وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وطء شبهة يقتضي الحرية .
أو لا بد من بينة لأن الولد يتبع أمه في الرق فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق وفيه نظر .
ولعل الأوجه الثاني وبه أفتى م ر متكررا ويؤيده تعليلهم بموافقة الأصل وهو الحرية إذ لا يقال في ولد الرقيقة أن الأصل فيه الحرية .
اه .
( قوله ولم يكن ) أي المدعى عليه بالرق .
( وقوله قد أقر له ) أي لمدعي الرق أي أو لغيره .
وعبارة شرح الروض ولم يسبق منه إقرار برق اه .
وهي أولى .
( وقوله قبل ) أي قبل قوله أنا حر أصالة .
وخرج به ما لو أقر بالرق ثم ادعى حرية الأصل فلا تسمع دعواه بها كما صرح به في التحفة قبيل باب الجعالة .
وفي شرح الروض وخرج ما لو قال أنا عبد فلان فالمصدق السيد لاعتراف العبد بالرق وأنه مال ثبتت عليه اليد واليد عليه للسيد فلا تنتقل بدعواه .
اه .
( وقوله وهو رشيد ) الجملة الحالية أي لم يكن قد أقر به في حال كونه رشيدا وفي التقييد به خلاف .
ولذلك قال في التحفة وهو رشيد على ما مر قبيل الجعالة ونص عبارته هناك وإن أقر به أي الرق وهو المكلف .
وعن ابن عبد السلام ما يقتضي اعتبار رشده أيضا وظاهر كلامهم خلافه .
اه .
وكتب سم قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه إقرار بمال وشرطه الرشد اللهم إلا أن يمنع أن الاقرار بالرق ليس من الاقرار بالمال وإن ترتب عليه المال .
اه .
( قوله حلف ) أي مدعي الحرية .
( قوله فيصدق بيمينه ) أي إن لم يأت مدعي الرق ببينة وإلا قدمت .
( قوله وإن استخدمه ) أي إستخدم مدعي الرق مدعي الحرية وهو غاية لتصديق الثاني بيمينه .
( قوله قبل إنكاره ) أي إنكار مدعي الحرية الرق وهو لا مفهوم له كما هو ظاهر .
( قوله أو تداولته الأيدي ) معطوف على الغاية فهو غاية أيضا أي وإن تداولته الأيدي أي استعملته الأيدي بأن صار ينتقل من يد إلى يد أخرى على سبيل الاستخدام أو الاجارة أو البيع .
( قوله لموافقته الأصل ) تعليل لقوله فيصدق بيمينه وعبارة شرح الروض صدق بيمينه وإن تداولته الأيدي وسبق من مدعي رقه قرينة تدل على الرق ظاهرا كاستخدام وإجارة قبل بلوغه لأن اليد والتصرف إنما يدلان على الملك فيما هو مال في نفسه وهذا بخلافه لأن الأصل الحرية .
اه .
( قوله وهو ) أي الأصل الحرية .
( قوله ومن ثم ) أي من أجل أن الأصل الحرية .
( وقوله قدمت بينة الرق ) أي البينة المثبتة للرق .
( وقوله على بينة الحرية ) أي البينة المثبتة للحرية .
( قوله لأن الأولى الخ ) علة للمعلل مع علته أي وإنما قدمت بينة الرق لكون الأصل الحرية لأن مع بينة الرق زيادة علم أي علم بينة الحرية وبيان ذلك أن بينة الحرية إنما علمت بالأصل فقط وهو الحرية وبينة الرق علمت به وبطرو الرق عليها فعلمها يزيد على علم الأولى بذلك .
( وقوله بنقلها عن الأصل ) الضمير يعود على البينة والباء سببية متعلقة بزيادة أي وإنما كان معها زيادة علم بسبب إنتقالها عن الأصل الذي هو الحرية وشهادتها بخلافه وهو الرق الذي يطرأ غالبا على الحرية .
( قوله وخرج بقولي أصالة ) أي من قوله أنا حر أصالة .
( قوله ما لو قال ) أي مدعي الحرية الرق .
( وقوله أعتقتني الخ ) مقول القول .
( قوله فلا يصدق إلا ببينة ) أي لا يصدق مدعي العتق إلا ببينة يقيمها عليه لأن الأصل عدمه .
( قوله وإذا ثبتت حريته الأصلية ) مثله ما لو ثبتت حريته العارضة بالعتق بالبينة فيرجع المشتري على بائعه .
( قوله بقوله ) أي بقوله أنا حر أصالة أي مع اليمين كما هو ظاهر .
( قوله رجع الخ ) جواب إذا .
( قوله وإن أقر ) أي المشتري له .
أي للبائع بالملك وهو غاية للرجوع بالثمن .
( قوله لأنه ) أي المشتري المقر وهو علة لمقدر أي فلا يضر إقراره لأنه الخ .
( وقوله بناه ) أي الملك .
( وقوله على ظاهر اليد ) أي على ظاهر كونه تحت يده وتصرفه فإن الذي يظهر من ذلك أنه ملكه .
( قوله أو ادعى ) معطوف على مدخول لو فهي مسلطة عليه أيضا أي ولو ادعى شخص رق صبي أو مجنون .
( وقوله كبير ) صفة لمجنون .
( قوله ليس ) أي من ذكر من الصبي والمجنون .
( وقوله في يده ) أي في قبضته وتصرفه .
والضمير يعود على مدعي الرق .
( قوله وكذبه ) أي كذب المدعي صاحب اليد أي بأن قال له أنه ليس برقيق وهذا إذا كان في يد غيره وإلا فقد يكون ليس في يد أحد والحكم واحد .
( قوله لم يصدق ) أي مدعي الرق .
( قوله من بينة ) هو مع ما بعده بيان للحجة .
( وقوله