وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلو سلمت نفسها مع القدرة على ما ذكر أثمت به .
( قوله الهرب ) أي من المدعي عليها بما ذكر .
( وقوله بل والقتل ) أي بل يلزمها أن تقتله ولو بسم .
ومحله إن لم يندفع بغيره .
( وقوله إن قدرت عليه ) أي على المذكور من الهرب والقتل .
( قوله كالصائل على البضع ) أي فإنها يلزمها دفعه ولو بالقتل .
( قوله ولا نظر لكونه ) أي الواطىء أي يلزمها ما ذكر ولا تنظر لكونه يعتقد الإباحة .
( قوله يعتقد الإباحة ) أي إباحة الوطء بالحكم كأن يكون حنيفا .
وعبارة المغني .
فإن قيل فلعله ممن يرى الإباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله أجيب بأن المسوغ للدفع والموجب له إنتهاج الفرج المحرم بغير طريق شرعي وإن كان الطالب لا إثم عليه كما لو صال صبي أو مجنون على بضع امرأة فإنه يجوز لها دفعه بل يجب .
اه .
( قوله فإن أكرهت ) أي على الوطء بأن لم تقدر على الهرب ولا على قتله فلا إثم عليها بوطئه إياها .
قال في التحفة ولا يخالف هذا قولهم الاكراه لا يبيح الزنا لشبهة سبق الحكم على أن بعضهم قيد عدم الإثم بما إذا ربطت حتى لم يبق لها حركة لكن فيه نظر إذ لو كان هذا مرادا لم يفرقوا بين ما هنا والاكراه على الزنا لأن محل حرمته حيث لم تربط كذلك .
اه .
( قوله والقضاء على غائب ) شروع في بيان جواز القضاء لحاضر على غائب .
والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهو قضاء منه على زوجها وهو غائب ولو كان فتوى لقال لها لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذي .
وقول عمر رضي الله عنه في خطبته من كان له على الأسيفع بالفاء المكسورة دين فليأتنا غدا فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه وكان غائبا .
( قوله عن البلد ) أي فوق مسافة العدوى .
اه .
بجيرمي .
( قوله وإن كان ) أي ذلك الغائب المدعى عليه .
( وقوله في غير عمله ) أي في غير محل ولاية القاضي .
( قوله أو عن المجلس ) أي أو غائب عن مجلس الحكم .
( وقوله بتوار ) متعلق بغائب المقدر أي أو غائب عن المجلس بتوار أي اختفاء خوفا .
( وقوله أو تعزز ) أي امتناع من الحضور لا خوفا بل تغلبا .
( قوله جائز ) أي لما تقدم ولاتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها ولأن الغيبة ليست بأعظم من الصغر والموت في العجز عن الدفع عن الغائب فإذا جاز الحكم على الصغير والميت فليجز على الغائب أيضا .
( قوله في غير عقوبة الله تعالى ) أي في كل شيء سوى عقوبة الله تعالى أما هي فلا يقضى عليه بها لبنائها على المساهلة .
( قوله إن كان لمدع حجة ) قيد في جواز القضاء على الغائب أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة أي وقد علمها الحاكم وقت الدعوى على ما دل عليه كلامهم وإن اعترضه البلقيني وجوز سماعها إذا حدث بعدها علم البينة أو تحملها كذا في التحفة .
والمراد بالحجة هنا ما يشمل الشاهد واليمين فيما يقضي فيه بهما وعلم الحاكم وظاهر كلامه أنه إذا لم تكن حجة سمعت دعواه ولكن لا يحكم القاضي بها على غائب وليس كذلك فلا تسمع له دعوى أصلا حينئذ فكان الأولى للشارح أن يدخل على المتن بقوله وإنما تسمع دعواه ويقضي بها على الغائب إن كان لمدع حجة .
( قوله ولم يقل هو الخ ) سيأتي محترزه .
( قوله بل ادعى ) أي طالب الحق على المدعى عليه الغائب .
( وقوله جحوده ) أي للحق المدعى به .
وفي المغني ما نصه تنبيه يقوم مقام الجحود ما في معناه كما لو اشترى عينا .
وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب فلا خلاف أنها تسمع وإن لم يذكر الجحود وإقدامه على البيع كاف في الدلالة على جحوده .
قاله الإمام والغزالي .
اه .
( قوله وأنه يلزمه الخ ) أي وادعى أن الغائب على المدعى عليه يلزمه تسليمه المدعى به الآن وأنه مطالبه به فلو لم يذكر في الدعوى ما ذكر بأن قال لي عليه كذا فقط فلا تسمع دعواه إذ من شروطها أن يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال .
ويشترط أيضا لها بيان المدعى به وقدره ونوعه ووصفه كما سيأتي .
( قوله فإن قال ) أي المدعي هو أي الغالب مقر وهذا محترز قوله ولم يقل هو مقر .
( قوله وأنا أقيم الحجة الخ ) أي فيكون قد ثبت الحق عليه بالحجة .
قال في التحفة ولا أثر لقوله مخافة أن ينكر خلافا للبلقيني أي حيث قال إن مخافة إنكاره مبتوعة لسماع الدعوى .
( وقوله استظهارا ) أي طلبا لظهور الحق .
( قوله أو ليكتب ) معطوف على استظهارا أي أن إقامة الحجة إلا ما جل