وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ثبت الحق ) أي عليه للمدعي .
( وقوله بلا حكم ) أي من غير افتقار لحكم بخلاف ما إذا ثبت بالبينة فيفتقر إليه لأن قبولها يفتقر إلى نظر واجتهاد .
( قوله وإن سكت ) أي المدعى عليه .
( وقوله عن الجواب ) أي للدعوى الصحيحة وهو عارف أو جاهل أو حصلت له دهشة وأعلم أو نبه فلم يمتثل .
وإعلامه أو تنبيهه عند ظهور كون سكوته لذلك واجب .
( قوله وأمره القاضي به ) أي بالجواب بأن يقول له أجبه .
( قوله وإن لم يسأل المدعي ) غاية في أمر القاشي له به أي يأمره بذلك وإن لم يطلب المدعي من القاضي ذلك .
( قوله فإن سكت ) أي فإن استمر على السكوت عن الجواب بعد أمر القاضي فكمنكر أي فحكمه كحكم المنكر للمدعى به .
( وقوله فتعرض عليه اليمين ) بيان لذلك الحكم .
قال في الروض وشرحه ويستحب عرضها أي اليمين على الناكل ثلاثا وعرضها على ساكت عنها آكد من عرضها على الناكل .
اه .
( قوله فإن سكت ) المراد به هنا السكوت عن الحلف بعد أن عرض عليه وليس المراد السكوت عن الجواب وإلا كان مكررا مع قوله أولا فإن سكت فكمنكر .
( وقوله أيضا ) أي كما أنه سكت أولا عن الجواب .
( قوله ولم يظهر سببه ) أي سبب السكوت من جهل أو دهشة والفعل يقرأ بالبناء للمعلوم وما بعد فاعله .
( قوله فناكل ) أي فكنأكل أي ممتنع عن الحلف .
قال في الروض وشرحه والسكوت عن الحلف بعد الاستحلاف لا لدهش ونحوه كغباوة نكول كما أن السكوت عن الجواب في الابتداء إنكار هذا مع الحكم به أي بالنكول ليرتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه يردها وإن لم يحكم به وبخلاف السكوت لدهش أو نحوه ليس نكولا وليس للقاضي أن يحكم بأنه نكول .
اه .
( قوله فيحلف المدعي ) أي اليمين المردودة ويثبت بها الحق وهو تفريع على قوله فناكل .
( قوله وإن أنكر الخ ) مقابل قوله وإن سكت وهو دخول أيضا على قوله فإن ادعى الخ .
( قوله اشترط ) أي لصحة إنكاره .
( وقوله إنكار ما ادعي عليه ) أي به فالعائد على ما محذوف .
( وقوله وأجزائه معطوف على ما ) أي وإنكار أجزاء ما ادعى عليه به .
( وقوله إن تجزأ ) أي إن كان له أجزاء كالعشرة الآتية .
( قوله فإن ادعى الخ ) تفريع على قوله وإن أنكر إشترط الخ .
( قوله لم يكف في الجواب ) أي على سبيل الانكار .
( وقوله لا تلزمني العشرة ) فاعل يكفي قصد لفظه أي لم يكف هذا اللفظ .
( وقوله حتى يقول ولا بعضها ) أي فإذا قال ذلك مع قوله أولا لا تلزمني العشرة كفى في الجواب .
( قوله وكذا يحلف ) أي ومثل الجواب المذكور يكون الحلف فلا يكفي أن يحلف على العشرة حتى يقول ولا بعضها .
( قوله إن توجهت اليمين عليه ) أي بأن لم توجد بينة من المدعي .
( قوله لأن مدعيها الخ ) علة لعدم الاكتفاء في الجواب وفي الحلف بقوله لا تلزمني العشرة حتى الخ .
( وقوله لكل جزء منها ) أي من العشرة .
( قوله فلا بد أن يطابق الخ ) أي وإنما يطابقانها إن نفى المدعى عليه كل جزء منها .
( وقوله دعواه ) أي دعوى المدعي .
( قوله فإن حلف ) أي المدعى عليه على نفي العشرة بأن قال والله ليس له عندي عشرة دراهم .
( قوله واقتصر عليه ) أي على نفي العشرة ولم يزد عليها لفظ ولا بعضها .
( وقوله فناكل ) أي فهو ناكل .
( وقوله عما دونها ) أي عن الحلف عما دون العشرة وفي هذه العبارة بعض إجمال لأنه لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي العشرة بل لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له القاضي هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم يحلف كذلك فناكل عما دونها .
( قوله فيحلف المدعي الخ ) أي من غير تجديد دعوى وهو تفريع على النكول عما دونها أي وإذا كان ناكلا عما دونها فيحلف المدعي على استحقاق ما دون العشرة ويأخد ما حلف عليه وهو الجزء الذي دون العشرة وإن قل .
( قوله لأن النكول عن اليمين ) عبارة التحفة .
لما يأتي أن النكول مع اليمين كالإقرار .
اه .
فلعل عن في كلامه بمعنى مع وإلا فمجرد النكول ليس كالإقرار .
( قوله أو ادعى مالا ) عطف على قوله ادعى عليه عشرة .
( قوله مضافا لسبب ) أي متعلقا بسبب كالقرض والايداع .
( قوله كفاه في الجواب لا تستحق الخ ) أي كفاه في الجواه أن يقول ما ذكر .