وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم إذا ساغ القضاء على غائب فالقضاء بالدار الغائبة قضاء على غالب والدار مقضي بها .
اه .
ثم قال وقد اعتمد بعضهم كلام السبكي والغزي فارقا بين إنهاء القاضي إلى قاضي بلد المال فيجوز مطلقا وبين بيعه للمال فلا يجوز إلا إن كان أحدهما في محل عمله فقال ما حاصله .
قال ابن قاضي شهبة وإنما يمتنع البيع إذا غاب هو وماله عن محل ولايته أي فينهيه إلى حاكم بلد هو فيها أو ماله كما ذكره الأئمة ولا يجوز أن يبيع إذا خرجا عنها وقول بعضهم يجوز سهو .
اه .
( قوله وحاصل كلامهما ) أي السبكي والغزي .
( قوله جواز البيع ) أي بيع القاضي مال الغائب بمحل ولايته .
( قوله إذا كان هو ) أي الغريم .
( قوله ومنعه ) أي البيع .
( وقوله إذا خرجا ) أي الغريم وماله معا .
( وقوله عنها ) أي عن محل ولاية القاضي .
( قوله لو غاب إنسان الخ ) أي غاب إنسان عن بلده من غير أن يجعل له وكيلا فيها .
( وقوله وله ) أي للإنسان الغائب .
( وقوله مال حاضر ) أي في البلد .
( قوله فأنهى ) بالبناء للمجهول والجار والمجرور بعده نائب فاعله والأصل فأنهى شخص من أهل محلته ما ذكر .
قال ع ش وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أهل محلته .
اه .
( قوله أنه ) أي المال الحاضر أو الحاكم فالضمير يصلح عوده على كل منهما .
( وقوله إن لم يبعه ) الضمير المستتر يعود على الحاكم والبارز يعود على المال .
( قوله اختل معظمه ) أي فسد معظم المال .
( قوله لزمه بيعه ) أي لزم الحاكم بيع المال أي وحفظ ثمنه عنده .
( قوله إن تعين ) أي البيع طريقا أي سببا لسلامته فإن لم يتعين لم يلزمه بيعه بل يبقيه أو يقرضه أو يؤجره .
قال في الروض وشرحه وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه بالذمة أي فيها وله بيع حيوان لخوف هلاكه ونحوه كغصبه سواء فيه مال اليتيم الغائب وغيره وله تأجيره أي إجارته إن أمن عليه لأن المنافع تفوت بمضي الوقت .
ومال من لا يرجى معرفته له بيعه وصرفه أي صرف ثمنه في المصالح وله حفظه .
اه .
بحذف وقوله وللقاضي قضيته جواز ما ذكر عليه لا وجوبه فهو خلاف ما ذكره الشارح .
وفي فتاوي القفال ما يقتضي الجواز أيضا ونصه للقاضي بيع مال الغائب بنفسه أو قيمه إذا احتاج إلى نفقة وكذا إذا خاف فوته أو كان الصلاح في بيعه ولا يأخذ له بالشفعة وإذا قدم لم ينقض بيع الحاكم ولا إيجاره .
اه .
( قوله وقد صرح الأصحاب الخ ) الغرض من سياقه تقوية ما ذكره وإفادة أن فيه تفصيلا .
( قوله إنما يتسلط على أموال الغائبين ) أي إنما يتصرف فيها ببيع ونحوه .
( قوله إذا أشرفت على الضياع ) أي قربت من الفساد .
( قوله أو مست الحاجة إليها ) أي ألجأت الحاجة إلى أموالهم .
( وقوله في استيفاء حقوق ) متعلق بالحاجة وفي بمعنى اللام أي ألجأت الحاجة إلى أموالهم لقضاء الحقوق التي ثبتت عليهم منها .
( قوله وقالوا ) أي الأصحاب ( قوله ثم في الضياع ) أي فيما يؤول إلى الضياع لو لم يتصرف فيه إذ التفصيل ليس في الضياع نفسه وإلا لما صح قوله بعد وعسرت المراجعة قبل وقوع الضياع ( قوله فإن امتدت ) أي طالت .
( وقوله الغيبة ) أي غيبة مالك المال .
( قوله وعسرت المراجعة ) أي مراجعة الحاكم لصاحب المال في شأنه .
( قوله قبل وقوع الضياع ) متعلق بالمراجعة .
( قوله ساغ التصرف ) أي جاز للحاكم التصرف فيه ببيع ونحوه .
وقضيته عدم الوجوب إلا أن يقال المراد به ما قابل الإمتناع فيصدق بالوجوب وهو المراد .
( قوله وليس من الضياع ) أي المسوغ للتصرف فيه .
( وقوله اختلال ) أي فساد في المال .
( وقوله لتلف المعظم ) أي معظم المال .
( وقوله ولم يكن ) أي الاختلال ساريا وعطف هذه الجملة على ما قبلها من عطف أحد المتلازمين على الآخر .
إذ يلزم من عدم سريانه عدم تأديته لتلف المعظم وبالعكس .
( قوله لامتناع الخ ) علة لمقدر مرتب على قوله وليس من الضياع الخ أي وإذا كان ليس من الضياع الاختلال المذكور فلا يبيعه الحاكم لامتناع بيع مال الغائب لمجرد المصلحة وهذا ما يخالف ما مر عن فتاوى القفال من أنه إذا كان الصلاح في بيعه فله ذلك .
( قوله والاختلال المؤدي الخ ) هو مفهوم قوله لا يؤدي الخ .
وفي أخذه مفهومه ولم يؤخذ مفهوم ما بعده أعني ولم يكن ساريا الخ يؤيد ما قررته عليه والمعنى أن الاختلال المقتضي لتلف معظم المال يعد ضياعا فيسوغ للإمام التصرف فيه قبله .
( قوله نعم الخ )