وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو يمين مردودة ) أي من صاحب اليد .
( قوله لأن الأصل عدم الملك ) أي ولا يترك هذا الأصل إلا بحجة .
( قوله فلو كان الصبي بيده ) أي مدعي الرق .
( وقوله وصدقه صاحب اليد ) إظهار في مقام الاضمار وهو محترز قوله وكذبه صاحب اليد .
( قوله حلف ) أي مدعي الرق أي يحكم له به باليمين .
( قوله لخطر شأن الحرية ) تعليل للحلف .
( قوله ما لم يعرف لقطه ) أي يحلف ويصدق به ما لم يعلم لقط صاحب اليد له فالمضير يعود على صاحب اليد مطلقا سواء كان هو مدعي الرق أم لا والاضافة من إضافة المصدر لفاعله ويصح أن يعود على المدعى عليه بالرق والاضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل .
( قوله ولا أثر لإنكاره ) أي المدعى عليه بالرق إذا بلغ .
نعم إن أتى ببينة صدق بها .
( قوله فإن عرف لقطه ) محترز قوله ما لم يعرف لقطه .
( قوله لم يصدق ) أي من ادعى الرق سواء كان هو الملتقط أو من كان تحت يده كما مر .
( وقوله إلا ببينة ) أي لأن اللقيط محكوم عليه بالحرية ظاهرا فلا يزال عنها إلا بمستند قوي وهو البينة .
( قوله لا تسمع الدعوى بدين مؤجل ) قال في النهاية إلا إن كان بعضه حالا وادعى بجميعه ليطالبه بما حل سمعت .
اه .
( قوله إذ لم يتعلق بها ) أي بدعوى الدين المؤجل .
( وقوله إلزام ومطالبة في الحال ) أي ومن شرط الدعوى كما تقدم أن تكون ملزمة المدعى عليه بالمدعى به في الحال .
( قوله ويسمع قول البائع المبيع وقف الخ ) أي إذا باع عينا ثم ادعى الوقفية وأن البيع باطل سمعت دعواه .
والمراد بسماعها بالنسبة لتحليف الخصم أنه باعه وهي ملكه .
وفائدة ذلك أنه ربما ينكل فيحلف البائع بأنها ليست ملكا وإنما هي وقف ويبطل البيع وهذا إن لم يكن عنده بينة وإلا عمل بها ولا تحليف كما هو ظاهر .
( قوله وكذا ببينة ) لعل الباء زائدة من النساخ أي وكذا تسمع بينة أيضا إن وجدت .
( وقوله إن لم يصرح حال الخ ) قيد لقوله وكذا ببينة أي وكذا تسمع إن لم يصرح البائع حال البائع بأنها ملكه بأن اقتصر على البيع ولم يذكر شيئا .
( قوله وإلا سمعت الخ ) أي وإلا لم يصرح بأن صرح حال البيع بأنها ملكه ثم ادعى الوقفية سمعت دعواه فقط أي ولم تسمع بينته ولو قال وإلا لم تسمع بينته وسمعت دعواه الخ لكان أنسب .
( وقوله لتحليف الخ ) هذا ثمرة سماع دعواه أي سمعت دعواه لأجل تحليف الخصم أنه باعه والمبيع ملك له لا وقف فإن حلف استمر البيع على صحته وإلا بأن نكل حلف البائع وبطل البيع وثبتت الوقفية وما ذكرته من الحل المذكور هو مقتضى صنيعه كالتحفة ويؤيده عبارة الأنوار ونصها ولو ادعى البائع أنه وقف قال القفال لا تسمع بينته والتقييد بها يشعر بسماع دعواه وتحليف خصمه وقال العراقيون تسمع إذا لم يصرح بأنه ملكه بل اقتصر على البيع .
اه .
وقوله تسمع أي البينة .
وجرى في الروض وشرحه على أنه إذا لم يصرح بأنها ملكه سمعت دعواه وبينته وإذا صرح بذلك لم تسمع دعواه ولا بينته وعبارتهما ولو ادعى البائع وقفها ولم يكن قال حين البيع هي ملكي سمعت دعواه للتحليف وبينته وإلا أي وإن قال ذلك لم تسمع دعواه ولا بينته وتقييد سماع دعواه بكونه لم يقبل ذلك من زيادته أخذا من المسألة الآتية وظاهر أن محل عدم سماعها فيهما إذا لم يذكر تأويلا .
ولو قال البائع للمشتري منه بعتك وأنا لا أملكها والآن قد ملكتها ولم يكن قال حين البيع هي ملكي سمعت دعواه وبينته .
فإن لم يكن له بينة حلف المشتري أنه باعه إياها وهي ملكه وإن كان قال ذلك لم تسمع دعواه ولا بينته .
اه .
وقوله إذا لم يذكر تأويلا أي لقوله أولا هي ملكي ثم قوله ثانيا هي وقف فإن ذكر تأويلا سمعت دعواه وبينته والتأويل مثل أن يبيعه ظانا أنها ملكه لكونه ورثها لم يعلم أن مورثه أوقفها ثم يتبين له بعد البيع أنه قد وقفها فتسمع دعواه الوقفية وبينتها والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به $ لما أنهى الكلام على بيان كيفية الدعوى شرع في بيان كيفية الجواب وما يكفي منه وما لا يكفي .
والجواب شيئان إما إقرار أو إنكار .
( وقوله وما يتعلق به ) أي بالجواب وهو اليمين أو النكول .
( قوله إذا أقر المدعى عليه ) أي بالحق للمدعي أي وكان ممن يصح إقراره .