وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أفاده في التحفة والنهاية .
( قوله لأن الخ ) علة لقوله لا ترجح .
( وقوله ما قدره الشرع ) أي الأمر الذي قدره وحده الشارع كعدد الشهود هنا .
( وقوله لا يختلف بالزيادة ) أي عددا وصفة كما مر .
( وقوله والنقص ) أي عن تلك الزيادة لا عن الذي قدره الشارع لأنه مضر كما هو ظاهر .
( قوله ولا برجلين ) أي ولا ترجح برجلين الخ .
أي لكمال الحجة في الطرفين .
( قوله ولا بينة مؤرخة ) أي ولا ترجح بينة مؤرخة وهي المقيدة بزمن ( قوله على بينة ) متعلقة بترجح المقدر بعد لا النافية ( وقوله مطلقة ) بكسر اللام إسم فاعل من أطلق وقد بينها بقوله لم تتعرض لزمن الملك .
( قوله حيث الخ ) متعلق بترجح المقدر أي لا ترجح البينة المؤرخة على البينة المطلقة بل هما سواء حيث لا يد لأحدهما بأن كانت لهما معا أو لا لأحد أو لثالث غيرهما أما إذا كانت اليد لأحدهما فترجح بينة صاحبها وإن كانت مطلقة خلافا لما يوهمه ظاهر العبارة من أن المؤرخة ترجح إذا كان اليد لأحدهما سواء كانت بينته هي المؤرخة أو المطلقة .
( قوله واستويا ) أي المتداعيان .
( وقوله في أن لكل شاهدين ) فإن لم يستويا في ذلك بأن كان مع أحدهما شاهد ويمين ومع الآخر شاهدان قدم الثاني سواء كانت بينته مطلقة أم مؤرخة كما مر .
( قوله ولم تبين الثانية ) أي البينة الثانية سبب الملك كشراء أو إرث كما مر فإن بينت ذلك قدمت على غيرها مطلقا .
( قوله فتتعارضان ) مفرع على عدم ترجيح إحداهما على الأخرى المقتضي للاستواء .
قال في النهاية ومجرد التاريخ غير مرجح لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأول .
اه .
( قوله نعم لو شهدت الخ ) أي وقد أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى كما هو الفرض وصرح به في شرح الروض فهو إستدراك على قوله ولا مؤرخة على مطلقة كما قاله س ل .
اه .
بجيرمي .
وقوله وصرح به في شرح الروض وعبارته مع الأصل والمؤرخة كالمطلقة فلا تقدم عليها بل تساويها لأن المطلقة قد تثبت الملك قبل ذلك التاريخ .
نعم لو شهدت إحداهما بالحق والأخرى بالإبراء وأطلقت إحداهما وأرخت الأخرى قدمت بينة الإبراء لأنها إنما تكون بعد الوجوب .
اه .
( قوله لأنها ) أي بينة الإبراء .
وعبارة التحفة لأنه إنما يكون بعد الوجوب .
اه .
فذكر الضمير وهو أولى لعوده على الإبراء .
( وقوله بعد الوجوب ) أي وجوب الدين .
أي ثبوته .
أي فيكون مع بينة الابراء زيادة علم .
( وقوله والأصل عدم تعدد الدين ) من تتمة التعليل وأتى به لدفع ما يقال إنه ربما استدان منه دينا آخر فتسمع بينته .
( قوله لو شهدت بينة الخ ) هذه الصورة والتي بعدها كالاستدراك من قوله والأصل عدم تعدد الدين .
( وقوله يجب ألفان ) أي لاحتمال حدوث ألف ثانية عليه لم تطلع عليه البينة الأولى .
( قوله ولو أثبت ) أي أحدهما .
( وقوله إقرار زيد له ) أي لذلك الأحد .
( وقوله بدين ) أي على زيد لذلك الأحد .
( قوله فأثبت زيد إقراره ) أي ذلك الأحد المدعي .
( وقوله بأنه لا شيء له ) أي لذلك الأحد .
( وقوله عليه ) أي على زيد .
( قوله لم يؤثر ) أي إثبات زيد إقرار ذلك الأحد بأنه لا شيء له عليه .
( قوله لاحتمال حدوث الدين بعد ) أي بعد إقرار ذلك الأحد بما ذكر .
قال في التحفة ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل .
اه .
وقوله المحتمل أي لهذا الدين ولغيره .
( قوله فروع ) أي خمسة .
( قوله لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة ) أي لو ادعى شخص أن هذه الدابة أو هذه الشجرة ملكه وأقام بينة تشهد بذلك .
( وقوله من غير تعرض الخ ) متعلق بمحذوف هو متعلق الجار والمجرور قبله أي أقام بينة تشهد بذلك من غير أن تتعرض لملك سابق بالتاريخ بأن قالت نشهد أن هذه الدابة أو الشجرة ملك فلان واقتصرت على ذلك .
( قوله لم يستحق ) أي مقيم البينة .
( وقوله ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا ) إنما لم يستحقهما لأنهما ليسا من أجزاء العين ولذا لا يدخلان في بيعها .
ولأن البينة لا تثبت الملك بل تظهره فكفى تقدمه عليها بلحظة فلم يستحق ثمرا ونتاجا حصلا قبل تلك اللحظة .
اه تحفة .
( قوله عند الشهادة ) متعلق بكل من ظاهرة ومنفصلا .
( قوله ويستحق ) أي مقيم البينة .
( قوله غير الظاهر ) صفة للثمر أي الثمر غير البارز المؤبر .
( قوله عندها ) متعلق بمحذوف صفة لكل من الحمل والثمر أي الموجودين عندها أي الشهادة