وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليسمع الخ ) اللام تعليلية متعلقة بيجوز مقدرا قبل قوله له الخ أن أي ويجوز له أن يكتب بذلك لأجل أن يسمع القاضي المكتوب إليه شاهدا آخر غير هذا الشاهد .
( قوله أو يحلفه ) بالنصب معطوف على ليسمع أي أو يحلفه فيما إذا كانت الدعوى على شيء يثبت بشاهد ويمين .
( قوله ويحكم ) بالنصب معطوف على ليسمع أو يحلف والفاعل يعود على المكتوب إليه .
( وقوله له ) أي للمدعي .
( قوله أو ينهى إليه ) معطوف على فينهى إليه سماع بينته .
( وقوله حكما ) أي ينهى إليه أنى حكمت لفلان على فلان بكذا وكذا .
( وقوله إن حكم ) قيد في إنهاء الحكم .
( قوله ليستوفي ) أي قاضي بلد الغائب الحق من المدعى عليه وهو علة لإنهاء الحكم .
( قوله لأن الحاجة الخ ) تعليل للإنهاء بسماع البينة أو بالحكم .
( وقوله إلى ذلك ) أي الإنهاء .
( قوله والإنهاء أن يشهد الخ ) أي والإنهاء فسروه بأن يشهد قاضي بلد الحاضر ذكرين عدلين بما جرى عنده من سماع بينة أو حكم ليؤدياه عند قاضي بلد الغائب وهذان الشاهدان غير الشاهدين على إثبات الحق ولو لم يشهدهما القاضي ولكن أنشأ الحكم بحضورهما فلهما أن يشهدا عليه وإن لم يشهدهما .
( قوله ولا يكفي ) أي في الإنهاء غير رجلين .
( قوله ولو في مال ) أي ولو كان الإنهاء في إثبات مال أو هلال رمضان لما علمت أن شهود الإنهاء غير شهود الإثبات .
( قوله ويستحب كتاب ) أي مع الإشهاد .
( وقوله به ) أي بما جرى عنده من ثبوت للحق أو حكم .
وحاصل صورة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم .
حضر عندنا عافاني الله وإياك فلان وادعى لفلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الفلاني وأقام عليه شاهدين وحلفت المدعي يمين الاستظهار وحكمت له بالمال فاستوفه أنت منه وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا .
هذا إذا حكم عليه .
فإن لم يحكم عليه قال بعد قوله وحلفت المدعي يمين الاستظهار فاحكم عليه واستوف الحق منه وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا .
ويسن ختمه بعد قراءته على الشاهدين بحضرته ويقول أشهدكما أني كتبت إلى فلان بما سمعتما ويضعان خطهما فيه .
ولا يكفيه أن يقول أشهدكما أن هذا خطي أو أن ما فيه حكمي ويندب أن يدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها ويتذاكرا عند الحاجة فإن أنكر الغائب بعد إحضاره أن المال المذكور فيه عليه شهد عليه الشاهد أن عند قاضي بلده بحكم القاضي الكاتب فإن قال ليس المكتوب اسمي صدق بيمينه لأنه أخبر بنفسه والأصل براءة ذمته .
هذا إن لم يعرف به فإن عرف به لم يصدق .
فإن قال لست الخصم حكم قاضي بلده عليه إن ثبت أن المكتوب اسمه بإقرار أو بينة ولا يلتفت إلى إنكاره أنه اسمه حينئذ إذا لم يكن ثم من يشاركه فيه وهو معاصر للمدعي يمكن معاملته له بأن لم يكن ثم من يشاركه فيه أصلا أو كان ولم يعاصر المدعي أو لم تمكن معاملته لان الظاهر أنه المحكوم عليه حينئذ فإن كان هناك من يشاركه فيه وعاصر المدعي وأمكنت معاملته له بعث المكتوب إليه للكاتب أنه يطلب من الشهود زيادة تمييز للمشهود عليه ويكتبها وينهيها ثانيا فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الأمر حتى ينكشف الحال .
فعلم من ذلك أنه يعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به الجرجاني والبندنيجي وغيرهما أفاد ذلك كله في الإقناع وحواشيه .
( قوله يذكر ) أي القاضي فيه أي الكتاب ( وقوله ما يتميز به المحكوم عليه ) أي الغائب المحكوم عليه أي أو المشهود عليه .
وعبارة المنهج وشرحه ما يميز الخصمين الغائب وذا الحق .
اه .
( قوله من اسم ) بيان لما .
( وقوله أو نسب ) أي أو صفة أو حلية .
( قوله وأسماء الشهود ) أي على ما في الكتاب وأما شهود الحق فلا يحتاج إلى ذكر أسمائهم إن كان قد حكم فإن لم يحكم احتيج إلى ذكرهم إن لم يعدلهم قاضي بلد الحاضر وإلا فله ترك ذلك .
كذا في المنهج وشرحه .
( قوله وتاريخه ) أي يذكر تاريخ الكتاب .
تتمة لو شافه القاضي وهو في محل عمله قاضي بلد الغائب بحكمه بأن حضر قاضي بلد الغائب إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك أمضاه ونفذه إذا رجع إلى محل ولايته بخلاف ما لو شافه القاضي وهو في غير محل عمله قاضي بلد الغائب فلا يمضيه كمال قاله الإمام والغزالي .
ولو قال قاضي بلد الحاضر وهو في طرف محل ولايته حكمت