وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استظهار الحق أو لأجل أن يكتب الخ .
ويصح عطفه على مخافة أي لأجل المخافة أو لأجل أن يكتب الخ .
( وقوله بها ) أي بالحجة أي بثبوت الحق بها .
( قوله لم تسمع حجته ) جواب إن قال في التحفة إلا أن يقول وهو ممتنع فإنها تسمع .
وقال في النهاية لا تسمع ولو قال قال .
اه .
( قوله لتصريحه ) أي المدعى .
( وقوله بالمنافي لسماعها ) أي وهو الإقرار وذلك لأنها لا تقام على مقر .
( قوله إذ لا فائدة فيها ) أي الحجة وهو علة المنافاة .
( قوله نعم الخ ) استدراك على عدم سماع الدعوى من المقر .
( قوله لا ليكتب القاضي به ) أي بثبوت الدين بالبينة .
( قوله بل ليوفيه منه ) أي أقام البينة ليوفي القاضي دينه من ماله الحاضر .
( قوله فتسمع ) أي البينة وهو جواب لو .
( قوله وإن قال هو مقر ) الأولى حذفه إذ الاستدراك مرتب على قوله هو مقر .
( قوله وتسمع أيضا ) أي كما تسمع إذا ادعى جحوده .
( وقوله إن أطلق ) أي لم يدع جحودا ولا إقرارا وإنما سمعت في هذه الحالة لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته ويحتاج إلى إثبات الحق فيجعل غيبته كسكوته .
( قوله ووجب إن كانت الخ ) أي ولم يكن للغائب وكيل حاضر .
( وقوله بدين ) أي له على الغائب .
( وقوله أو عين ) أي أودعها عنده أو أعاره إياها أو نحو ذلك .
( وقوله أو بصحة عقد ) معطوف على بدين أي أو كانت الدعوى عليه بصحة عقد كأن ادعى على الغائب أنه اشترى هذا العبد منه بشراء صحيح وأنكر هو ذلك .
( وقوله أو إبراء ) أي أو كانت الدعوى عليه بإبراء أي بأن الغائب أبرأ الحاضر من الدين الذي له عليه وأنكره .
( قوله كأن أحال الخ ) تمثيل للإبراء ولا يتصور بغير ما ذكر لأن الدعوى على الغائب بإسقاط حق لا تسمع وعبارة المغني ولا تسمع الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق له لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق .
قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعي على إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة .
اه .
( قوله فادعى ) أي المدين الحاضر .
( وقوله أبرأه ) أي أبرأه الغائب إياه فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله مع حذف المفعول .
ويحتمل أن تكون من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل .
( قوله تحليفه ) فاعل وجب .
( وقوله أي المدعي ) تفسير للضمير وأفاد به أن الإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل أي تحليف الحاكم إياه وهو غير متعين بل يصح أن تكون من إضافة المصدر لفاعله وحذف المفعول .
( قوله يمين الاستظهار ) هي التي لم يثبت بها حق وإنما وجبت احتياطا .
قال في التحفة ولا يبطل الحق بتأخير هذه اليمين ولا ترتد بالرد لأنها ليست مكملة للحجة وإنما هي شرط للحكم .
اه .
( قوله وإن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا ) قيد به في شرح المنهج أيضا ونقل البجيرمي عن ز ي أن المعتمد أنه يجب تحليفه وإن كان متواريا أو متعززا .
( قوله بعد إقامة الخ ) متعلق بتحليفه أي تحليفه بعد إقامة البينة أي وبعد تعديلها .
( قوله أن الحق ) أي على أن الحق وهو متعلق بكل من بينة ومن تحليفه .
( قوله في الصورة الأولى ) هي ما إذا كانت الدعوى بدين .
( وقوله ثابت في ذمته ) أي الغائب .
( وقوله إلى الآن ) أي إلى وقت الدعوى عليه .
( قوله احتياطا الخ ) علة لوجوب التحليف أي وجب تحليفه بذلك احتياطا للغائب المحكوم عليه .
( قوله لأنه الخ ) علة للعلة .
( وقوله لربما ادعى ) أي الغائب بشيء يبرئه كأداء وإبراء .
( قوله ويشترط مع ذلك ) أي مع قوله في الحلف أن الحق ثابت في ذمته .
( وقوله أن يقول أنه الخ ) أي لأنه قد يكون عليه ولا يلزمه أداؤه لتأجيل أو نحوه .
( قوله وأنه لا يعلم الخ ) أي ويلزمه أيضا أن يقول أنه الخ .
قال في التحفة بناء على الأصح أن المدعى عليه لو كان حاضرا وطلب تحليف المدعي على ذلك أجيب .
اه .
( وقوله قادحا ) أي في الشهادة مطلقا أو بالنسبة للغائب .
( وقوله كفسق وعداوة ) تمثيل للقادح في الشهادة .
( قوله قال شيخنا في شرح المنهاج وظاهر الخ ) فيه أن هذا لا يظهر بعد تقييده فيما سبق بقوله في الصورة الأولى إذ يعلم منه أنه في غيرها لا يحلف بما ذكر .
( وقوله أن هذا ) أي ما في المتن فقط وهو أن الحق ثابت في ذمته وأما ما زاده عليه وهو أنه يلزمه الخ فيأتي في جميع الصور .