وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملك له الآن اعتمادا على ما سبق من أنه ورثه أو اشتراه .
( قوله وإلا ) أي بأن صرح بذلك .
( وقوله لم تسمع ) أي الشهادة قال في النهاية لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت معه .
اه .
( قوله ولو ادعيا الخ ) المسألة الأولى قد تقدمت .
( قوله أي كل من إثنين ) أي ادعى كل واحد من إثنين .
( قوله فإن أقر ) أي الثالث وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة حلف لكل منهما يمينا وترك في يده .
( وقوله به ) أي بذلك الشيء .
( قوله سلم ) أي ذلك الشيء .
( وقوله إليه ) أي إلى الأحد المقر له .
( قوله وللآخر تحليفه ) أي وللمدعي الثاني تحليف المقر بأن هذا الشيء ليس ملكه .
قال في النهاية إذ لو أقر به له أيضا غرم له بدله .
اه .
( قوله وإن ادعيا شيئا على ثالث ) أي أنكرهما وإنما عدل عن قوله في المتن بيد ثالث إلى ما قال ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الاشارة إليه .
( قوله وأقام كل منهما ) أي من المدعيين .
( وقوله أنه اشتراه منه ) أي وهو يملكه إن كان المبيع بغير يده وإلا لم يحتج لذكر ذلك كما يأتي .
( قوله وسلم ثمنه ) قيد به لأجل قوله بعد ويرجعان عليه بالثمن .
( قوله فإن اختلف تاريخهما ) أي كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى أنه اشتراه في شعبان .
( قوله حكم للأسبق منهما ) أي من البينتين .
قال سم ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر .
وكلام الروض صريح فيه .
اه .
( قوله لأن معها ) أي مع البينة التي هي أسبق تاريخا .
( وقوله زيادة علم ) أي بثبوت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى .
قال في التحفة ولأن الثاني اشتراه من الثالث بعد ما زال ملكه عنه .
ولا نظر لاحتمال عوده إليه لأنه خلاف الأصل بل والظاهر .
اه .
( قوله وإلا يختلف تاريخهما ) أي البينتين معا وهو صادق بثلاث صور بأن لا يوجد تاريخ أصلا منهما وذلك بأن أطلقتا وبما إذا وجد تاريخ من إحداهما وبما إذا وجد منهما ولكنه متحد وقد بينها بقوله بأن أطلقتا الخ ( قوله سقطتا ) أي البينتان .
( قوله لاستحالة أعمالهما ) أي لاستحالة العمل بهما لتعارضهما .
( قوله ثم إن أقر الخ ) أي ثم بعد سقوطهما إن أقر المدعى عليه بأنه باع كلا منهما أو أحدهما .
فالحكم واضح وهو أنه في الأولى يثبت البيع لأحدهما ويرجع الآخر عليه بالثمن الذي سلمه له لبطلان البيع بالنسبة له وفي الثانية كذلك يثبت البيع للمقر له ويرجع الآخر عليه بالثمن .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يقر .
( وقوله حلف لكل منهما ) أي بأنه ما باعه .
( قوله ويرجعان عليه بالثمن ) قال في شرح الروض إذ لا تعارض فيه لأن بينة كل منهما شهدت بتوفية الثمن وإنما وقع التعارض في الدار لامتناع كونها ملكا لكل منهما في وقت واحد فسقطتا فيها دون الثمن .
اه .
ومحل رجوعهما عليه بالثمن ما لم تتعرض البينة لقبض المبيع وإلا فلا يرجعان عليه به لتقرر العقد بالقبض وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده .
( قوله ولو قال كل منهما الخ ) هذه عكس المسألة السابقة لأن تلك في مشتريين وبائع وهذه في بائعين ومشتر ومقصودهما الثمن وفي تلك العين .
( قوله والمبيع الخ ) أي والحال أن المبيع في يد المدعى عليه .
( قوله بعتكه بكذا وهو ملكي ) مقول القول .
قال سم وانظر لو قال وهو في يدي هل يكفي كما قد يدل عليه ما في التنبيه الآتي اه .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يقل هو ملكي لم تسمع الدعوى .
( قوله فأنكر ) أي المدعى عليه الشراء منهما .
( قوله وأما ) أي مدعيا البيع .
( قوله بما قالاه ) أي من البيع عليه .
( قوله فإن اتحد تاريخهما سقطتا ) أي لامتناع كون العين ملكا لكل منهما في وقت واحد فيحلف لكل منهما يمينا كما لو لم يكن بينة وتبقى له العين ولا يلزمه شيء .
( قوله وإن اختلف ) أي تاريخهما .
مثله ما لو أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى .
( قوله لزمه الثمنان ) أي لأن التنافي غير معلوم والجمع ممكن لكن يشترط أن يكون بينهما زمان يمكن فيه العقد الأول ثم الانتقال من المشتري إلى البائع الثاني ثم العقد الثاني فلو عين الشهود زمنا لا يتأتى فيه ذلك لم يلزم الثمنان ويحلف حينئذ لكل .
اه .
نهاية .
( قوله ولو قال الخ ) شروع في حكم ما لو اختلف مؤجر الدار مثلا والمستأجر في قدر ما استؤجر كالمثال المذكور .
ومثله ما لو اختلفا في قدر الأجر كأن قال أجرتك البيت