وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وقوله من غير جنسه ) أي جنس حقه قال في التحفة أو منه وهو بصفة أرفع .
اه .
( قوله فيبيعه ) أي ولا يتملكه من غير بيع وإن كان قدر حقه .
( قوله بنفسه ) متعلق ببيع أي ببيعه بنفسه أي استقلالا من غير رفع للحاكم كما يستقل بالأخذ .
( قوله لا لنفسه ) أي لا يبيعه على نفسه إتفاقا .
( قوله ولا لمحجوره ) قال في التحفة بعده كما هو ظاهر .
( قوله لامتناع الخ ) تعليل لعدم جواز البيع على نفسه أو محجوره .
( وقوله تولي الطرفين ) أي الإيجاب والقبول .
( قوله وللتهمة ) تعليل ثان .
( قوله هذا ) أي محل كونه ببيعه بنفسه للغير .
( قوله وإن لم يتيسر علم القاضي به ) أي لم يسهل علم القاضي بحق الظافر الكائن تحت يد الغير .
( وقوله لعدم الخ ) تعليل لعدم تيسر ذلك .
( وقوله علمه ) أي القاضي .
( وقوله لا بينة ) أي موجودة تشهد بالحال .
( وقوله أو مع أحدهما ) أي أو تيسر علم القاضي مع العلم أو البينة ولا يخفى ما في ذلك من الركاكة .
وعبارة فتح الجواد وباع الظافر بغير جنس حقه ولو بوكليه ما ظفر به حيث لم يعلم القاضي الحال ولم يكن له بينة لتقصير المدين بامتناعه وليس له تملكه فإن علم القاضي لم يبع إلا بإذنه وكذا لو كان له بينة .
ومحله كما بحثه البلقيني في الأول وقياسه الثاني حيث لا مشقة ومؤنة فوق العادة .
وإلا استقل .
اه .
وهي ظاهرة .
( قوله لكنه ) أي الرفع للقاضي يحتاج إلى مؤنة ومشقة .
( قوله وإلا ) أي بأن تيسر علم القاضي أو وجدت بينة مع وجود المشقة أو مع وجود المؤنة .
( وقوله اشترط إذنه ) أي إذن القاضي في البيع .
وعبارة شرح الروض فإن اطلع عليه القاضي لم يبعه إلا بإذنه .
قال البلقيني ولعله فيما إذا لم تحصل مؤنة ومشقة فوق العادة وإلا فلا يبعد أن يستقل بالبيع كما يستقل بأخذ الجنس وغيره .
اه .
( قوله ولا ببيعه ) أي غير جنس حقه .
( وقوله إلا بنقد البلد ) أي الغالب .
( قوله ثم إن كان جنس حقه تملكه ) .
واعلم أن هذا من المتن في غالب النسخ فبمقتضاه يكون اسم كان يعود على المأخوذ ولكن الشارح تصرف فيه وجعله عائدا على نقد البلد .
ويوجد في بعض نسخ الخط أنه من الشارح وعليه فعود الضمير على نقد البلد ظاهر .
( قوله تملكه ) يأتي فيه ما تقدم .
( قوله وإلا اشترى ) أي وإن لم يكن نقد البلد من جنس حقه إشترى به جنس حقه .
قال في التحفة لا بصفة أرفع .
اه .
( قوله وملكه ) أي ما اشتراه بنقد البلد الذي ليس من جنس حقه وظاهره أنه يملكه بمجرد الشراء وهو كذلك كما في التحفة .
( قوله ولو كان المدين الخ ) لو شرطية جوابها قوله لم يأخذ إلا قدر حصته .
( قوله أو ميتا ) أي أو كان المدين ميتا .
( وقوله وعليه دين ) أي وعلى الميت دين آخر لشخص آخر .
( قوله لم يأخذ ) أي الظافر بحقه .
( وقوله إلا قدر حصته بالمضاربة ) أي قدر ما يخصه من أموال المحجور عليه أو الميت بعد المقاسمة وتقسيطها على أرباب الديون .
( قوله إن علمها ) أي قدر حصته وأنث الضمير لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه .
( قوله وإلا احتاط ) أي وإن لم يعلم قدر حصته احتاط .
قال ع ش أي فيأخذ ما تيقن إن أخذه لا يزيد على ما يخصه .
اه .
( قوله وله ) أي للشخص الدائن .
( وقوله الأخذ ) أي ظفرا .
( وقوله من مال غريم غريمه ) أي كأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله .
فلزيد أن يأخذ من بكر ماله على عمرو ويلزمه حينئذ أن يعلم الغريم بأخذه حتى لا يأخذ ثانيا وإن أخذ كان هو الظالم ولا يلزمه إعلام غريم الغريم إذ لا فائدة فيه ومن ثم لو خشي أن الغريم يأخذ منه ظلما لزمه فيما يظهر إعلامه .
( قوله وإن لم يظفر ) أي الدائن الذي هو زيد في المثال .
( وقوله بمال الغريم ) أي غريم الدائن وهو بكر في المثال فإن ظفر به لم يجز له الأخذ من مال غريم الغريم .
( قوله وجحد غريم الغريم ) يعني وكان غريم الغريم الذي هو بكر جاحدا لغريمه الذي هو عمرو فلو كان مقرا له غير ممتنع من الأداء لم يجز لزيد أن يأخذ منه شيئا .
( قوله جاز له ) أي للآخذ بنفسه فلو وكل بذلك أجنبيا لم يجز فإن فعل ضمن المباشر .
قال في التحفة ولو قيل بجواز الإستعانة به لعاجز عن نحو الكسر بالكلية لم يبعد .
( قوله كسر باب أو قفل ونقب جدار ) أي بشرط أن لا يكون ما ذكر مرهونا أو مؤجرا ولا المحجور عليه حجر فلس .
( وقوله للمدين ) متعلق بمحذوف صفة لكل من باب وقفل وجدار .
ويشترط فيه أن لا يكون صبيا أو مجنونا أو غائبا فلا يؤخذ من مالهم إن ترتب