وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهي مدعى عليها لموافقتها الظاهر فتحلف هي ويرتفع النكاح .
وفي البجيرمي وقضية هذا أن القول قول الزوجة والمعتمد خلافه وهو أن القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح ولا يرتفع إلا بيقين .
اه .
بالمعنى .
( قوله والمدعى عليه من وافقه أي الظاهر ) أي أن ضابط المدعى عليه من وافق قوله الظاهر وتقدم ضابط آخر له غير هذا .
( قوله وشرطهما ) أي المدعي والمدعى عليه .
( وقوله تكليف ) قال سم أنظره مع قوله في أول باب القضاء على الغائب .
والقياس سماعها على ميت وصغير ومع قول المتن ويجريان في دعوى على صبي ومجنون .
اه .
بتصرف .
وقصده الإعتراض على اشتراط التكليف بالنسبة للمدعى عليه مع أن ما تقدم في القضاء على الغالب يقتضي عدم الإشتراط .
ثم رأيت العلامة الرشيدي كتب على قول النهاية والمدعى عليه المتصف بما مر ما نصه أي الذي من جملته التكلف ولعل مراده المدعى عليه الذي تجري فيه جميع الأحكام التي من جملتها الجواب والحلف وإلا فنحو الصبي يدعى عليه لكن لإقامة البينة .
اه .
( قوله والتزام للأحكام ) أي أحكام المسلمين .
قال في فتح الجواد كذمي لا حربي ومعاهد ومستأمن .
نعم تسمع دعوى الأخيرين على مثلهما وذمي مسلم بل قد تصح دعوى الحربي كما بينته في الأصل .
اه .
وقوله في الأول قال فيه بل الحربي نفسه تصح دعواه في بعض الصور لما مر في الأمان أن الأسير لو اشترى منه شيئا شراء صحيحا لزمه أن يبعث إليه ثمنه أو فاسدا فعينه فحينئذ تصح دعواه ذلك وكذلك تصح دعواه فيما لو دخل حربيان دارنا بأمان فقتل أحدهما الآخر فإذا قدم وارث المقتول أو سيده سمعت دعواه على قاتله .
اه .
( قوله فليس الحربي ملتزما للأحكام ) أي فلا تصح الدعوى منه وعليه .
قال سم وقد تسمع دعوى الحربي .
اه .
أي في بعض الصور كما تقدم آنفا .
( قوله بخلاف الذمي ) أي فإنه ملتزم لها فتسمع الدعوى منه وعليه .
( قوله ثم إن كانت الدعوى ) أي المدعى به فهي مصدر بمعنى إسم المفعول وإلا لما صح الإخبار عنها بقوله قودا الخ .
( وقوله قودا الخ ) والحاصل أنه إن كان المدعى به عقوبة لآدمي وجب رفعها للحاكم ولا يستقل صاحب الحق باستيفائها .
وإن كان عقوبة لله فلا تسمع فيها دعوى لانتفاء حق المدعي فيها فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة .
وإن كان عينا أو دينا ففيه تفصيل سيذكره الشارح وإن كان منفعة فإن كانت واردة على العين فهي كالعين فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش من ذلك ضررا ولا فلا بد من الرفع إلى الحاكم وإن كانت واردة على الذمة فهي كالدين فإن كانت على غير ممتنع طالبه بها ولا يأخذ شيئا من ماله بغير مطالبة .
وإن كانت على ممتنع وقدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه .
قال الرشيدي وضابط ما تشترط فيه الدعوى عند من ذكر كل ما لا تقبل فيه شهادة الحسبة وليس بمال .
اه .
( قوله وجب رفعها ) أي الدعوى بما ذكر فالضمير يعود على الدعوى بالمعنى المصدري لا بمعنى اسم المفعول .
( وقوله إلى القاضي ) ومثله أمير أو نحوه ممن يرجي الخلاص على يده والمقصود عدم الإستقلال عميرة .
اه .
بجيرمي .
( قوله ولا يجوز للمستحق الإستقلال باستيفائها ) أي الدعوى بمعنى المدعى به فلو خالف واستقبل وقعت الموقع وإن أثم باستقلاله .
اه .
ع ش .
( قوله وكذا سائر العقود الخ ) أي ومثل القود وحد القذف والتعزير في وجوب الرفع إلى القاضي وعدم جواز الاستقلال في استيفائه سائر العقود والفسوخ .
قال سم لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعيتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع .
اه .
( قوله كالنكاح ) راجع للعقود أي فلو ادعى زوجية امرأة فلا بد في ثبوتها من الرفع إلى الحاكم .
( قوله والرجعة ) أي فيما إذا ادعى بها بعد انقضاء العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها قبلها وإلا بأن ادعى بها قبل انقضاء العدة فلا حاجة للدعوى والرفع للحاكم لأنه قادر على إنشائها .
اه .
بجيرمي .
وهي راجعة للعقود .
( قوله وعيب النكاح ) أي العيب الذي يثبت فسخ النكاح فهو راجع للفسوخ فليس للزوج أو الزوجة الإستقلال بفسخ النكاح