وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذا .
( وقوله وهو ) أي المدعى عليه ناظر فيه أي ناظر على الوقف على المسجد أو الفقراء .
قال ح ل فإن كان الناظر غيره انصرفت الخصومة عنه إلى الناظر .
اه .
( قوله فالأصح الخ ) جواب لو .
( وقوله أنه ) أي الحال والشأن .
( وقوله لا تنصرف الخصومة عنه ) أي عن المدعى عليه وذلك لأن ما صدر منه بالنسبة للأولين ليس بمؤثر ولأنه لم يقر في البقية لذي يد يمكن نصب الخصومة معه .
( وقوله ولا تنزع العين منه ) أي لأن الظاهر أن ما في يده ملكه أو مستحقه وما صدر عنه ليس بمزيل .
( قوله بل يحلفه المدعي ) أي يطلب منه الحلف .
( وقوله أنه لا الخ ) أي على أنه لا يلزمه أن يسلم للمدعي العين المدعى بها .
( قوله رجاء الخ ) علة لقوله يحلفه أي وإنما يحلفه رجاء أن يقر أي بالعين المدعى بها .
( وقوله أو ينكل ) معطوف على يقر أي ورجاء أن ينكل أي عن اليمين وهو بضم الكاف من باب دخل .
( قوله فيحلف ) أي المدعي يمين الرد وهو راجع لقوله ينكل .
( وقوله وتثبت الخ ) راجع لكل من الإقرار والنكول مع الحلف .
( وقوله له ) أي للمدعي ( قوله في الأولين ) هما قوله ليست لي وقوله هي لرجل لا أعرفه .
( قوله والبدل للحيلولة ) أي ويثبت له البدل للحيلولة في البقية أي قوله هي لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا وذلك البدل هو القيمة وإن كانت العين مثلية كما في ع ش .
وفي البجيرمي ما نصه .
( قوله والبدل للحيلولة ) فيه بحث لأن اليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها لأن الفرض أن الخصومة لا تنصرف عنه .
نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف كما ذهب إليه الغزالي وكذا في الأولين على وجه كان له التحليف لتغريم البدل .
فما قاله شرح المنهج هنا وهم منشؤة انتقال النظر من حالة إلى حالة عميرة .
سم .
وعبارة شرح الروض فيحلف المدعي وتثبت له .
اه .
ولم يزد وهو صريح في ثبوت العين في جميع الصور .
اه .
( قوله أو يقيم المدعي ) معطوف على قوله بل يحلفه فالمدعي مخير بين تحليفه المدعى عليه وبين إقامته البينة وإذا أقامها يقضي له بالعين .
( قوله ولو أصر المدعى عليه الخ ) هذا قد علم من قوله سابقا فإن سكت أيضا فناكل فلا حاجة إلى إعادته هنا ويمكن أن يقال أنه أعاده لأجل تقييد النكول بكونه بعد حكم القاضي به .
( قوله إن حكم القاضي بنكوله ) زاد في شرح المنهج بعده أو قال للمدعي إحلف بعد عرض اليمين عليه أن المدعى عليه .
اه .
وكتب البجيرمي قوله إن حكم الخ أي فلا يصير ناكلا بمجرد السكوت بل لا بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي إحلف .
اه .
وقد تقدم عن شرح الروض مثله وزيادة .
( قوله وإذا ادعيا أي إثنان الخ ) شروع في بيان تعارض البينتين وكان المناسب للمؤلف أن يفرده كغيره بفصل مستقل .
( قوله أي كل منهما ) أشار به إلى أنه ليس المراد أنهما ادعياها جميعا على أنها شركة بينهما بل المراد أن كلا ادعى ذلك الشيء لنفسه على حدته .
( وقوله شيئا ) مفعول ادعيا والمراد بالشيء هنا العين كما عبر بها في المنهاج .
( قوله في يد ثالث ) الجار والمجرور صفة لشيئا أي شيئا كائنا في يد ثالث .
( قوله لم يسنده الخ ) الجملة صفة لثالث أي ثالث موصوف بكونه لم يسند ذلك الشيء .
أي لم يضفه أو يقر به لواحد من المدعيين .
( قوله قبل البينة ) أي قبل إتيان ذلك الأحد ببينته .
( وقوله ولا بعدها ) أي ولم يسنده بعد الإتيان بالبينة إلى أحدهما .
( قوله وأقاما الخ ) أي أقام كل واحد من المدعيين بينة تثبت دعواه سواء كانتا مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة .
كما في شرح الروض .
( وقوله به ) الباء بمعنى على متعلقة بأقاما .
والضمير يعود على الشيء المدعى به .
( قوله سقطتا ) أي البينتان ويحلف الثالث المدعى عليه حينئذ لكل منهما يمينا لخبر البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
ويكون المدعى به له وأما خبر الحاكم أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما .
فأجيب عنه بأنه يحتمل أن البعير كان بيدهما فأبطل البينتين وقسمه بينهما .
( قوله لتعارضهما ) أي البينتين .
( وقوله ولا مرجح ) أي والحال أنه لا مرجح موجود لأحد البينتين على الأخرى .
قال في النهاية أي فأشبه الدليلين إذا تعارضا بلا ترجيح .
اه .
( قوله فكان كما لا بينة ) أي فكان الشيء المدعى به عند التعارض