وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملك أحدهما كأن شهدت إحدى البينتين أن هذه الدابة ملكه أنها ولدت في ملكه وشهدت الأخرى بأنها ملك فلان واقتصرت على ذلك فتقدم الأولى على الثانية .
( قوله ثم بذكر ) الباء زائدة ومدخولها معطوف على بيان الأول أي ثم المرجح أيضا ذكر سبب الملك كشراء أو هبة أو وصية أو إرث وفيه أن بيان سبب الملك يستلزم بيان نقل الملك وإذا كان كذلك فهو يغني عنه ( قوله أو ادعيا ) أي إثنان .
( قوله بيد أحدهما ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لشيئا أي شيئا كائنا بيد أحد المتداعيين .
( قوله تصرفا أو إمساكا ) بيان لمعنى اليد أي أن المراد باليد الحكمية كالتصرف أو الحسية كالإمساك .
( قوله قدمت بينته ) أي ذلك الأحد الذي ذلك الشيء المدعى به تحت يده .
( قوله من غير يمين ) أي من ذلك الأحد الذي العين تحت يده .
( قوله وإن تأخر تاريخها ) غاية في التقديم أي قدمت وإن تأخر تاريخها أي عن تاريخ بينة غير ذي اليد ويسمى الخارج .
قال البجيرمي ومحله إذا لم تسند انتقال الملك عن شخص واحد وإلا قدمت بينة الخارج إن كانت أسبق تاريخا كما ذكره في القوت عن فتاوى البغوي وغيرها واعتمده الشهاب الرملي .
اه .
وسيذكره الشارح أيضا في قوله ولو ادعى في عيون بيد غيره أنه اشتراها الخ .
( قوله أو كانت شاهدا ويمينا ) معطوف على الغاية فهو غاية أيضا أي قدمت بينة صاحب اليد وإن كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين .
( قوله أو لم تبين سبب الملك ) معطوف على الغاية أيضا فهو غاية أي قدمت بينة صاحب اليد .
وإن لم تبين سبب الملك أي وبينته بينة الخارج .
( وقوله من شراء وغيره ) بيان لسبب الملك .
( قوله ترجيحا الخ ) علة لتقديم بينة صاحب اليد .
( وقوله بيده ) الباء سببية متعلق بترجيحا .
( قوله ويسمى ) أي صاحب اليد الداخل .
( قوله وإن حكم بالأولى الخ ) غاية أيضا لتقديم بينة صاحب اليد .
وانظر ما المراد بالأولى فإن كان بينة الداخل نافاه قوله بعد هذا إن أقامها بعد بينة الخارج الخ وإن كان المراد بينة الخارج فلا منافاة لكن يرد عليه أن الأولى في كلامه بينة الداخل لا الخارج .
ولعلها سرت له من عبارة التحفة المستقيمة لأن الأولى فيها بينة الخارج ونصها مع الأصل .
ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وأقام هو بينة قدم صاحب اليد ويسمى الداخل وإن حكم بالأولى قبل قيام الثانية .
اه .
( وقوله أو بينت بينة الخارج سبب ملكه ) غاية أيضا لتقديم بينة صاحب اليد أي قدمت وإن بينت بينة الخارج سبب الملك وفيه أن هذه الغاية يغني عنها الغاية الثالثة .
أعني أو لم تبين سبب الملك لأن معناها كما تقدم قدمت بينة صاحب اليد مطلقا سواء بينت سبب الملك أم لا مع كون بينة الخارج بينت ذلك .
( قوله نعم لو شهدت الخ ) إستثناء من المتن أعني قوله قدمت بينته أي صاحب اليد فكأنه قال تقدم بينة صاحب اليد على بينة الخارج إن كان معها زيادة علم وإلا قدمت هي على بينة صاحب اليد .
( وقوله بأنه ) أي غير صاحب اليد .
( وقوله إشتراه منه ) أي من صاحب اليد .
( وقوله أو من بائعه ) معطوف على الجار والمجرور قبله وضميره يعود على صاحب اليد أي أو اشتراه من البائع على صاحب اليد لكن لا بد من تقييد هذا بتقديم شرائه على شراء صاحب اليد حتى يكون شراء صاحب اليد باطلا لأنه اشتراه من الذي لا يملك .
وسيذكر الشارح هذه المسألة بقوله ولو ادعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد وقد زال ملكه عنه .
( وقوله مثلا ) راجع لقوله إشتراه أي أو غصبها ذلك الداخل أي أو البائع عليه أي شهدت بينة الخارج بأن الداخل أو البائع عليه غصبها منه .
( قوله قدمت ) أي بينة الخارج .
( وقوله لبطلان اليد ) أي يد المدعي .
( وقوله حينئذ ) أي حين إذ أقام الخارج البينة بأنه اشتراه الخ .
( قوله ولو أقام الخارج ) أي غير صاحب اليد .
( قوله بأن الداخل ) أي صاحب اليد .
( وقوله أقر له ) أي للخارج .
( قوله قدمت ) أي بينة الخارج .
( قوله ولم تنفعه ) أي الداخل .
( وقوله بينته بالملك ) أي بينة الداخل التي شهدت بالملك لأن بينة الإقرار معها زيادة علم