وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بانتقال الملك من المقر للمقر له .
( قوله إلا إن ذكرت الخ ) أي بأن قالت بينة الداخل نشهد أن هذا مالكه وهبه له فلان المقر له فتقبل حينئذ وتنفعه لأن معها زيادة بانتقال الملك من المقر له للمقر .
( وقوله من المقر له ) أي وهو الخارج .
( وقوله إليه ) أي إلى الداخل وهو المقر .
( قوله هذا إن أقامها الخ ) إسم الإشارة يعود على تقديم بينة صاحب اليد أي محل تقديمها إن أقامها بعد قيام بينة الخارج ولو قبل تعديلها .
( قوله بخلاف ما لو أقامها قبلها ) أي بخلاف ما لو أقام صاحب اليد بينته قبل بينة الخارج فلا يعتد بها فإذا أقام الخارج بينته إستحق نزع العين منه فيحتاج حينئذ إلى إقامة البينة لتدفع بينة الخارج .
( قوله لأنها ) أي بينة صاحب اليد وهو تعليل لمحذوف أي فلا يعتد بها لأنها الخ .
( وقوله إنما تسمع بعدها ) أي بعد بينة الخارج .
( قوله لأن الأصل الخ ) علة للعلة .
( وقوله في جانبه ) أي الداخل وذلك لأنه مدعى عليه وهو الذي يكون من جهته اليمين .
( قوله فلا يعدل عنها ) أي اليمين .
( وقوله ما دامت كافية ) أي وهي كافية ما دام الخارج لم يقم بينته .
اه .
بجيرمي .
( قوله فروع ) أي ثلاثة .
الأول قوله لو أزيلت الخ الثاني قوله ولو تداعيا دابة الخ الثالث قوله ولو اختلف الزوجان .
( قوله لو أزيلت يده ) أي الداخل والمراد أزيل المال من تحت يده إما حسا بأن سلم المال لخصمه وإما حكما بأن حكم عليه به فقط .
( وقوله ببينة ) الباء سببية متعلقة بأزيلت أي أزيلت بسبب بينة أقامها الخارج وحكم له بها القاضي .
( قوله ثم أقام ) أي الداخل الذي أزيلت يده .
( وقوله بينة بملكه ) أي بينة تشهد بأن هذا المال المزال من تحت يده ملك له من قبل الإزالة .
( وقوله مستندا ) حال من فاعل أقام أي أقامها حال كونه مستندا أي مضيفا ملكه إلى ما قبل الإزالة أي مع استدامته إلى وقت الدعوى ويصح أن يكون حالا من ملكه ويكون بالبناء للمفعول أي بملكه حال كونه مستندا أي مضافا إلى ذلك قال في التحفة وخرج بمستندا الخ شهادتها بملك غير مستند فلا تسمع .
اه .
( قوله واعتذر ) أي الداخل أي اعتذر من عدم إقامتها عند إرادة الإزالة .
قال في شرح المنهج واشتراط الاعتذار ذكره الأصل كالروضة وأصلها .
قال البلقيني وعندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قال الولي العراقي بعد نقله ذلك ولهذا لم يتعرض له الحاوي .
اه .
ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم يظهر من صاحب ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط بذلك ليسهل نقض الحكم .
اه .
( وقوله كمسألة المرابحة ) أي كما لو قال اشتريت هذا بمائة وباعه مرابحة بمائة وعشرة ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما اشتريته بمائة وعشرة .
ع ش .
فقوله غلطت هذا هو العذر .
اه .
بجيرمي .
( وقوله بغيبة شهوده ) المقام للإضمار فلو قال بغيبتها أي البينة التي أقامها بعد لكان أولى .
( وقوله أو جهله بهم ) معطوف على غيبة .
أي أو اعتذر بجهله للشهود .
قال في التحفة أي أو بقبولهم .
اه .
( قوله سمعت ) أي بينة الداخل وقيل لا تسمع فلا ينقض القضاء .
وإلى هذا ذهب القاضي حسين ونقل عن الهروي أنه قال أشكلت على هذه المسألة نيفا وعشرين سنة لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وتردد جوابي فيها ثم استقر فيها على أنه لا ينقض .
اه .
مغني .
( قوله إذا لم تزل ) أي يد الداخل .
( وقوله إلا لعدم الحجة ) أي وقت الإزالة .
( قوله وقد ظهرت ) أي الحج بعد الإزالة .
( قوله فينقض القضاء ) أي يبطل الحكم بإزالة العين من تحت يد الداخل وإثباتها للخارج وتردد بعض النقد إلى الداخل .
( قوله لكن لو قال الخارج الخ ) إستدراك على قوله سمعت وقدمت أي تسمع بينة الداخل بعد إزالة العين من تحت يده ما لم تشهد بينة الخارج بأن الإزالة حصلت بسبب شراء الخارج منه وأنكر الداخل ذلك فإن شهدت بينة الخارج بما ذكر قدمت على بينة الداخل وهذا الإستدراك لا حاجة إليه هنا لأنه يغني عنه الإستدراك الأول .
أعني قوله نعم لو شهدت الخ فالأولى والأخصر إسقاطه .
( قوله لزيادة علم بينته ) أي الخارج .
( وقوله بانتقال الملك ) متعلق بزيادة والمراد بالإخبار بانتقال الملك .
( قوله وكذا قدمت بينته ) أي الخارج أي لتبين بطلان يد الداخل .
( وقوله وشهدت ) أي بينة الخارج .
( وقوله أنه ) أي الشيء .
( وقوله ملكه ) أي الخارج .
( وقوله وإنما أودعه الخ )