وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إستدراك على التفصيل في الضياع أي أن التفصيل المذكور محله في غير الحيوان أما هو فمتى ما حصل اختلال فيه تصرف فيه مطلقا ولو لم يؤد اختلاله إلى تلفه .
( وقوله لحرمة الروح ) أي حفظا لحرمة الروح وهو علة البيع .
( وقوله ولأنه ) أي الحيوان وهو معطوف على العلة قبله .
( وقوله يباع ) أي يبيعه الحاكم عليه .
ومحله إن تعين البيع وإلا بأن أمكن تدارك الضياع بالإجارة اكتفي بها ويقتصر على أقل زمن يحتاج إليه كما مر .
( وقوله على مالكه ) أي قهرا عن مالكه أو نيابة عنه فعلى بمعنى عن وهي متعلقة بمحذوف .
( قوله بحضرته ) متعلق بيباع أي يباع بحضرة مالكه .
( وقوله إذا لم ينفق عليه ) أي إذا لم ينفق المالك على الحيوان .
( قوله ولو نهى الخ ) معطوف على العلة قبله أيضا فهو علة لبيع الحيوان .
أي ولأنه لو نهى المالك عن التصرف فيه امتنع التصرف فيه إلا في الحيوان فلا يمتنع حفظا للروح .
( قوله يحبس الحاكم ) أي أو نائبه .
( وقوله الآبق ) أي الرقيق الهارب من سيده وهو مفعول يحبس .
( قوله إذا وجده ) أي وجد الحاكم الآبق .
( قوله انتظارا لسيده ) حال على تأويله بإسم الفاعل أي يحبسه حال كونه منتظرا لسيده .
أو مفعول مطلق لفعل محذوف أي وينتظر سيده انتظارا .
( قوله فإن أبطأ سيده ) أي تراخى في طلب عبده .
( قوله باعه الحاكم ) أي أو يؤجره إن أمن عليه .
( قوله فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن ) أي وليس له فسخ البيع لأن ما صدر من الإمام كان نيابة شرعية عنه .
تتمة في القسمة وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه > ! .
فكان يجب إعطاء المذكورين شيئا من التركات في صدر الإسلام ثم نسخ الوجوب وبقي الندب وأخبار كخبر الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها .
والحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من الشريكين أو الشركاء من التصرف في نصيبه استقلالا ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي .
وأركانها ثلاثة قاسم ومقسوم ومقسوم له ويشترط في القاسم المنصوب من جهة الإمام أهلية الشهادات وعلمه بالقسمة وكونه عفيفا عن الطمع حتى لا يرتشي ولا يخون فإن لم يكن منصوبا من جهة الإمام بل تراضى عليه الشريكان أو الشركاء ولم يحكموه في القسمة لم يشترط فيه إلا التكليف فإن حكموه إشترط فيه ما اشترط في منصوب الإمام .
واعلم أن القسمة على ثلاثة أنواع أحدها القسمة بالنظر للأجزاء المتساوية كقسمة المثليات من حبوب وغيرها فتجزأ الأنصباء كيلا في مكيل ووزنا في موزون وتسمى هذه القسمة قسمة المتشابهات لأن الأجزاء فيها متشابهة قيمة وصورة وقسمة الإفراز لكونها أفرزت لكل من الشركاء نصيبه .
ثانيها القسمة بالتعديل أي التقويم بأن تعدل السهام بالقيمة كقسمة أرض تختلف قيمة أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء أو بسبب ما فيها .
كبستان بعضه نخل وبعضه عنب وتكون الأرض بينهما نصفين ويساوي قيمة ثلث الأرض مثلا قيمة ثلثيها .
وثالثا القسمة بالرد وهي التي يحتاج فيها الرد أحد الشريكين للآخر مالا أجنبيا كأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه بالقسمة قسط قيمة البئر أو الشجر .
فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر مثلا ألفا رد الأخذ لذلك الجانب الذي فيه البئر أو الشجر خمسمائة لأنها نصف الألف .
والنوع الأول من أنواع القسمة الثلاثة إقرار للحق أي يتبين به أن ما خرج لكل هو الذي ملكه لا يبيع والنوعان الآخران بيع لكن لا يفتقر للفظ نحو بيع أو تمليك وقبول بل يقوم الرضا مقامهما .
ويشترط للقسمة الواقعة بالتراضي في الأنواع الثلاثة رضا بها بعد خروج القرعة إن حكموا بالقرعة كأن يقولوا رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة بخلاف القسمة بالإجبار وهو لا يكون إلا في قسمة الإفراز والتعديل دون الرد فلا يدخلها إجبار فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها .
فإن لم يحكموا بالقرعة كأن اتفقوا على أن يأخذ أحدهم هذا القسم والآخر ذاك القسم وهكذا بتراضيهم كما يقع كثيرا فلا حاجة إلى رضا آخر والله سبحانه تعالى أعلم