وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالعيب بل لا بد من الرفع إلى الحاكم .
( قوله والبيع ) يحتمل أنه معطوف على النكاح المضاف إليه عيب أي وعيب البيع أي الذي يثبت به فسخ البيع فيكون راجعا للفسوخ ويحتمل أنه معطوف على النكاح الأول أي وكالبيع فيكون راجعا للعقود .
( قوله واستثنى الماوردي ) أي من عدم جواز الإستقلال باستيفاء حد القذف أو التعزير .
( وقوله من بعد عن السلطان ) أي أو قرب منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة .
اه .
ع ش .
( قوله فله استيفاء الخ ) أي ومع ذلك إذا بلغ الإمام فله تعزيره لافتياته عليه .
( وقوله حد قذف أو تعزير ) أي فقط فلا يستوفي القود .
وقال ابن عبد السلام في آخر قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود ولاسيما إذا عجز عن إثباته .
اه .
( وقوله ينبغي أن لا يمنع ) أي شرعا .
فيجوز له ذلك باطنا .
( قوله وله أي للشخص ) مراده به الدائن بدليل قوله بعد من مال مدين له .
فكلامه قاصر على الدين وكان الأولى أن يذكر كغيره العين أيضا فيقول وله بلا فتنة أخذ عين ماله استقلالا ممن هي تحت يده وأخذ ما هو له من مال مدين مماطل الخ .
( قوله بلا خوف فتنة ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من المصدر بعده أي له أخذ ماله حال كون الآخذ كائنا بلا فتنة .
( قوله عليه أو على غيره ) أي أنه لا فرق في خوف الفتنة بين أن تقع على الآخذ نفسه أو على غيره .
( قوله أخذ ماله ) بكسر اللام أي حقه الذي في ذمة المدين والمراد جنس حقه كما سيذكره .
ويصح قراءته بفتح اللام أي الشيء الذي هو ثابت له في ذمة المدين .
( قوله استقلالا ) أي من غير رفع للحاكم .
( قوله للضرورة ) تعليل لجواز الأخذ استقلالا أي وإنما جاز له الأخذ كذلك لوجود الضرورة .
قال ح ل وهي المؤنة ومشقة الرفع إلى الحاكم .
اه .
وإذا كان المراد بالضرورة ما ذكر كان مكررا مع قوله الآتي ولأن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة وحينئذ فالأولى حذف هذا التعليل إكتفاء عنه بما سيأتي .
( قوله من مال مدين ) متعلق بأخذ .
( وقوله له ) متعلق بمدين وضميره يعود على الأخذ أي مدين للآخذ .
( قوله مقر مماطل ) أي موعد له بالوفاء مرة بعد أخرى .
قال في المصباح مطله بدينه مطلا إذا سوقه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى .
اه .
( وقوله به ) أي بالدين .
( قوله أو جاحد له ) أي منكر للدين وهو مقابل قوله مقر .
( قوله أو متوار ) أي مختف بعد حلول الأجل خوفا أن يطالبه الدائن .
( قوله أو متعزز ) أي ممتنع من أدائه اعتمادا على القوة والغلبة .
قال في المصباح عز يعز أي اشتد كناية عن الأنفة وتعزز أي تقوى .
اه .
ولو قال كما في المنهج على ممتنع من أدائه مقرا كان أو جاحدا لكان أخصر وأنسب بقوله الآتي ولو كان الدين على غير ممتنع من الأداء طالبه الخ .
( قوله وإن كان على الجاحد الخ ) غاية لجواز الأخذ .
( قوله أو رجا ) أي الدائن إقراره أي المدين الجاحد .
( وقوله لو رفعه للقاضي ) أي رفع دعواه عليه للقاضي .
( قوله لإذنه الخ ) علة لجواز الأخذ .
( قوله أن تأخذ ) أي من مال أبي سفيان .
والمصدر المنسبك منصوب بنزع الخافض وهو متعلق بإذنه .
( قوله ولأن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة ) أي في الجملة وإلا فقد لا تكون مشقة ولا مؤنة فيه .
( قوله وإنما يجوز له ) أي للدائن الظافر .
( وقوله من جنس حقه ) أي الذي مطله به أو جحده إياه .
( قوله ثم عند تعذر جنسه ) أي بأن لم يوجد .
( قوله يأخذ غيره ) أي له أن يأخذ غير جنس حقه ولو أمة .
ومحله إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه .
فلو كان منكرا ذلك لم يجز له أخذه وجها واحدا كما في النهاية والتحفة .
( قوله ويتعين في أخذ غير الجنس ) أي غير جنس حقه .
( وقوله تقديم النقد على غيره ) أي تقديم النقد أي في الأخذ ليشتري به ما هو من جنس حقه .
( قوله ثم إن كان المأخوذ ) أي المال الذي أخذه الظافر .
( قوله يتملكه ) أي بلفظ يدل على كتملكت .
قال في التحفة وظاهره كالروضة والشرحين أنه لا يملكه بمجرد الأخذ لكن قال جمع يملكه بمجرده واعتمده الأسنوي وغيره .
لأن الشارع أذن له في قبضه فكان كإقباض الحاكم له وهو متجه .
اه .
( قوله ويتصرف ) أي الآخذ .
( وقوله فيه ) أي في المأخوذ .
( قوله فإن كان ) أي المأخوذ .