وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يظلمه الرجل اه .
وقوله وكثمامة أي وهو ظلامة .
( قوله في عرض ) أي من عرض ففي بمعنى من البيانية .
( قوله فليستحله اليوم ) أي في الدنيا .
( وقوله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ) أي ينفع وهو يوم القيامة .
( قوله فإن كان له ) أي لمن كانت عنده مظلمة .
( وقوله عمل ) أي صالح .
( قوله يؤخذ منه ) أي من عمله .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يكن له عمل أي صالح .
( قوله أخذ من سيئات صاحبه ) أي الذي له المظلمة .
( قوله فحمل عليه ) أي طرح عليه قال في التحفة ثم تحميله للسيئات يظهر من القواعد أنه لا يعاقب إلا على ما سببه معصية أما من عليه دين لم يعص به وليس له من العمل ما يفي به فإذا أخذ من سيئات الدائن وحمل على المدين لم يعاقب به .
وعليه ففائدة تحميله له تخفيف ما على الدائن لا غير .
اه .
( قوله وشمل العمل ) أي في الحديث .
( وقوله الصوم ) أي فيؤخذ ثوابه ويعطى للمظلوم .
( قوله خلافا لمن استثناه ) عبارة التحفة .
فمن استثناه فقد وهم .
اه .
( قوله فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه ) عبارة الروض وشرحه فإن لم يكن مستحق أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق به على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده أو يتركها عنده .
قال الأسنوي ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها والمعسر ينوي الغرم إذا قدر بل يلزمه التكسب لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كما تقتضيه ظواهر السنة الصحيحة وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها إذ لا معصية منه والرجاء في الله تعويض الخصم .
اه .
بحذف .
( قوله فإن تعذر ) أي القاضي الثقة أي الأمين بأن لم يوجد أو وجد ولكنه غير ثقة .
( قوله صرفها ) أي الظلامة .
( قوله فيما شاء ) أي في الوجه الذي شاءه من هي تحت يده .
( وقوله من المصالح ) بيان لما .
( قوله عند انقطاع خبره ) الظاهر أن ضميره يعود على المستحق ولا حاجة إليه إذ الكلام مفروض في أنه متعذر وتعذره يكون بعدم وجوده أو بانقطاع خبره .
( قوله بنية الغرم ) متعلق بصرفها .
( وقوله له ) أي للمستحق .
( قوله إذا وجده ) أي المستحق .
( قوله فإن أعسر ) أي فإن كان من عنده المظلمة معسرا .
( قوله عزم على الأداء ) أي أداء الظلامة وإعطائها للمستحق لها .
( وقوله إذا أيسر ) متعلق بالأداء .
( قوله فإن مات ) أي المعسر .
( وقوله قبله ) أي قبل الأداء .
( قوله إنقطع الطلب عنه في الآخرة ) أي لا يطالبه بها مستحقها في الآخرة .
( قوله فالمرجو الخ ) معطوف على جملة إنقطع والأولى التعبير بالواو أي انقطع عنه الطلب والذي يرجى من فضل الله أن يعوض المستحق في حقه .
( قوله ويشترط أيضا ) أي كما اشترط ما مر لصحة التوبة .
( وقوله عن إخراج صلاة أو صوم عن وقتهما ) أي بأن ترك الصلاة في وقتها أو الصوم في وقته .
( وقوله قضاؤهما ) أي الصلاة والصوم .
وعبارة الزواجر الحادي عشر أي من شروط التوبة التدارك فيما إذا كانت المعصية بترك عبادة ففي ترك نحو الصلاة والصوم تتوقف صحة توبته على قضائها لوجوبها عليه فورا وفسقه بتركه كما مر فإن لم يعرف مقدار ما عليه من الصلوات مثلا .
قال الغزالي تحرى وقضى ما تحقق أنه تركه من حين بلوغه .
اه ( قوله وإن كثر ) أي القضاء عما فاته فيشترط لصحة التوبة فعل جميع ما عليه من الصلوات أو الصيام .
( قوله وعن القذف ) معطوف على عن إخراج الخ .
أي ويشترط أيضا في صحة التوبة عن القذف الخ .
( وقوله أن يقول القاذف الخ ) وفي البجيرمي ما نصه وانظر هذا القول يكون في أي زمن يقال لمن .
شوبري انتهى .
وفي الزواجر أنه يقوله بين يدي المستحل منه كالمقذوف .
انتهى .
قال سم ولو علم أنه لو أعلم مستحق القذف ترتب على ذلك فتنة فالوجه أنه لا يجب عليه إعلامه ويكفيه الندم والعزم على عدم العود والاقلاع .
اه .
( قوله قذفي باطل ) قيل المراد بهذا أن القذف من حيث هو باطل لا خصوص قوله إذ قد يكون صادقا ولذا رد الجمهور على الإصطخري إشتراطه أن يقول كذبت فيما قذفته .
انتهى .
( قوله وعن الغيبة الخ ) معطوف أيضا على عن إخراج الخ أي ويشترط في صحة