وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يشترط فيه التعرض لسبب كأن يقول لم تقرضني شيئا .
( وقوله أو لا يلزمني الخ ) معطوف على قوله لا تستحق الخ أي وكفاه في الجواب لا يلزمني الخ .
( قوله ولو اعترف الخ ) أتى به في شرح المنهج في ضمن تعليل ذكره للإكتفاء في الجواب بلا يستحق علي شيئا الخ .
ونص عبارته لأن المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط المدعي به .
ولو اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق .
اه .
ومثله في التحفة والنهاية والمغني وعبارة الأخير بعد قول المنهاج كفاه في الجواب الخ .
ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة لأن المدعي قد يكون صادقا في الاقراض وغيره وعرض ما أسقط الحق من أداء أو إبراء فلو نفى السبب كذب .
أو اعترف وادعى المسقط طولب ببينة قد يعجز عنها فقبل الاطلاق للضرورة .
اه .
وإذا علمت ذلك فلعل في عبارته سقطا من النساخ وهو قوله لأن المدعي إلى قوله ولو اعترف .
( وقوله به ) أي بالمدعي به وادعى مسقطا أي من أداء أو إبراء .
( وقوله طولب بالبينة ) أي على ذلك المسقط أي وهو قد يعجز عنها .
( قوله ولو ادعى عليه وديعة الخ ) هذا كالإستثناء من الاكتفاء في جواب دعوى ما أضيف للسبب بقوله لا يلزمني تسليم شيء إليك .
( وقوله فلا يكفي في الجواب لا يلزمني التسليم الخ ) أي لأنه لا يلزمه في الوديعة تسليم وإنما يلزمه التخلية .
( قوله بل لا تستحق علي شيئا ) أي بل الذي يكفي في الجواب أن يقول له لا تستحق علي شيئا ومثله في الاكتفاء به أن يقول هلكت الوديعة أو رددتها أو ينكرها من أصلها وعبارة المغني .
فالجواب الصحيح أن ينكر الايداع أو يقول لا تستحق علي شيئا أو هلكت الوديعة أو رددتها .
اه .
( قوله ويحلف الخ ) مرتبط بجميع ما قبله .
( وقوله كما أجاب ) أي فإن أجاب بالإطلاق كقوله لا تستحق علي شيئا حلف عليه كذلك .
( وقوله ليطابق الخ ) علة لكون الحلف يكون على وفق الجواب وعبارة المنهاج مع المغني ويحلف المدعى عليه على حسب جوابه هذا أو على نفي السبب ولا يكلف التعرض لنفيه فإن تبرع وأجاب بنفس السبب المذكور كقوله في صورة القرض السابقة ما أقرضني كذا حلف عليه أي على نفي السبب كذلك ليطابق اليمين الانكار .
تنبيه قضية كلامه أنه إذا أجاب بالإطلاق ليس له الحلف على نفي السبب وليس مرادا بل لو حلف على نفيه بعد الجواب المطلق جاز اه .
بحذف .
( قوله ولو ادعى ) أي شخص .
( وقوله عليه ) أي على شخص آخر .
( قوله فأنكر ) أي المدعى عليه المال المدعى به .
( قوله وطلب منه اليمين ) أي وطلب المدعي من المدعى عليه اليمين عل نفي المدعى به .
( قوله فقال ) أي المدعى عليه .
( قوله وأعطى المال ) أي وأعطيك المال الذي ادعيت به من غير حلف .
( قوله لم يلزمه قبوله ) أي لم يلزم المدعي أن يقبل المال .
قال ع ش ومفهومه جواز القبول .
ويدل عليه قوله وله تحليفه الخ .
قال في التحفة وكذا لو نكل عن اليمين وأراد المدعي أن يحلف يمين الرد فقال خصمه أنا أبذل المال بلا يمين فيلزمه الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعي .
اه .
( قوله وله تحليفه ) أي وللمدعي تحليف المدعى عليه على نفي ما ادعى به عليه لأنه لا يأمن من أن يدعي عليه بما دفعه بعد .
تنبيه يقع كثيرا أن المدعى عليه يجيب بقوله يثبت ما يدعيه فتطالب القضاة المدعي بالاثبات لفهمهم أن ذلك جواب صحيح وفيه نظر ظاهر .
إذ طلب الإثبات لا يستلزم إعترافا ولا إنكارا فتعين أن لا يكتفي منه بذلك بل يلزم بالتصريح بالإقرار أو الإنكار ويقع أيضا كثيرا أن المدعى عليه بعد الدعوى عليه يقول ما بقيت أتحاكم عندك أو ما بقيت أدعي عندك والوجه أنه يجعل بذلك منكرا ناكلا فيحلف المدعي ويستحق كذا في التحفة وسم .
( قوله لو ادعى عليه عينا ) أي كائنة تحت يد المدعى عليه ولا فرق في العين بين أن تكون عقارا أو عبدا أو غيرهما .
( قوله فقال ) أي المدعى عليه ليست أي تلك العين لي أي واقتصر على ذلك .
( قوله أو هي لرجل الخ ) عبارة المنهج وشرحه أو أضافها لمن يتعذر مخاصمته كهي لمن لا أعرفه الخ .
( قوله أو لابني الطفل ) أي أو هي لابني الطفل أي أو المجنون أو السفيه سواء زاد على ذلك أنها ملكه أو وقف عليه أم لا كما هو ظاهر .
اه .
تحفة .
( قوله أو وقف الخ ) أي أو قال هي وقف على الفقراء أو مسجد