وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بكذا لفلان على فلان الذي ببلدك أمضاه ونفذه أيضا لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب وهو حينئذ قضاء بعلمه .
( قوله والإنهاء بالحكم ) العبارة فيها قلب والأصل والحكم المنهي ولو بلا كتاب .
( قوله يمضي ) أي ينفذ .
( قوله وسماع البينة ) بالجر معطوف على بالحكم أي والإنهاء بسماع البينة .
وفي العبارة قلب أيضا أي وسماع البينة المنهي .
( قوله لا يقبل إلا فوق مسافة العدوى ) أي لا يقيل الإنهاء بالسماع إلا إذا كان بين القاضيين فوق مسافة العدوى .
والفرق بينه وبين الإنهاء بالحكم أنه لم يتم الأمر في سماع البينة مع سهولة إحضارها في القرب دون البعد فلذلك قبل في البعد دون القرب وفي إنهاء الحكم قد تم الأمر فلم يبق إلا الاستيفاء فلذلك قبل مطلقا .
( قوله إذ يسهل ) أي على قاضي بلد الغائب .
( وقوله إحضارها ) أي البينة .
( وقوله مع القرب ) أي بأن تكون المسافة مسافة العدوي فما دونها .
( قوله وهي ) أي مسافة العدوى .
( وقوله التي يرجع منها ) الجار والمجرور متعلق بما بعده .
( وقوله مبكر ) أي خارج من محله قبيل طلوع الشمس وقيل عقب طلوع الفجر .
( وقوله إلى محله ) متعلق بيرجع وهو إظهار في مقام الإضمار .
( وقوله ليلا ) أي أوائله .
والمعنى أن مسافة العدوى هي التي يرجع أول الليل إلى محله من خرج منه إلى بلد الحاكم قبيل طلوع الشمس وتعبيره بقوله ليلا لا ينافي تعبيرهم بقولهم يومه لأن أوائل الليل كالنهار كما في النهاية .
وعبارة الخطيب .
ومسافة العدوى ما يرجع منها مبكر إلى محله يومه المعتدل .
اه .
قال البجيرمي عليه والمعنى أن يذهب إليها ويرجع يومه المعتدل .
اه .
وسميت بذلك لأن القاضي يعدي من طلب إحضار خصمه منها أي يعينه على إحضاره .
( قوله فلو تعسر الخ ) تفريع على التعليل أعني إذ يسهل الخ .
وعبارة التحفة وأخذ في المطلب من التعليل المذكور أنه لو تعسر الخ .
اه .
ولو صنع المؤلف كصنيعه لكان أولى .
( وقوله مع القرب ) أي قرب المسافة بين القاضيين .
( وقوله بنحو مرض ) متعلق بتعسر أي تعسر إحضار البينة له بسبب مرض أو نحوه كخوف الطريق .
( وقوله قبل الإنهاء ) جملة فعلية واقعة جوابا للو .
( قوله قال القاضي ) مقول القول جملة لو حضر الغريم .
( وقوله وأقروه ) أي الفقهاء في قوله المذكور .
( قوله لو حضر الغريم ) أي غريم المدعي في البلد التي هو فيها .
( قوله وامتنع ) أي الغريم .
( قوله من بيع ماله الغائب ) أي عن البلد التي حضر فيها .
( وقوله لوفاء دينه ) متعلق ببيع أي امتنع من البيع لأجل وفاء الدين الذي عليه .
( وقوله به ) أي بماله الغائب أي بثمنه إذا بيع وهو متعلق بوفاء .
( قوله عند الطلب ) أي طلب المدعي حقه منه والظرف متعلق بامتنع .
( قوله ساغ للقاضي ) أي جاز لقاضي بلد المدعي بيعه وهو جواب لو .
( وقوله لقضاء الدين ) أي لأجل قضاء الدين من ثمنه .
( قوله وإن لم يكن المال بمحل ولايته ) أي القاضي وهو غاية في جواز البيع .
ويتصور بيعه حينئذ بما إذا كان المشتري من أهل بلد القاضي وقدر أي المال الغائب وبما إذا حضر مشتر من بلد المال الغائب واشتراه منه أو له وكيل في الشراء عنه .
( قوله وكذا إن غاب بمحل ولايته ) أي وكذلك يسوغ للقاضي بيع المال الغائب إن غاب الغريم الذي هو مالكه لكن في محل ولايته .
( قوله كما ذكره ) أي ما بعد وكذا .
( قوله وقالا ) أي السبكي والغزي ( قوله بخلاف ما لو كان ) أي الغريم الذي هو المالك في غير محل ولايته أي فإنه لا يسوغ للقاضي بيع ماله الغائب .
ويؤخذ من قوله بعد ومنعه إذا خرجا عنها تقييد عدم جواز البيع بما إذا كان المال أيضا في غير محل ولايته .
( قوله لأنه الخ ) تعليل لما تضمنه قوله بخلاف ما لو الخ .
( قوله لا يمكن نيابته ) أي القاضي .
( وقوله عنه ) أي عن الغريم الغائب .
( وقوله حينئذ ) أي حين إذ كان في غير محل ولايته .
قال في التحفة بعد ما ذكر ونوزعا بتصريح الغزالي كإمامه واقتضاه كلام الرافعي وغيره بأنه لا فرق في العقار المقضي به بين كونه بمحل ولاية القاضي الكاتب وغيرها قال الإمام .
فإن قيل كيف يقضي ببقعة ليست في محل ولايته قلنا هذا غفلة عن حقيقة القضاء على الغائب فكما أنه يقضي على من ليس بمحل ولايته ففيما ليس فيه كذلك وعن هذا قال العلماء بحقائق القضاء قاض في قرية ينقذ قضاؤه في دائرة الآفاق ويقضي على أهل الدنيا