وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وقوله في الدعوى بعين ) أي ادعى أنه جعلها وديعة عنده أو استعارها منه أو نحو ذلك كما تقدم .
( قوله على ما يليق بها ) أي كأن يقول ادعى عليه بالثوب مثلا وهو باق تحت يده ويلزمه تسليمه إلي والعين باقية .
( قوله وكذا نحو الإبراء ) أي وكذلك لا يأتي ما ذكر في الدعوى بنحو إبراء كعتق وطلاق وبيع بل يحلف فيه على ما يليق به كأن يقول في الإبراء أنه أبرأني وأنه لا يستحق في ذمتي شيئا وكأن يقول في العتق أن سيده أعتقه وفي الطلاق أن زوجها طلقها وفي البيع أنه باعني إياه بيعا صحيحا .
( قوله أما لو كان الغائب الخ ) مفهوم قوله إن لم يكن الغائب الخ .
( قوله فيقضي ) أي القاضي .
( وقوله عليهما ) أي على المتواري والمتعزز .
( وقوله لتقصيرهما ) أي بسبب التواري والتعزز .
( قوله قال بعضهم الخ ) عبارة التحفة أما إذا كان له وكيل حاضر فهل يتوقف التحليف إلى طلبه وجهان وقضية كلامهما توقفه عليه واعتمده ابن الرفعة واستشكله في التوشيح بأنه إذا كان له وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم تجب يمين جزما وفيه نظر لأن العبرة في الخصومات في نحو اليمين بالموكل لا الوكيل فهو قضاء على غائب بالنسبة لليمين ويؤيد ذلك قول البلقيني للقاضي سماع الدعوى على غائب وإن حضر وكيله لوجود الغيبة المسوغة للحكم عليه والقضاء إنما يقع عليه أي في الحقيقة أو بالنسبة لليمين .
فالحاصل أن الدعوى إن سمعت على الوكيل توجه الحكم إليه دون موكله لا بالنسبة لليمين احتياطا لحق الموكل وإن لم تسمع عليه توجه الحكم إلى الغائب من كل وجه في اليمين وغيرها .
اه .
( قوله كما لو ادعى شخص على نحو صبي ) أي كمجنون والكاف للتنظير في وجوب الحلف على المدعي .
وفي المغني ما نصه لا تنافي بين ما ذكر هنا وما ذكر في كتاب الدعوى والقسامة من أن شرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما للأحكام فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون لأن محل ذلك عند حضور وليهما فتكون الدعوى على الولي أما عند غيبته فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب فلا تسمع إلا أن تكون هناك بينة ويحتاج معها إلى اليمين .
اه .
( وقوله لا ولي له ) قال في التحفة أو له ولي ولم يطلب فلا تتوقف اليمين على طلبه .
اه .
ومثله في النهاية .
( قوله وميت ) معطوف على صبي أي وكما لو ادعى على ميت .
( قوله ليس له وارث خاص حاضر ) أي بأن كان له وارث غير خاص أو له وارث خاص لكنه غير حاضر في البلد .
( قوله فإنه ) أي المدعي على نحو الصبي والميت .
( وقوله يحلف ) أي بعد إقامة البينة بما ادعاه وتعديلها وإلا فلا تسمع دعواه .
( قوله لما مر ) أي احتياطا للمحكوم عليه الصبي أو الميت .
( قوله أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص الخ ) هذا خلاف ما جرى عليه شيخه من أن وجوب الحلف لا يتوقف على طلب الولي إذا وجد بالنسبة للدعوى على الصبي والمجنون كما يعلم من عبارته المارة ويتوقف على طلب الوارث الخاص إذا وجد بالنسبة للميت وقال الفرق بينه وبين الولي واضح .
وجرى أيضا على ذلك في النهاية وكتب ع ش على قول النهاية والفرق واحض ما نصه وهو أي الفرق أن الحق في هذه يتعلق بالتركة التي هي للوارث فتركه لطلب اليمين إسقاط لحقه بخلاف الولي فإنه إنما يتصرف على الصبي بالمصلحة .
اه .
والمؤلف تبع شيخ الإسلام فيما ذكر كما يعلم من عبارة شرح المنهج والأسنى ونص الثاني فإن كان للميت وارث خاص اعتبر في الحلف طلب الوارث لأن الحق له في التركة ومثله ما لو كان للصبي نائب خاص .
الخ .
اه .
( قوله اعتبر في وجوب التحليف ) أي على المدعي .
( وقوله طلبه ) أي طلب من ذكر من الولي والوارث التحليف من المدعي فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله وحذف مفعوله ويحتمل أن تكون من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل .
( قوله فإن سكت ) أي من ذكر من الوارث الخاص والولي .
( وقوله عن طلبها ) أي اليمين المعلومة من السياق .
( وقوله لجهل ) أي بأنه يعتبر في وجوب اليمين طلبها .
( وقوله عرفه الحاكم ) أي بين له أن لك أن تحلفه ( وقوله ثم إن الخ ) أي ثم بعد التعريف إن لم يطلب منه اليمين حكم عليه الحاكم بدون يمين .
( قوله لو ادعى وكيل الغائب ) أي إلى مسافة يجوز القضاء فيها على الغائب بأن كان فوق مسافة العدوى أو في غير ولاية الحاكم وإن قربت .
أفاده في التحفة .