وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المأخوذين .
( قوله من الروم والهند ) أي ونحوهما كالترك والسودان .
( قوله وحاصل معتمد مذهبنا فيهم ) أي في السراري والأرقاء المجلوبين من الروم والهند .
( قوله إن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم ) أي بأن علم أنه غنيمة تخمست وقسمت أو جهل ذلك .
( قوله يحل شراؤه ) أي من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم .
( قوله وسائر التصرفات فيه ) أي ويحل فيه سائر التصرفات كالهبة والعتق والرهن والإجارة .
( قوله لإحتمال الخ ) علة لحل ذلك أي وإنما حل شراؤه لإحتمال أن الذي أسره حربي أو ذمي .
( قوله فإنه لا يخمس عليه ) علة للعلة أي وإنما حل شراؤه إذا احتمل أن سابيه حربي أو ذمي لأن مأسور الحربي أو الذمي لا يخمسه الإمام عليه بل يستقل به لكونه ليس غنيمة للمسلمين .
( قوله وهذا ) أي كون الآسر له حربيا أو ذميا كثير لا نادر .
( قوله فإن تحقق أن آخذه مسلم ) أي وأنه لم يخمسه الإمام ولم يقسمه .
وهذا مفهوم قوله من لم يعلم كونه الخ .
( وقوله بنحو سرقة ) متعلق بآخذه .
( قوله لم يجز شراؤه ) أي لأنه غنيمة للمسلمين وهي لا تملك إلا بعد التخميس والقسمة .
( قوله أنه لا يخمس عليه ) أن وما بعدها في تأويل مصدر بدل من الوجه الضعيف أو عطف بيان .
( قوله فقول جمع الخ ) مبتدأ خبره جملة يتعين حمله الخ وهذا جواب شرط مقدر تقديره .
وإذا علمت أن حاصل معتمد مذهبنا ما ذكر من التفصيل فقول جمع الخ .
( قوله ظاهر الخ ) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده والجملة مقول القول .
وفي التحفة تظاهر بصيغة الماضي بمعنى اتفق .
( وقوله على منع وطء السراري ) أي على حرمة ذلك لعدم صحة شرائهن .
( قوله إلا أن ينصب الخ ) أي إلا أن يولي الإمام من يقسم الغنائم فإن ولي فلا منع .
( وقوله ولا حيف ) أي ولا جور وظلم موجود في القسمة بأن يعطى كل ذي حق حقه أما إذا وجد حيف بأن أعطى بعض الغانمين وحرم الباقين فيمتنع وطؤهن .
( قوله يتعين حمله ) أي القول المذكور .
( وقوله على ما علم ) أي تيقن أن الغانم له أي للمذكور من السراري المسلمون .
( قوله وإنه لم يسبق ) أي وعلم أنه لم يسبق الخ .
( قوله من أخذ شيئا فهو له ) فاعل يسبق .
أي لم يسبق من أميرهم هذا اللفظ .
( قوله لجوازه ) أي لجواز أن يسبق من الأمير المذكور ذلك أي صحته عند الأئمة الثلاثة .
وعبارة المؤلف في آخر باب الزكاة ولا يصح شرط الإمام من أخذ شيئا فهو له وفي قول يصح وعليه الأئمة الثلاثة .
اه .
وإذا جاز قول الأمير المذكور جاز الأخذ بقوله كما في الرشيدي وعبارته إذ بقوله المذكور كل من أخذ شيئا اختص به أي عند الأئمة الثلاثة لا عند الشافعي إلا في قول ضعيف له .
اه .
وإذا جاز الأخذ بقول الأمير لصحته عند الأئمة الثلاثة فيصح وطء السراري ويبطل قول جمع ظاهر الكتاب الخ إلا أن يحمل على ما ذكره المؤلف .
( قوله وفي قول الشافعي ) معطوف عل عند الأئمة الثلاثة أي ولجوازه في قول ضعيف للشافعي .
( قوله بل زعم التاج الفزاري الخ ) وعليه فيحمل وطء السراري مطلقا لصحة شرائهن .
( قوله وله أن يحرم الخ ) معطوف على اسم إن وخبرها أي وزعم الفزاري أن للإمام أن يحرم الخ .
( قوله لكن رده ) أي ما زعمه التاج الفزاري .
( وقوله المصنف ) أي النووي .
( وقوله بأنه ) متعلق برده .
( قوله وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ) أي والمخلص لمن وقع في يده شيء من الغنائم التي لم تخمس يقينا بشراء أو هبة أو وصية أن يدفعه لمستحقه إن كان معلوما ثم بعد ذلك إن شاء اشتراه منه بعقد جديد ويحل وطؤه حينئذ .
( قوله وإلا فللقاضي ) أي وإن لم يعلم المستحق أي ولم ييأس منه بدليل التشبيه الآتي فيرده للقاضي ليحفظه عنده حتى يعلم المستحق فيعطيه له .
( قوله كالمال الضائع ) الكاف للتنظير أي أن هذه الغنائم التي لم تخمس نظير المال الضائع في أنه يدفع للقاضي ليحفظه عنده .
( قوله أي الذي الخ ) بيان لقيد المال الضائع ومثله في القيد المذكور من وقع بيده من الغنائم .
( قوله وإلا ) أي بأن وقع اليأس من مالكه كأن ملك بيت المال وعلى قياسه يقال هنا إذا وقع اليأس من مستحق الغنيمة يكون ملكا لبيت المال .
( قوله فلمن له فيه الخ ) تفريع على كونه لبيت المال أي وإذا صار ملكا له فلكل من كان