وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاعل الأفعال الثلاثة يعود على الخارج وضمير البارز يعود على الشيء .
( وقوله للداخل ) تنازعه كل من الأفعال الثلاثة .
( قوله أو أنه الخ ) عطف على أنه ملكه أي أو شهدت بينة الخارج أن الداخل غصب ذلك الشيء .
( وقوله أو بائعه ) بالنصب عطف على اسم إن وضميره يعود على الداخل .
( وقوله منه متعلق بغصبه ) أي غصبه هو أو البائع عليه من الخارج .
( قوله وأطلقت بينة الداخل ) أي بأن قالت هو ملكه واقتصرت على ذلك .
( قوله ولو تداعيا ) أي شخصان .
( قوله لأحدهما ) أي المتداعيين .
( وقوله متاع فيها ) في بمعنى على بالنسبة للدابة وعلى حقيقتها بالنسبة للبقية وعبارة المغني ولو تداعيا بعيرا لأحدهما عليه متاع فالقول قول صاحب المتاع بيمينه لانفراده بالانتفاع بخلاف ما لو تداعيا عبدا لأحدهما عليه ثوب لم يحكم له بالعبد لأن كون حمله على البعير انتفاع به قيده عليه والمنفعة في لبس الثوب للعبد لا لصاحب الثوب فلا يد له .
ولو تداعيا جارية حاملا واتفقا على أن الحمل لأحدهما .
قال البغوي فهي لصاحب الحمل .
اه .
( قوله أو الحمل ) أي أو لأحدهما الحمل أو الزرع والأول بالنسبة للدابة .
والثاني بالنسبة للأرض .
( قوله قدمت بينته ) أي ذلك الأحد الذي له المتاع أو الحمل أو الزرع .
أي باتفاقهما أو ببينة .
( قوله على البينة الخ ) متعلق بقدمت أي قدمت على البينة التي تشهد للآخر بالملك المطلق بأن قالت نشهد أن هذه الدابة أو الأرض أو الدار ملك ولم تتعرض لشيء آخر .
( قوله لانفراده ) أي ذلك الأحد المذكور وهو علة لتقديم بينته .
( وقوله بالانتفاع ) أي بالدابة لأن متاعه عليها وبالأرض لأن زرعه فيها .
وبالدار لأن متاعه فيها .
( قوله فاليد له ) أي للمنفرد بالانتفاع .
( قوله فإن اختص المتاع ببيت ) أي من الدار ( قوله فاليد له فيه ) أي في البيت الذي فيه المتاع .
( وقوله فقط ) أي وليس له اليد في بيت غير الذي فيه المتاع .
( قوله ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت ) أي فقال الزوج هي ملكي وقال الزوجة هي ملكي .
( قوله ولو بعد الفرقة ) أي ولو حصل الاختلاف بعد فراقهما بطلاق أو غيره .
( قوله ولا بينة ) أي لأحدهما موجودة .
( قوله ولا اختصاص لأحدهما بيد ) أي ككونه في خزانة له أو صندوق مفتاحه بيده .
( قوله فلكل ) أي من الزوجين تحليف الآخر أي على دعواه .
( قوله فإذا حلفا ) أي الزوجان .
( قوله جعل ) أي المدعى به .
والأولى جعلت أي الأمتعة ومثله يقال في الأفعال بعده .
( وقوله بينهما ) أي الزوجين أي نصفين .
( قوله وإن صلح لأحدهما ) إن غائية وإن كان ظاهر صنيعه أنها شرطية جوابها قوله قضى الخ .
ويدل على ما قالته عبارة النهاية ومثلها عبارة عميرة في حواشي البهجة ونصها .
قال الشافعي رضي الله عنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه أن هذا المتاع إن كان في أيديهما معا فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفين وإن حلف أحدهما فقط قضى له به سواء اختلفا في دوام النكاح أم بعده واختلاف وارثهما كهما وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة وللزوجة كالخلخال والغزل وغيرهما كالدراهم أو لا يصلح لهما كالمصحف وهما أميان وتاج الملوك وهما عاميان .
وقال أبو حنيفة إن كان في يدهما حسا فهو لهما وإن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجل فللزوج وما يصلح للأنثى فللزوجة والذي يصلح لهما يكون لهما وعند أحمد ومالك قريب من ذلك .
واحتج الشافعي رضي الله عنه بأنا لو استعملنا الظنون لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطرا ودباغا في أيديهما أن يكون لكل ما يصلح له وفيما لو تنازع موسر ومعسر في لؤلؤ أن نجعله للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون .
اه .
( قوله أو حلف أحدهما ) أي الزوجين دون الآخر .
( قوله قضى له ) أي قضى ذلك المدعى به لذلك الأحد .
والفعل المذكور يجعل جوابا لأن مقدرة قبل قوله حلف أحدهما أي وإن حلف أحدهما قضى له وذلك ليوافق ما قررته آنفا من جعل إن غائية لا شرطية .
( قوله كما لو اختص باليد وحلف ) هذا مفهوم قوله ولا اختصاص لأحدهما بيد آي كما لو اختص أحدهما بوضع اليد عليه فإنه يقضي له به لكن بعد الحلف عليه .