وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( قوله تبعا للأم ) أي بالنسبة للحمل .
( وقوله والأصل ) أي بالنسبة للثمر .
قال في التحفة ولا عبرة بإحتمال كون ذلك الغير مالك الأم والشجر بنحو وصية لأنه خلاف الأصل .
اه .
( قوله فإذا تعرضت الخ ) مقابل قوله من غير تعرض لملك .
( وقوله سابق على حدوث ما ذكر ) أي الثمرة الظاهرة والولد المنفصل وذلك بأن قالت نشهد أن هذه الدابة أو الشجرة ملك فلان من منذ سنة فحينئذ كل ما يحدث في هذه السنة يكون ملكا للمشهود له .
وعبارة المغني فإن تعرضت لوقت مخصوص إدعاه المشهود له فما يحصل من النتاج والثمرة له وإن تقدم على وقت أداء الشهادة .
( قوله فيستحق ) أي يستحق مالك الدابة أو الشجرة ما ذكر من الولد المنفصل أو الثمرة الظاهرة ولو قال فيستحقهما بضمير التثنية العائد على الولد والثمرة لكان أولى .
( قوله ولو اشترى شيئا ) أي وأقبض ثمنه .
( قوله فأخذ منه ) أي فأخذ ذلك الشيء من المشتري بأن ادعى شخص فيه بأنه ملكه وأقام بينة عليه وأخذه منه .
( وقوله بحجة ) أي ولو مطلقة عن تقييد الاستحقاق بوقت الشراء أو غيره .
( وقوله غير إقرار ) سيأتي محترزه .
( قوله رجع على بائعه ) أي رجع المشتري على بائعه بما دفعه له .
قال البجيرمي محل الرجوع ما لم يكن يعلم عند البيع أنه لا يملكه كأن تحقق أنه سارقه أو غاصبه وإلا لم يرجع عليه بما دفعه له لأنه في مقابلة تسليمه إياه وقد حصل أيضا .
فلما علم أنه لا يملكه كان كأنه متبرع بما أعطاه له .
اه .
( وقوله الذي لم يصدقه ) هذه الصلة جرت على غير من هي له لأن الضمير المستتر يعود على المشتري والبارز يعود على الذي فكان حقه أن يبرز الضمير والمعنى للمشتري أن يرجع على بائعه بشرط أن لا يصدقه في أن المدعى به ملكه فإن صدقه في أنه ملكه وأن المدعي كاذب في دعواه لم يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم غيره وهو المدعي .
قال في النهاية نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان ذلك في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ .
اه .
( قوله ولا أقام الخ ) معطوف على صلة الموصول والفاعل ضمير يعود على البائع الواقع عليه إسم الموصول فالصلة بالنسبة له جرت على من هي له أي رجع عى بائعه الذي لم يقم بينة بأنه اشتراه من المدعى به ثم باعه فإن أقام بينة على ذلك بعد أن حكم به للمدعي وأخذ من المشتري فلا يرجع على بائعه بشيء إذ الظالم غيره وهو المدعي .
( قوله ولو بعد الحكم الخ ) غاية في إقامة البينة فهي راجعة للمنفى ( قوله بالثمن ) متعلق برجع أي رجع على بائعه بالثمن الذي دفعه له .
( قوله بخلاف ما لو أخذ الخ ) مفهوم قوله غير إقرار أي بخلاف ما لو أخذ ذلك الشيء من المشتري بإقراره أنه ملك للمدعي فإنه لا يرجع على بائعه بشيء لأن إقراره للغير لا يكون حجة على البائع ولا ملزما له أن يرجع عليه .
( قوله أو بحلف الخ ) معطوف على بإقراره أي وبخلاف ما لو أخذ منه بحلف المدعي اليمين المردودة من المشتري بدليل قوله بعد نكوله فإن المراد به بعد نكول المشتري عن اليمين بأن قال المدعي له إحلف أن هذا الذي اشتريته ليس ملكي فينكل فيحلف المدعي ويأخذ حقه ولا يرجع المشتري على البائع لأنه يعتقد أن هذا البيع ملكه وأن المدعي غير محق .
( قوله ولو اشترى ) أي شخص وهذه المسألة قد تقدمت في باب الدعوى بأبسط مما هنا .
( وقوله قنا ) أي رقيقا ذكرا كان أو أنثى .
( قوله وأقر ) أي المشتري بأنه قن .
( قوله ثم ادعى ) أي القن .
( وقوله بحرية الأصل ) أي بأنه حر أصالة .
( قوله وحكم له ) أي لمدعي الحرية .
( وقوله بها ) أي بالحرية .
( قوله رجع ) أي المشتري .
( وقوله بثمنه ) أي الرقيق .
( وقوله على بائعه ) متعلق برجع .
( قوله ولم يضر ) أي في الرجوع بالثمن .
( وقوله إعترافه ) أي المشتري .
( وقوله برقه ) أي ما اشتراه .
( وقوله لأنه ) أي المشتري وهو علة لعدم الضرر .
( وقوله معتمد فيه ) أي في اعترافه بالرق .
( وقوله على الظاهر ) أي ظاهر اليد .
( قوله ولو ادعى شراء عين ) أي ادعى الملكية وبين السبب .
( قوله بملك مطلق ) أي لم تبين فيه السبب .
( قوله قبلت ) أي البينة .
( قوله لأنها شهدت بالمقصود ) أي وهو الملك وأما السبب فهو تابع له .
( قوله ولا تناقض ) أي والحال أنه لا تناقض بين الدعوى والشهادة موجودة .
( قوله على الأصح ) متعلق بقبلت .
وعبارة التحفة وفي الأنوار عن فتاوى القفال