل بعضهم من الذنوب التي لا يتعلق بها حق آدمي وطء الأجنبية فيما دون الفرج وتقبيلها من الصغائر والزنا وشرب الخمر من الكبائر وهذا صريح في أن الزنا ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى الاستحلال .
قلت هذا لا يقاوم به كلام الغزالي لا سيما وقد قال الأذرعي عنه أنه في غاية الحسن والتحقيق فالعبرة بما دل عليه دون غيره .
اه .
( قوله فلا يحتاج ) أي الزنا وهو تفريع على أنه ليس فيه حق آدمي .
( وقوله إلى الاستحلال ) أي استحلال زوج المزني بها .
( قوله والأوجه الأول ) أي ما قاله بعضهم من أنه يتوقف في التوبة من الزنا على الاستحلال .
( قوله ويسن للزاني الخ ) أي لقوله عليه السلام من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى .
( قوله الستر على نفسه ) نائب فاعل يسن .
( قوله بأن لا يظهرها ) أي المعصية وهو تصوير للستر المسنون .
( قوله ليحد أو يعزر ) علة الاظهار المنفي فهو إذا أظهرها يحد أو يعزر ويكون خلاف السنة .
وإذا لم يظهرها لا يحد ولا يعزر ويكون مسنونا .
( قوله لا أن يتحدث بها ) معطوف على أن لا يظهرها .
والمعنى عليه يصور الستر بعدم إظهارها ولا يصور