وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للبينتين كالذي لا بينة عليه أصلا .
وعبارة التحفة فكأن لا بينة .
اه .
( قوله فإن أقر ذو اليد ) أي وهو المدعى عليه وهذا مفهوم قوله لم يسنده الخ والملائم له أن يقول فإن أسنده ذو اليد الخ .
( وقوله لأحدهما ) قال سم فلو أقر بأنها لهما فهل تجعل بينهما .
اه .
وفي ش ق أنها تجعل بينهما .
( وقوله قبل البينة ) متعلق بأقر أي أقر قبل قيام بينته .
( وقوله أو بعدها ) أي البينة أي قيامها .
( وقوله رجحت بينته ) أي بينة ذلك الأحد المقر له لاعتضادها بالإقرار فيعمل حينئذ بمقتضاها .
( قوله أو ادعيا شيئا بيدهما ) أي كأن كان فراشا جالسين عليه أو جملا راكبين عليه أو دارا ساكنين فيها .
( قوله وأقاما بينتين ) أي أقام كل واحد منهما بينة بأن هذا الشيء كله له .
( قوله فهو لهما ) أي فذلك الشيء يبقى تحت يدهما كما كان أولا للتعارض وكلامه يقتضي أنه لا يحتاج السابق منهما إلى إعادة البينة وليس مرادا بل الذي أقام البينة أولا يحتاج إلى إعادتها للنصف الذي بيده لتقع بعد بينة الخارج بالنسبة لذلك النصف فإن لم يفعل كان الجميع لصاحب البينة المتأخرة كما في البجيرمي هذا إذا شهدت كل بينة بجميع الشيء كما علمت فإن شهدت بينة كل واحد منهما بالنصف الذي في يد صاحبه فلا تعارض .
لأن البينتين لم يتواردا على محل واحد فيحكم القاضي لكل واحد منهما بما في يده لكن لا من جهة التساقط ولا الترجيح باليد بل من جهة الترجيح بالبينة .
( قوله إذ ليس أحدهما الخ ) تعليل لكون الشيء يجعل لهما بقيام كل بينة على مدعاه .
( قوله أما إذا الخ ) صنيعه يقتضي أن حكم هذه المسألة مخالف لحكم ما إذا كان بيدهما وليس كذلك بل هو مثله كما يفيده قوله فيجعل بينهما مع قوله أولا فهو لهما وعبارة المنهج أو بيدهما أو لا بيد أحد .
اه .
وكان الأولى أن يصنع كصنيعه .
( وقوله لم يكن بيد أحد ) قال سم كأن كان عقارا أو متاعا ملقى في طريق وليس المدعيان عنده .
اه .
( قوله وشهدت بينة كل له بالكل ) أي وشهدت بينة كل من المدعيين له بكل ذلك الشيء .
قال سم وكذا بالبعض بالأولى بل لا تعارض حينئذ بينهما .
اه .
( قوله فيجعل بينهما ) جواب أما أي فيجعل الشيء المدعى به بين المدعييين أي للتعارض فليس أحدهما أولى به من الآخر كما إذا كان بيدهما معا .
( قوله ومحل التساقط إذا وقع تعارض ) أي كما في الصور السابقة .
( وقوله حيث لم يتيمز أحدهما ) الضمير للمدعيين أي حيث لم يتميز بينة أحدهما .
( وقوله بمرجح ) متعلق بيتميز .
( قوله وإلا ) أي بأن تميز أحدهما بمرجح .
( وقوله قدم ) أي ذلك الأحد المتميز بما ذكر .
( قوله وهو ) أي ذلك المرجح .
( وقوله بيان نقل الملك ) أي من أحد المتداعيين للآخر كأن قالت إحداهما هذه الدار ملك زيد وقال الأخرى هذه ملك عمرو تملكها من زيد فتقدم الثانية لأنها بينت انتقال الملك .
( قوله ثم اليد فيه للمدعي ) أي ثم المرجح أيضا كون اليد على المدعى به ثابتة للمدعي .
( وقوله أو لمن أقر له به ) أي أو كون اليد لمن أقر للمدعي بالمدعى به كأن يكون في يد ثالث وأقر به لأحد المدعيين والأنسب والأولى أن يقول ثم إقرار المدعى عليه به لأحدهما لأن الغرض بيان المرجح والمرجح هنا الإقرار المذكور لا كون اليد لمن أقر الخ .
( وقوله أو انتقل له منه ) أي أو كون اليد لمن انتقل المدعى به منه لأحد المدعيين كأن قالت إحدى البينتين هي ملك لزيد إشتراها من عمرو واقتصرت على ذلك وقالت الأخرى هي ملك لبكر إشتراها من خالد وهي في يده قدمت الثانية .
( قوله ثم شاهدان ) معطوف على بيان أي ثم المرجح أيضا شاهدان .
( وقوله مثلا ) أي أو شاهد وامرأتان كما سيأتي .
( وقوله على شاهد ويمين ) متعلق بمحذوف أي ويرجح الشاهدان على شاهد ويمين .
( قوله ثم سبق ملك أحدهما ) معطوف أيضا على بيان أي ثم المرجح أيضا سبق ملك أحد المدعيين أي سبق تاريخه وقد صرح به في التحفة .
( وقوله بذكر زمن ) أي متقدم وهو متعلق بمقدر أي أو يعلم ذلك السبق بذكر زمن متقدم على الزمن الذي ذكرته البينة الأخرى كأن نقول إحدى البينتين ونشهد أنه ملكه من منذ سنة وتقول الأخرى من منذ شهر فتقدم الأولى كما سيأتي .
( قوله أو بيان ) بالجر عطف على ذكر أي ويعلم سبق تاريخ الملك أيضا ببيان أن الشيء المدعى به ولد في