وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله وشريكه ) معطوف على مأذونه أيضا أي واعتمادا على خط شريكه أي المأذون له في بيع المال المشترك ولو في الذمة وأداء الديون فإذا وجد شريكه ورقة مكتوبا فيها إن لك عند فلان ثمن كذا أو أني أديت الدين عنك جاز له أن يحلف اعتمادا على ذلك الخط .
( قوله ومورثه ) معطوف أيضا على مأذونه أي واعتمادا على خط مورثه فإذا وجد الوارث ورقة مكتوبا فيها بخط مورثه أن لي عند فلان كذا أو أني أديت الدين الذي كان علي جاز له أن يحلف اعتمادا على الخط المذكور .
( قوله إن وثق ) أي الشخص .
( وقوله بأمانته ) أي من ذكر من مأذونه وما بعده باعتبار الشرح أو مورثه فقط باعتبار المتن .
( قوله بأن علم ) أي الحالف وهو تصوير للوثوق بأمانته .
( وقوله أنه ) أي من ذكر من مأذونه وما بعده أو المورث فقط على نسق ما قبله .
( وقوله لا يتساهل في شيء من حقوق الناس ) ضابط ذلك أنه لو وجد في التذكرة لفلان على كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه .
( قوله إعتضادا بالقرينة ) علة للحلف أي له أن يحلف إعتضادا أي اعتمادا على القرينة وهي خط مأذونه وما بعده وفيه أن هذه العلة هي عين قوله اعتمادا على خط الخ .
تتمة له رواية الحديث اعتمادا على خط كتبه هو أو غيره محفوظ عنده أو عند غيره متضمن ذلك الخط أنه قرأ البخاري مثلا على الشيخ الفلاني أو أنه سمعه منه أو أنه أجازه عليه وإن لم يتذكر قراءة ولا سماعا ولا إجازة لأن باب الرواية أوسع وعلى ذلك عمل السلف والخلف ولو رأى خط شيخه بالإذن له في الرواية وعرفه جاز له الاعتماد عليه أيضا .
( قوله تنبيه ) أي في بيان ما إذا خالف الظاهر الباطن أي حقيقة الأمر .
( قوله والقضاء ) أي الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره .
( وقوله الحاصل على أصل كاذب ) أي المرتب على أصل كاذب مثل شهادة الزور .
( قوله ينفذ طاهرا ) أي بحسب ظاهر الشرع .
( وقوله لا باطنا ) أي لا ينفذ في الباطن أي فيما بينه وبين الله لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار .
وقوله ألحن قال ع ش أي أقدر .
وقال الرشيدي أي أبلغ وأعلم والأول أنسب .
( قوله فلا يحل ) أي ذلك الحكم حراما كأن أثبت بشاهدي زور نكاحه بامرأة .
( وقوله ولا عكسه ) أي ولا يحرم حلالا كأن ادعى عليه بأنه طلق زوجته بذلك فلا تحرم عليه باطنا ويحل له وطؤها إن أمكن لكنه يكره للتهمة ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة ولو نكحها آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة وتحرم على الأول حتى تنقضي العدة أو عالما أو نكحها أحد الشاهدين فكذا في الأشبه عند الشيخين .
اه .
( قوله فلو حكم الخ ) تفريع على الأول أعني فلا يحل حراما .
( قوله بظاهر العدالة ) بدل من بشاهدي زور .
ولو قال كما في شرح الرملي ظاهرهما العدالة لكان أولى .
( قوله لم يحصل الخ ) جواب لو .
( قوله سواء المال والنكاح ) تعميم في عدم حصول الحل باطنا فيما حكم به بشاهدي زور .
( قوله أما المرتب ) أي أما القضاء المرتب وهو مقابل قوله والقضاء الحاصل الخ .
( وقوله على أصل صادق ) وهو ما لم يكن بشهادة الزور .
( قوله فينفذ القضاء فيه ) أي في المرتب على أصل صادق .
( وقوله باطنا أيضا ) أي كما ينفذ ظاهرا .
( وقوله قطعا ) هذا إن كان في محل إتفاق المجتهدين مثل وجوب صوم رمضان بشاهدين وإلا بأن كان في محل اختلافهم فينفذ على الأصح مثل وجوب صومه بواحد ومثل شفعة الجوار .
( قوله وجاء في الخبر ) أي ورد فيه وساقه دليلا على قوله ينفذ ظاهرا لا باطنا .
( وقوله أمرت أن أحكم الخ ) أي أمرني الله أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر .
قال في التحفة جزم الحافظ العراقي بأن هذا الخبر لا أصل له وكذا أنكره المزي وغيره ولعله من حيث نسبة هذا اللفظ بخصوصه إليه صلى الله عليه وسلم أما معناه فهو صحيح منسوب إليه صلى الله عليه وسلم أخذا من قول المصنف في شرح مسلم في خبر إني أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم .
معناه أني أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال صلى الله عليه وسلم .
اه .
( قوله ويلزم المرأة الخ ) أي يجب عليها ما ذكر