وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي وكذلك مثل القاضي الشاهد أي رأى ورقة فيها شهادته .
( قوله ورقة ) مفعول رأى .
( وقوله فيها حكمه ) أي في تلك الورقة مكتوب فيها حكمه وهذا بالنسبة للقاضي .
( وقوله أو شهادته ) أي أو فيها شهادته وهذا بالنسبة للشاهد .
( قوله لم يعمل ) أي من ذكر من الحاكم أو الشاهد .
( وقوله به ) أي بمضمون ما في الورقة من الحكم أو الشهادة .
وفي البجيرمي وأشعر كلامه بجواز العمل به لغيره وهو كذلك فلو شهدا عند غيره بأن فلانا حكم بكذا لزمه تنفيذه إلا إن قامت بينة بأن الأول أنكر حكمه وكذبهما زي وكلامه قاصر على ما إذا شهد بالحكم .
اه .
( قوله في إمضاء الخ ) فيه أن هذا هو معنى العمل به المنفي فلو قال بأن يمضيه ويكون تصويرا للعمل لكان أولى وأخصر .
وفي التحفة والنهاية إسقاطه وهو أولى .
( قوله حتى يتذكر ما حكم أو شهد به ) أي تفصيلا كما في التحفة ونصها حتى يتذكر الواقعة بتفصيلها .
اه .
وبدليل قوله بعد ولا يكفي الخ .
( قوله لإمكان التزوير ) هذا يناسب جعله علة لما زدته وهو عدم العمل بشهادة شاهدين عليه بما ذكر .
( وقوله ومشابهة الخط ) أي ولإمكان مشابهة الخط وهذا يناسب جعله علة لما ذكره وهو عدم العمل بالورقة المكتوب فيها الحكم أو الشهادة .
وقولي أو لا يناسب الخ يعلم منه أنه يصح جعله علة أيضا لما ذكره ويكون المراد بالتزوير التزوير في الخط .
فتنبه .
( قوله ولا يكفي تذكره ) أي القاضي أو الشاهد .
( وقوله أن هذا ) أي المكتوب خطه .
( وقوله فقط ) أي من غير أن يتذكر الواقعة تفصيلا وهذا مقابل لما زدته أولا بقولي أي تفصيلا .
( قوله وفيهما وجه ) انظر ما مرجع الضمير فإن كان الحكم والشهادة بمضمون ما في الورقة فغير مناسب لما بعده لأنه ينحل المعنى وفي الحكم والشهادة وجه إن كان الحكم والشهادة الخ وفي ذلك ركاكة لا تخفى وإن كان الورقة المكتوب فيها الحكم والورقة المكتوب فيها الشهادة فلا معنى له أصلا ثم ظهر الأول وأنه ارتكب الإظهار في مقام الإضمار في قوله بعد أن كان الحكم والشهادة فكان عليه أن يقول إن كانا بألف التثنية .
تأمل .
( قوله مصونة عندهما ) أي محفوظة عند القاضي وعند الشاهد .
( قوله ووثق بأنه ) أي ووثق كل من القاضي والشاهدين بأن ما في الورقة خطه .
( قوله ولم يداخله فيه ) أي في كونه خطه .
( قوله ريبة ) أي شك .
( قوله أنه يعمل ) بدل من قوله وجه أو عطف بيان له .
قال في التحفة والنهاية والأصح عدم الفرق لاحتمال الريبة .
اه .
( وقوله به ) أي بمضمون ما في الورقة .
( قوله وله الخ ) الجار والمجرور خبر مقدم .
( وقوله حلف ) مبتدأ مؤخر وهو مستأنف .
( قوله حلف ) يشمل اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد .
اه .
بجيرمي .
( قوله على استحقاق ) لو قال كما في المنهج على ما له به تعلق كاستحقاق الخ لكان أولى .
( قوله أو أدائه لغيره ) عطف على استحقاق أي ولو حلف على أداء الحق الذي عليه لغيره .
( قوله اعتمادا الخ ) هو منصوب على الحال على تأويله باسم الفاعل أي له أن يحلف على ذلك حال كونه معتمدا على ما ذكر .
قال في التحفة ودليل حل الحلف بالظن حلف عمر رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال ولم ينكر عليه مع أنه غيره عند الأكثرين وإنما قال إن يكنه فلن تسلط عليه .
اه .
( وقوله على إخبار عدل ) متعلق بإعتمادا أي إخباره باستحقاق الحق أو أدائه .
( قوله وعلى خط نفسه ) معطوف على إخبار عدل .
( وقوله على المعتمد ) مرتبط بالمعطوف .
أي وله الحلف اعتمادا على خط نفسه على المعتمد وفارق القضاء والشهادة السابقين حيث لا يجوز فيهما الإعتماد على الخط بأن اليمين تتعلق به والحكم والشهادة يتعلقان بغيره .
( قوله وعلى خط مأذونه ) أي واعتمادا على خط مأذونه أي رقيقه المأذون له في التجارة مثلا فإذا وجد سيده ورقة مكتوبا فيها بخطه إن لك عند فلان دينا كذا ثمن كذا أو إني أديت عنك ما عليك من الدين جاز له أن يحلف اعتمادا على خطه .
( وقوله ووكيله ) معطوف على مأذونه أي واعتمادا على خط وكيله أي في بيع ماله ولو في الذمة أو قضاء الديون التي عليه فإذا وجد موكله ورقة مكتوبا فيها بخطه إن لك عند فلان ثمن كذا أو أني أديت الدين عنك جاز له أن يحلف اعتمادا على ذلك الخط .