وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي من المال الحاضر أو الدين .
( قوله إذا طلبه المدعي ) أي إذا طلب المدعى قضاء حقه من الحاكم .
وخرج به ما إذا لم يطلبه فلا يقضيه الحاكم منه .
( قوله لأن الحاكم يقوم مقامه ) أي الغائب وهو تعليل لكون الحاكم يقضيه من مال الغائب الحاضر .
وعبارة المغني لأنه حق وجب عليه تعذر وفاؤه من جهة من هو عليه فقام الحاكم مقامه كما لو كان حاضرا فامتنع .
اه .
( قوله ولو باع قاض ) أي أو نائبه ( قوله في دينه ) أي في قضاء الدين الذي عليه .
( قوله فقدم ) أي وصل ذلك الغائب إلى بلد البيع .
( قوله وأبطل الدين ) أي أبطل إثباته في ذمته .
( وقوله بإثبات إيفائه ) أي أدائه لدائنه والجار والمجرور متعلق بأبطل .
( قوله أو بنحو فسق شاهد ) أي أو أبطله بدعواه فسق الشاهد ونحوه من كل ما يبطل الشهادة .
( قوله استرد ) أي القاضي .
( وقوله ما أخذه ) أي الخصم من القاضي .
( قوله وبطل البيع ) أي بيع القاضي مال الغائب ( وقوله للدين ) أي لأجله والجار والمجرور متعلق بالبيع .
( قوله خلافا للروياني ) أي القائل بعدم بطلان البيع وعدم استرداد ما أخذه الخصم ( قوله وإلا يكن الخ ) الأولى أن يقول وإلا بأن لم يكن له مال .
( وقوله في عمله ) أي محل عمل القاضي .
( قوله ولم يحكم ) الواو بمعنى أو ولو في عبر بها كما في التحفة لكان أولى وهو مفهوم قوله وحكم به .
( قوله فإن الخ ) جواب إن المدغمة في لا النافية .
( وقوله سأل المدعي ) أي طلب من قاضي بلد الحاضر .
( قوله إنهاء الحال ) أي تبليغ الأمر الواقع عند قاضي بلد الحاضر من سماع بينة أو حكم .
( قوله إلى قاضي ) متعلق بإنهاء .
( قوله أجابه ) أي أجاب القاضي المدعي لما سأله إياه .
( قوله وإن كان المكتوب إليه ) الأولى وإن كان المنهي إليه سواء كتب إليه أم لا إذ الكتابة غير شرط وهذا يجري في جمع ما يأتي ( قوله مسارعة الخ ) تعليل لوجوب الإجابة .
( وقوله بقضاء حقه ) أي حق المدعي من ذلك الغائب .
( قوله فينهي ) أي قاضي بلد الحاضر .
وهو تفريع على قوله أجابه .
( وقوله إليه ) أي قاضي بلد الغائب .
( قوله سماع بينته ) أي أنه سمع بينته المدعي .
( قوله ثم إن عدلها ) أي عدل قاضي بلد الحاضر البينة أي أثبت عدالتها .
( وقوله لم يحتج المكتوب إليه ) أي القاضي المكتوب إليه .
( وقوله إلى تعديلها ) أي إثبات عدالتها عنده .
( قوله وإلا احتاج إليه ) أي وإن لم يعدلها قاضي بلد الحاضر احتاج القاضي المنهي إليه إلى تعديلها ( قوله ليحكم ) أي قاضي بلد الغائب والجار والمجرو متعلق بينهي .
( وقوله بها ) أي بالبينة التي سمعها قاضي بلد الحاضر .
( قوله ثم يستوفي ) أي قاضي بلد الغائب المنهي إليه من المدعى عليه الكائن في بلدته الحق .
( قوله وخرج بها ) أي بالبينة .
( وقوله علمه ) أي القاضي بما ادعى به المدعي .
( قوله فلا يكتب به ) أي بعلمه ليحكم به المكتوب إليه .
( قوله لأنه ) أي القاضي إذا كتب بعلمه يكون شاهدا لا قاضيا وعبارة شرح الروض لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى بالكتابة .
اه .
وكتب السيد عمر البصري على قول التحفة وخرج بها علمه ما نصه قد يقال إن حكم بعلمه فظاهر إنهاء الحكم المستند إلى العلم وإلا فهو شاهد حينئذ .
ولعل ما في العدة محمول على الثاني وكلام السرخسي على الأول .
وأما قول البلقيني لأن علمه الخ .
فإطلاقه محل تأمل لأنه إنما يكون كالبينة بالنسبة إليه لا بالنسبة لقاض .
ألا ترى أنه لو كان القاضي الآخر حاضرا فقال له قاض أنا أعلم هذا الأمر يجوز له الحكم بمجرد قوله فليتأمل .
اه .
( قوله ذكره ) أي ما ذكر من عدم كتابة علمه إلى قاضي بلد الغائب .
( وقوله في العدة ) بضم العين اسم كتاب للقاضي شريح .
( قوله وخالفه السرخسي ) أي خالف صاحب العدة السرخسي فأحاز الكتابة بالعلم .
وعبارة شرح الروض .
وفي أمالي السرخسي جوازه ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم لأن إخباره عن علمه كإخباره عن قيام البينة .
اه .
والسرخسي وجدته مضبوطا بالقلم بفتح السين والراء وسكون الخاء وكسر السين بعدها .
( قوله لأن علمه ) أي القاضي .
( وقوله كقيام البينة ) أي عنده أي والإخبار به جائز فليكن الإخبار بعلمه كذلك .
( قوله وله ) أي لقاضي بلد الحاضر .
( قوله أن يكتب ) أي إلى قاضي بلد الغائب .
( وقوله سماع شاهد واحد ) أي أنه يسمع شهادة شاهد واحد .
( وقوله