وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو ادعى شراء عين فشهدت بينة له بملك مطلق قبلت لكن رد بأن الصحيح أنها لا تسمع حتى تصرح له بالشراء وفيه نظر بل الأوجه الأول الخ .
اه .
( قوله وكذا ) متعلق بلم يضر بعد الواقع جواب لو أي لم يضر كذا أي كما لو ادعى شراء عين الخ .
وعدم الضرر فيه لم يصرح به وإنما يفهم من قوله قبلت .
( وقوله ملكا مطلقا ) أي لم يذكر سببه .
( وقوله فشهدت ) أي البينة .
( وقوله له ) أي لمدعي الملك المطلق .
( وقوله به ) أي بالملك .
( وقوله مع سببه ) أي مع ذكر سبب الملك .
( قوله لم يضر ) أي ما زادته البينة من السبب .
قال في التحفة لأن سببه تابع له وهو المقصود وقد وافقت البينة فيه الدعوى .
نعم لا يكون ذكرهم السبب مرجحا لأنهم ذكروه قبل الدعوى به فإن أعاد دعوى الملك وسببه فشهدوا بذلك رجحت حينئذ .
اه .
( قوله وإن ذكر ) أي المدعي .
( وقوله سببا ) أي للملك كشراء .
( وقوله وهم ) أي وذكرهم أي الشهود .
( وقوله سببا آخر ) أي كإرث .
( قوله ضر ذلك ) أي ذكرهم السبب الآخر في شهادتهم .
( قوله للتناقض الخ ) قال في التحفة ويفرق بين هذا وما لو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال المقر له لا بل من ثمن دار بأنه يغتفر في الإقرار ما لا يغتفر في الشهادة المشترط فيها المطابقة للدعوى لا فيه أي الإقرار .
اه .
( قوله لو باع ) أي شخص .
( قوله ثم قامت الخ ) أي ثم بعد البيع قامت بينة حسية وهي التي تشهد قبل الإستشهاد سواء سبقها دعوى أم لا وهي مأخوذة من احتسب بكذا أجرا عند الله اعتده ينوي به وجه الله تعالى .
( قوله إن أباه ) أي أبى البائع .
( قوله وقفها ) أي الدار المبيعة .
( وقوله عليه ) أي على البائع ( قوله ثم على أولاده ) أي ثم من بعده تكون وقفا على أولاده .
ولا بد أن تكون موقوفة من بعدهم على جهة عامة كالفقراء لتصح شهادة الحسبة لما سيأتي في الشارح أنها لا تصح إلا في حق مؤكد لله كطلاق وعتق ووقف لنحو جهة عامة الخ .
( قوله إنتزعت ) أي الدار .
وهو جواب لو .
( قوله ورجع ) أي المشتري .
( قوله ويصرف له ) أي للبائع أي الذي وقفت الدار عليه .
( قوله من الغلة ) أي غلة الدار مثلا أي أجرتها وهو بيان لما حصل .
( قوله إن صدق البائع الشهود ) أي في الوقفية .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يصدقهم .
( وقوله وقفت ) أي الغلة أي تبقى موقوفة ولا تصرف على أحد .
( قوله فإن مات مصرا ) أي على عدم تصديقهم .
( وقوله صرفت ) أي الغلة .
وانظر حينئذ هل يبطل الوقف أو لا مقتضى قوله لأقرب الناس إلى الواقف يؤيد الأول وإلا لقال صرفت إلى أولاد البائع من بعده لأنهم مذكورون في صيغة الواقف وأيضا قولم في باب الوقف يشترط القبول من الموقوف عليه المعين وإلا بطل حقه .
وبطل أصل الوقف إن كان عدم القبول من البطن الأول يؤيده .
وعبارة المنهاج مع التحفة هناك والأصح أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله إن تأهل وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر .
ولو رد الموقوف عليه المعين بطل بحقه منه .
وخرج بحقه أصل الوقف فإن كان الراد البطن الأول بطل عليهما أو من بعده فكمنقطع الوسط .
اه .
بحذف .
( قوله بل تجب ) أي الشهادة .
( قوله إن انحصر الأمر فيه ) أي في الشاهد بأن لم يوجد غيره .
( قوله بملك ) متعلق بالشهادة .
( قوله إستصحابا ) حال من مقدر أي تجوز الشهادة للشخص حال كونه مستصحبا الخ .
( وقوله لما سبق ) أي لسبب سبق الشهادة أي وجد قبلها .
( وقوله من إرث ) بيان لما .
( وقوله وغيرهما ) أي غير الإرث والشراء كهبة .
( قوله اعتمادا على الاستصحاب ) هو عين قوله استصحابا فاوولى إسقاطه .
( قوله لأن الأصل البقاء ) أي بقاء الملك وهو علة للعلة .
( قوله وللحاجة لذلك ) أي للاعتماد على الاستصحاب في أداء الشهادة وذلك لأنه لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة لأنه متى فارقه أمكن زوال ملكه عنه فتعذرت عليه الشهادة .
( قوله وإلا ) أي وإن لم تجز الشهادة اعتمادا على الاستصحاب .
( وقوله لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة ) أي لأنه يقال فيها يحتمل زوال ملكه عنها .
( قوله ومحله ) أي محل قبول الشهادة اعتمادا على ما ذكر .
( وقوله لم يصرح ) أي الشاهد في الشهادة بأنه اعتمد الاستصحاب بأن يقول أشهد أنه